إضافة المناطق الجديدة إلى الدوائر يشمل 29565 مواطناً

مرسوم التصويت بـ«المدنية»: التلاعب في القيود الانتخابية اعتداء على إرادة الناخبين

18 أغسطس 2022 01:42 ص

صدر ملحق لجريدة «الكويت اليوم» متضمناً المرسومين اللذين اعتمدهما مجلس الوزراء، الأول حمل الرقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، والثاني رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

ونص المرسوم الأول على التصويت بالبطاقة المدنية، والثاني على إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية.

وفي ما يلي نص المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة:

«- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه، الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية

- وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012

- وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى:

يستبدل بنصي المادتين (4) و(9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (4):

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.

مادة (9):

يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكاني بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

مادة ثانية

تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد بأرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و (17 مكررا ) نصوصها كالتالي:

مادة (7 مكررا أ):

ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون کشوفا بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.

مادة (8 مكررا أ):

استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.

كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.

مادة (9 مكررا ):

استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.

ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مادة (17 مكررا ):

تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة

تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي

صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1444 ه

الموافق: 17 أغسطس 2022 م».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم:

من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بما صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق - بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.

وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب - ذلك كله - التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور؛ إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.

لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور - بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردین بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها.

ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية - مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية - في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).

ونصت المذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على ما يلي:

صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 - الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرفق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.

وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5 % من إجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق - المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا القيود الجداول الانتخابية، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.

لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور، حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقر إجراؤها – وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق.

وقد نصت المادة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.