أكد عضو الديوان الوطني لحقوق الانسان رئيس لجنة التظلمات والشكاوى علي البغلي أن الديوان يتلقى بشكل دائم الكثير من الشكاوى من مختلف مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من انتقادات وشكاوى في شأن حقوق الانسان ليس غريباً.
وقال في تصريح لـ«الراي» إن «منظمة العفو الدولية ليست جهة سياسية وتنظر لجميع الدول بشكل متساوٍ، ولا تضع الجوانب السياسية في حساباتها، كما قيل عن تقرير حقوق الانسان الذي تصدره الخارجية الأميركية»، مشيراً إلى أن «ما جاء في تقرير هذه المنظمة في شأن حقوق الانسان في الكويت صحيح، ومعظمه لم يجانبه الصواب ووضع النقاط على الحروف».
ورأى أن ما جاء في التقرير «يشوّه سمعة الكويت بلد الانسانية»، وأن الجهات التي تتحمل المسؤولية هي الحكومات المتعاقبة وأيضاً مجالس الأمة «لأنها لم تضع اعتباراً ملموساً لاحترام حقوق الانسان في الكويت، مثل فئة البدون والنساء المعنفات والعمالة الأجنبية».
وأضاف ان «الديوان الوطني لحقوق الانسان يبذل جهوداً للاتصال مع الجهات الرسمية لحل هذه المشاكل وفقاً للقانون الذي تم إنشاء الديوان من أجله وأقره مجلس الأمة العام 2015، لكن بعض الجهات فقط هي من تتعاون معه».
من جهته، رأى عضو الديوان رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر أن تقرير منظمة العفو الدولية «تضمن الكثير من الخلط بين الإيجابيات والسلبيات في بعض القضايا التي طرحها، مع محاولة التركيز على السلبيات أو وضع بعض المعلومات غير الصحيحة».
وأوضح أن الحكومة الكويتية وافقت على القرارات في شأن «البدون» التي ذكرها التقرير في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل «ويبقى موضوع حصولهم على الجنسية، كما ذكر التقرير ولكن بداية الفقرة تظهر سلبية القضية ومن ثم ما جرى في شأنها».
وأشار إلى أن «هناك بعض الايجابيات في التقرير لكنها مُزجت بالسلبية، حيث إن ما يطالب به التقرير في بعض الأمور المتعلقة بالمرأة ومجتمع الميم مخالف للتقاليد والقوانين الكويتية وللدين الإسلامي أيضاً».
وانتقد الصقر «صياغة بعض ما ورد في التقرير بهذه الطريقة المثيرة، مثل ما جاء في فقرة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لجهة أن محكمة جنائية أصدرت أحكاماً على ثلاثة رجال من البدون لمدد تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد بسبب نشاطهم السلمي، وفي آخر التقرير أنه تم استئناف الحكم وخفّضت المحكمة الحكمين إلى عقوبة بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ».