«الفتوى» تُنجز مشروع قانون ضمان الدولة لتمويلات المتضررين
10 آلاف دينار غرامة وحبس 5 سنوات لمن يصطنع ديناً للاستفادة من قروض «كورونا»
80 في المئة من أصل التمويل تضمنها الدولة دون الفوائد
3 آلاف دينار غرامة والحبس سنة لمن يفشي سراً... والعزل إذا كان موظفاً عاماً
لا تمويل للعميل غير المنتظم بالسداد كما في 31 ديسمبر الماضي حتى الطلب
سداد الدين وعائده بـ 4 سنوات لـ «الصغيرين» ... ولا يصرف التمويل نقداً
أنجزت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون دعم ضمان الدولة للتمويل المقدم إلى المتضررين من تداعيات فيروس «كورونا»، بعد إجراء بعض التعديلات على المشروع المقترح المحال من اللجنة التوجهية العليا للتحفيز الاقتصادي بتاريخ 6 يونيو الماضي.
ووفقاً للمشروع، الذي من المرتقب أن يناقشه مجلس الوزراء في جلسته اليوم «الخميس»، ليحيله بعدها إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال للتصويت عليه، تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد، وبحد أقصى 3 مليارات دينار، كما لن يتم صرف التمويل نقداً للعميل.
ويُحدِّد البنك المحلي حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار، فيما لن يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31 ديسمبر الماضي حتى تاريخ الطلب.
وجاء التعديل الأبرز الذي أجرته «الفتوى» على مشروع القانون الذي أعدته «لجنة التحفيز»، في العقوبات المترتبة على مخالفي القانون، وذلك بتعديل مبلغ الغرامة، من 5 آلاف دينار، إلى ما لا يقل عن ألفي دينار ولا يزيد على 10 آلاف، مع الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال تعثر العميل 90 يوماً تتوقف الدولة عن تحمل الكلفة من تاريخ عدم الالتزام. وفيما يلي مشروع القانون الذي يرتقب أن تناقشه الحكومة الأسبوع المقبل:
العميل غير المنتظم
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31 ديسمبر الماضي واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب. ويُحدَّد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي في شأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013، وضوابط محفظة العملاء الصغيرين والمتوسطين لدى بنك الكويت الصناعي.
تمويل على دفعات
يقدّم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. ويجب على العمل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة).
أوجه الاستخدام
يلتزم العميل المتضرر بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار، وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.
استحقاق السداد
يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، و3 سنوات بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين.
كلفة التمويل
يُطبّق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية، وللعائد بالنسبة للبنوك الاسلامية، طوال فترة التمويل، بحد اقصى 1 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح، ويُحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.
- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الآخرين عن ذات المدة.
- تتحمل الخزانة العامة 90 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
- تتحمل الخزانة العامة 80 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
عدم الالتزام
في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ضمان الأصل
تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في هذا القانون، وبحد أقصى 3 مليارات دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تعثر العميل
إذا تبيّن للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، تُحدّد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
سندات وصكوك
يجوز للبنك المركزي - بناء على تفويض من وزير المالية - إصدار سندات/ تورق أو صكوك إلى البنك بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يُدفع عن السندات والصكوك عائد يحدّده البنك المركزي.
استخدامات محظورة
يجب على العملاء المقترضين عدم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية، أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، والمقدمة من البنوك والجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
العمالة الوطنية
يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31 /12 /2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31 /12 /2021. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
لا أرباح نقدية
يلتزم العملاء المقترضون بعدم توزيع أي أرباح نقدية وعدم سحب أي مبالغ من حساب الشركاء حتى يتم سداد مبلغ التمويل بالكامل. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
عقوبات المخالفين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً، أو تصرّف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة، على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سراً اتصل به بحكم عمله، أو استغلّ لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه في شأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم على المخالف بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.
التحقيق والادعاء
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
0.25 في المئة عمولة سنوياً
حددت المادة (10) من مشروع القانون الذي أنجزته «الفتوى» عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25 في المئة سنوياً، على يتم توريدها إلى حساب وزارة المالية لدى بنك الكويت المركزي، وذلك في موعد غايته 3 أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
وقف الضمان
نصت المادة (20) من مشروع القانون على أن «يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وكل من يخالف من البنوك أحكام هذا القانون أو هذه القرارات أو التعليمات، تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968. كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المُخالف».