دعا في ندوة بجمعية المحامين إلى منح الديوان صلاحيات أكبر في معالجة الثغرات القانونية
العبيد: هناك أطراف تعرقل تطوير تشريعات «المحاسبة» حماية للمتنفذين
1 يناير 1970
05:51 ص
| كتب هاني شاكر |
افاد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام آحمد محمد العبيد ان هناك اطرافا ليس في مصلحتها انجاز او تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بديوان المحاسبة لأن في ذلك تهديدا لمصالح وامتيازات المستفيدين من الثغرات القانونية، ولذا فإن اسوأ القرارات هو التأجيل في منح ديوان المحاسبة مزيدا من الصلاحيات وهامشا اكبر في التحرك ومعالجة الثغرات وتفعيل بعض نصوص القانون.
جاء ذلك في ندوة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مساء اول من امس في جمعية المحامين.
وقال العبيد ان «هناك آمالا كبيرة يعلقها الكويتيون على ديوان المحاسبة كجهة رقابية محترفة تحظى بقدر كبير من المصداقية والمهنية تساهم في وقف الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه قطاعات الدولة المختلفة وفق ما ترصده وتسجله التقارير السنوية لديوان المحاسبة».
واشار العبيد إلى ان «هناك اجماعا على ان اجهزة الرقابة على الأموال العامة لايمكن لها ان تنجز واجباتها بفاعلية وموضوعية، إلا اذا توافرت لها الاستقلالية المهنية والتنظيمية مع عدم اخضاعها لاي قيود في طلبها للمعلومات وحصولها عليها حتى يصبح عملها ذا قيمة مضافة وتحقق نتائج عملية اهمها وقف التجاوز والتعدي على الاموال العامة».
واضاف العبيد «رغم ان القانون منح ديوان المحاسبة تلقي البلاغات الخاصة بالاعتداء على الاموال العامة إلا ان هذا الحق غير مفعّل وغير ممارس بالنسبة لعموم المواطنين كما انه يفتقد إلى بعض الضمانات المشجعة والمحفزة على المبادرة. فآلية وطرق تقديم البلاغات لديوان المحاسبة غير واضحة كما ان عدم معرفة الجمهور لهذا الحق جعل وسائل الاعلام تقوم بهذا الدور عندما تتوافر معلومات وهذا امر ايجابي ومطلوب».
واوضح العبيد ان «المحاكمات التأديبية الموجودة في قانون المحاسبة التي تعطي الحق للديوان في تشكيل هيئة تأديبية تتخذ جزاءات في حق الموظفين العموميين الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بالاموال العامة اثناء عملهم، وهو اجراء معطل ولا توجد مبررات تمنع تطبيق هذا النص».
ودعا العبيد للاستفادة من «تجارب الدول الأخرى في انشاء وتفعيل الجهات الرقابية والمشابهة لعمل ديوان المحاسبة واستفادت من نصوص قانونية كثيرة واضافت الكثير من التطوير والصلاحيات لدور هذه الجهات، ومن المفيد اعادة النظر والعمل على تطوير هذا القانون الحالي الذي مضى عليه اكثر من 45 سنة نحو المزيد من الصلاحيات، خصوصا في ظل التغييرات في اساليب الاعتداء على الأموال العامة ما يتطلب جهدا اكبر في المرحلة المقبلة».
ومن جانبه، قال عضو جمعية حماية المال العام المحامي «نواف سعود الياسين» «تجب اعادة تقييم قانون إنشاء ديوان المحاسبة ودراسته خاصة ان تاريخ انشائه كان في عام 1964 لذا نرى ضرورة عمل قراءة نقدية لمواده، والقيام بتقييم جديد لها لمواكبة تطور السياسات المالية للدولة فيما يتعلق بالجباية والانفاق».
واشار الياسين إلى «ان حماية الاموال العامة والمحافظة عليها من التجاوزات والعبث من اولى الاولويات التي تتطلع لها الدولة ذات الانظمة الدستورية، وهذا ما اصله الدستور الكويتي من خلال مجموعة من المواد ومنها نص المادة «17» «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وأوضح الياسين ان «مكافحة الفساد والمحافظة على الأموال العامة للدولة من المهام المعقدة والتي تتطلب تضافر الجهود بين اطراف عدة وعلى وجه الخصوص السلطات الثلاث القائمة على شؤون الدولة، من السلطة التشريعية التي لها دور مهم في صون المال العام من خلال وظيفتها التشريعية والمتعلقة باصدار قوانين الميزانيات المالية للدولة، والسلطة القضائية وهي سلطة التحقيق والفصل في المنازعات المتعلقة بالاموال العامة، والسلطة التنفيذية التي تمتلك الدور الاساسي والمهم في المحافظة على الاموال العامة، فهي السلطة المهيمنة والمنوط بها مسائل التحصيل والانفاق للاموال العامة».
وذكر الياسين «نظرا لوجود اكثر من جهة لها علاقة بالاموال العامة ولكنها جهات غير متخصصة ظهرت الحاجة إلى جهة متخصصة وفنية في الرقابة على الاموال العامة للدولة تساعد السلطات الثلاث في المحافظة عليها، لذا برزت الحاجة لوجود هذه الجهة».
واشار الياسين إلى ان «الدستور الكويتي يؤكد مبدأ استقلالية ديوان المحاسبة، وهذا ما اكدته المادة رقم «1» من القانون «تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى (ديوان المحاسبة) تلحق بمجلس الامة»، مضيفا ان «النهج المتبع في الرقابة شامل الرقابة السابقة واللاحقة، وان اختصاص ديوان المحاسبة حدده القانون في الرقابة على مالية الدولة سواء في الجباية او الانفاق، والتقرير السنوي لديوان المحاسبة، العلاقة بين قانون ديون المحاسبة وقانون حماية الاموال العامة».
واوضح الياسين ان «مجلس الوزراء هو المرجعية للفصل في الخلافات التي تنشأ بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته فهذا عيب خطير فكيف يكون مجلس الوزرء هو الخصم والحكم، لان الجهات المختلفة مع الديوان يكون الوزراء هم القائمون عليها سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مضيفا لذا يجب على المشرع تعديل هذا النص بجعل السلطة التشريعية هي السلطة الفاصلة بين ديوان المحاسبة والوزارات والمؤسسات والهيئات، والمصالح العامة في مسائل الرقابة، أو ان يحال الخلاف للسلطة القضائية المختصة للفصل في النزاعات، وعلى ان ينشأ لهذه الخلافات هيئة قضائية مختصة».
وطالب الياسين بضرورة «تعديل قانون ديوان المحاسبة بأن يخول في تقديم البلاغات المباشرة في اي تجاوز او اهمال يقع على المال العام، لان ديوان المحاسبة هو الجهة المستقلة المسؤولة عن الرقابة على السياسة المالية فهذا التعديل فيه تحقيق لمقصود المشرع الدستوري في المحافظة على الاموال العامة وصونها من العبث والتجاوز».
ودعا الياسين إلى «ضرورة نشر ثقافة حماية المال العام، وتفعيل الدور التوعوي الذي يجب ان يقوم به الديوان من تعريف المجتمع بالنشاطات التي يقوم بها والهدف منه، بحيث يرتفع وعي المواطن والمقيم بضرورة المحافظة على الاموال العامة».