ضمن تحركات أوسع لكسر الاحتكار وتشجيع شريحة جديدة من الشركات المنظمة والمستثمرين المحتملين بالقطاع، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً يقضي بمنع إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة دون ترخيص كتابي من «التجارة»، فيما قصر هذا النشاط على 3 جهات فقط.
وحسب القرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص يقتصر إقامة هذه المعارض على:
1 - الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.
2 - الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
3 - الدول العربية والأجنبية.
ومن أبرز مزايا القرار أنه بخلاف السابق سيسمح بتواجد المقاهي والمطاعم في هذه المعارض، وكذلك بتنظيم المعارض المختلطة.
كما يتيح القرار إمكانية تنظيم أكثر من معرض خلال السنة الواحدة، مع السماح بإقامة المعارض المتخصصة (مثل الحرفيين والورش)، فيما كان مسموح سابقاً بالمعارض المحلية فقط بعكس القرار الجديد.
وحسب القرار يمنح الترخيص بإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
1 - تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة، ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بـ60 يوماً على الأقل.
2 - تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألّا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها عن 20 في المئة من إجمالي عدد المشاركين.
3 - تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوماً.
4 - تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5 - الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بـ«التجارة».
6 - الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إقامة مستودع جمركي موقت في مكان إقامة المعرض.
7 - أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
إجراءات الدمغ
واستثنى القرار في مادته الخامسة المشغولات المستوردة من إجراءات الدمغ إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي عرض المشغولات فقط، فيما تقرر الترخيص بإقامة معرض محلي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
1 - تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد إقامته بـ60 يوماً على الأقل.
2 - تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، على ألا تزيد نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة من العاملين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها على 20 في المئة من إجمالي عدد المشاركين.
3 - تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مشفوعاً بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوماً.
4 - تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.
5 - الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بالوزارة.
ويسمح للمشاركين في المعارض الدولية والمحلية بالبيع للجمهور بعد استيفاء كل الإجراءات المقررة قانوناً.
وتُلزم المادة الثامنة من القرار المنظم بما يلي:
• عدم السماح لغير المدرجين بقائمة المشاركين من المشاركة في المعرض.
• التعاون مع موظفي الجهات المختصة وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة وتخصيص مكتب لهم في مكان إقامة المعرض.
• عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك وجميع الجهات ذات الصلة.
• تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بجميع التشريعات ذات الصلة.
مخالفة الشروط
يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار.
وسمحت المادة العاشرة بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة في معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ويحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشـاركين في حال مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
فريق عمل
تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وقضى القرار بتشكيل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذه مع كل ترخيص يصـدر لإقامة معرض وفق هذا القرار، على أن يكون للموظفين المختصين بالإشراف على التنفيذ ممن لهم صـفة الضبطية القضائية حق دخول المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها.