أعلنت وزار ة التجارة والصناعة، صدور تعديل للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
وذكرت «التجارة» في بيان صحافي، أن التعديل جاء على المادة (46) من القرار الوزارة رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وأضافت أن نص المادة يكون كالآتي: «يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء بحسب الأحوال، وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة».
وأشارت إلى أن قرار التعديل تضمن إلغاء كل ما يخالفه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.