المنفوحي أعلن ازالة 4129 إعلاناً و32 مقراً مخالفاً
لجنة الانتخابات سمحت بترخيص منازل خاصة كمقار انتخابية... وفقا لشروط وضوابط محددة
1 يناير 1970
07:19 م
كونا - قال المنسق العام للجنة العليا للانتخابات في بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي ان اللجنة «سمحت بترخيص منازل خاصة كمقار انتخابية وفقا لشروط وضوابط معينة».
وابلغ المنفوحي وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشروط «تتضمن موافقة مالك المنزل والحصول على ترخيص من البلدية على ان تكون بعيدة عن الطرق السريعة والاشارات وان تكون بجانب ساحات مفتوحة».
وشدد على ان منح الترخيص للمنزل «لا يعني استخدام مكبرات الصوت في ساعات متأخرة من الليل او ازعاج المنازل المجاورة مع ضرورة مراعاة الاخلاق العامة».
وقال ان المنازل المرخصة «تعامل كمقار انتخابية وبالتالي يسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2008».
واوضح ان «احدى مواد القانون وهي المادة المادة (31 مكرر أ) تنص على ان تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا باقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيهما باجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية، ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار».
واشار الى انه «تم التشديد في اجتماعات مع مديري افرع البلدية وادارات التراخيص ورؤساء فرق الطوارئ في المحافظات الست على عدم استثناء اي مرشح والالتزام الحرفي بتطبيق القانون لتحقيق المساواة بين المرشحين».
وقال المنفوحي ان «الاعلانات على المقار والمنازل تقع ضمن مسؤولية البلدية في حين ان مخالفة الاعلانات على المركبات مسؤولية وزارة الداخلية»، مشيرا بهذا الصدد الى اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت والتي تشرف على تنفيذ احكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر أ) من القانون المذكور.
وفي ما يخص الحافلات الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي اشار المنفوحي الى «امكانية المرشحين في ان يضعوا عليها الاعلانات طالما كانت هذه الحافلات داخل المقار ولكن ليست خارجه مهما كان شكلها وحجمها، مع منع تواجدها في الخارج ان كان بقصد الدعاية الانتخابية»، مذكرا ان المادة (31 مكرر) من القانون تنص على «حظر اقامة اكشاك او خيام او اي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع او غيرها».
وحول شروط اقامة المقر الانتخابي اشار الى «منع اقامتها على الساحات المبلطة او المسفلتة او تسويرها بأي شكل كان سواء كانت سواتر زراعية او ترابية وعدم اتلاف اي مزروعات في الموقع او عمل حفر على ان يتم تسليم الموقع بعد نهاية الانتخابات بالحال التي كان عليها والالتزام بشروط النظافة والابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي وتوفير مواقف للسيارات وعدم عرقلة حركة المرور».
واشار الى «وجوب ألا تقل المسافة بين مقر وآخر عن 200 متر وألا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والمدارس عن 500 متر».
وقال ان فرق الازالة التابعة للجنة العليا المشتركة «تباشر عملها في ازالة اعلانات المرشحين غير المرخصة خارج الاماكن التي نص عليها القانون مشيرا الى ازالة 4129 اعلانا مخالفا و32 مقرا».
واوضح ان اللجنة «رخصت 27 مقرا و12 اعلانا وازالت 2130 اعلانا مخالفا و23 مقرا مخالفا في محافظة حولي، وفي محافظة العاصمة رخصت 29 مقرا و13 اعلانا وازالت 232 اعلانا وثلاثة مقرات مخالفة، فيما رخصت في محافظة الأحمدي سبعة مقار واعلانين وازالت 278 اعلانا مخالفا».
واضاف ان اللجنة «رخصت ثلاثة مقرات وازالت 273 اعلانا وثلاثة مقرات مخالفة في محافظة الجهراء، وفي محافظة الفروانية رخصت تسعة مقرات وثلاثة اعلانات وازالت 806 اعلانات مخالفة، فيما رخصت ستة مقرات واعلانين وازالت 806 اعلانات في محافظة مبارك الكبير».