الدليل الفقهي
1 يناير 1970
07:12 ص
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (24815921).
المراد بالتعجل في الحج
السؤال: ما المراد بالتعجل في الحج المذكور في قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه...)؟
الجواب: المراد التعجل في هذه الآية: الخروج من منى ثاني أيام التشريق - الذي هوثالث العيد - قبل غروب الشمس، بعد رمي الجمرات الثلاث، فإن الله عز وجل يقول: (واذكروا الله في أيام معدودات) وهي أيام التشريق الثلاثة التي هي ثاني العيد وثالثه ورابعه، حيث يسن للحاج ولغير الحاج ذكر الله تعالى وتكبيره في هذه الأيام في كل وقت ومكان (وهو التكبير المطلق)، ودبر الصلوات المفروضات (وهو التكبير المقيد)، كما ثبت ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال سبحانه: (فمن تعجل في يومين) اي: من هذه الأيام الثلاثة، بأن خرج من منى قبل الغروب (فلا إثم عليه) وحينئذ لا يلزمه المبيت في منى ليلة ثالث التشريق الذي رابع العيد ولا رمي يومه (ومن تأخر فلا إثم عليه) وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات بمنى ورمى اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قال سبحانه: (لمن اتقى) فالتقوى هي الغاية والأصل والثمرة (واتقوا واعلموا أنكم اليه تحشرون). فالمقصود إذا بالتعجل: الخروج من منى وليس من مكة، فمن خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا حرج عليه ان يمكث في مكة من شاء، ثم متى ما اراد العودة إلى بلده طاف طواف الوداع، ورحل بعده مباشرة.
طواف الوداع
السؤال: ما حكم طواف الوداع للحاج؟
الجواب: طواف الوداع انما هو واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء، فلا يجوز تركه متعمداً، خلافاً للإمام مالك وداود وابن المنذر - رحمهم الله تعالى - الذين يرون انه سنة.
وقداستدل الجمهور على وجوبه، بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت، الا انه خفف عن الحائض» متفق عليه، والأمر يقتضي الوجوب.
السؤال: ما حكم طواف الوداع للمعتمر، هل يجب عليه او يستحب ام ماذا؟
الجواب: الصحيح ان طواف الوداع للمعتمر مستحب وليس بواجب، فلا شيء على من تركه، لأن الشرع علق طواف الوداع على الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه» أخرجه الترمذي وابن خزيمة، واسناده صحيح.
قال العلامة ابن رشد - رحمه الله -: «اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم «ا هـ 1».
وكأنه يعني اجماع الأئمة الأربعة، والا فقد قال بعض العلماء بوجوبه في العمرة، وهو الحسن بن زياد من الحنفية، لأن المعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاج، لكن هذا خلافاً لمذهب الحنفية: انه لا يجب في العمرة.
وأما استحبابه للمعتمر، فقد نص عليه غير واحد من العلماء، منهم الإمام مالك، كما في «المدونة» والإمام أحمد رحمهما الله تعالى.
البقاء في مكة
السؤال: يسأل كثير من الحجاج عن حكم مكثهم في مكة بعد طواف الوداع، من أجل الاستراحة وانتظار الرفقة ونحو ذلك؟
الجواب: الأصل ان يكون طواف الوداع آخر شيء يفعله الحاج بمكة، فلا يشتري بعده ولا يمكث في مكة لأي غرض، ولكن قد تدعو الضرورة لأن يمكث بعض الساعات في مكة بعد طوافه، كما ذكر في السؤال من انتظار الرفقة، أو الاستراحة نظراً للتعب الشديد والإرهاق، ويحتاج الشخص في هذه الأيام خصوصاً إلى تقديم الطواف شيئاً من الوقت، تفادياً لزحام الطريق، ونظراً لارتباطه بحجاج كثيرين في الحملة، لاسيما اذا كان الرجوع عن طريق الطيران، وشريعتنا الغراء قد جاءت بالتيسير على المكلف، كما قال سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).