«الفتوى» ردت على «التجارة»

جنحة إساءة استخدام الهاتف لا تبطل عضوية مجالس الإدارات إلا إذا... ارتبطت بشهوة أو انحراف

No Image
تصغير
تكبير
  •  العضو محل الخلاف القانوني حصل  على شهادة  المخولين بالتوقيع   
  • الرأي أسس لمبدأ  إجرائي عرف جرائم الشرف عما سواها

قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء أفادت وزارة التجارة والصناعة بأن جنح استخدام الهاتف التي ارتكبت دون أن تكون مرتبطة بشهوات، أو انحراف الطبع أو بضعف الخلق وسوء السير لا تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم لا تبطل عضوية مجالس إدارات الشركات أو الترشح لهذه المجالس.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن رأي «الفتوى» في هذا الخصوص جاء رداً على سؤال موجه من «التجارة» بخصوص عضو مجلس إدارة بشركة مساهمة تملك فيها أكثر من جهة حكومية، كشفت صحيفة أحواله الجنائية عن صدور جنح أحكام بحقه تتعلق بإساءة استخدامه الهاتف، ليكون السؤال الرقابي وقتها، هل مثل هذه الأحكام تندرج ضمن عقوبات الشرف والأمانة أم لا؟
وبيّنت المصادر أن «الفتوى» ردت بأنه الحالة المشار إليها لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف، ولا يتعرضه لبطلان عضويته من مجلس إدارة الشركة، ويحق له الحصول على شهادة المخولين الموقعين من الوزارة مثله مثل أي عضو يتمتع بسلامة موقف ترشحه.


وإلى ذلك تنشر «الراي» رد «الفتوى» على «التجارة»:
«من حيث أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع.
فالجريمة المخلة بالشرف والأمانة التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، فإذا نمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتطبت فيها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير كانت مخلة بالشرف والأمانة، وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف والأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون.
ولما كانت الحالة محل الاستفسار صادرا بحقها أحكام لا تندرج تحت أي بند من قانون الشركات التجارية، ولا تخل بأي شرط من الشروط الواجب توافرها بعضو مجلس الإدارة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها العضو المشار إليه لا تعد في ضوء ما صاحبها من ظروف وما احيط بها من ملابسات من الجرائم المخلة للشرف والأمانة، وذلك في مجال عضويته بمجلس إدارة الشركة، وبالتالي تصبح عضوية هذا العضو سليمة وغير معرضة للبطلان بسبب ما عليه من جنح إساءة استخدام هاتفه».
ولفتت المصادر إلى أنه وبناء على رأي «الفتوى» بهذا الشأن، حصل عضو مجلس الإدارة محل النقاش من «التجارة» على شهادة المخولين بالتوقيع في شركة المساهمة التي يشغل فيها عضو مجلس الإدارة، حيث لم يحصل سابقاً على هذا الشهادة انتظاراً لرأي «الفتوى».
يذكر أن ما أثار هذا الموضع للنقاش هو أنه بعد تشكيل عضوية أحد مجالس إدارات الشركات المساهمة والذي جرى انتخابه حديثاً، تبين لاحقاً بناء على شكاوى أن أحد أعضائه تم الحكم عليه في جنحة تتعلق بإساءة استخدام الهاتف، علماً بأن الوزارة استجدت منذ فترة شرطاً إجرائياً رئيسياً للترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وهو أن يكون بين أوراقه المقدمة شهادة لا حكم عليه.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» لم تطلع في بداية الترشح على الأحكام الصادرة بحق العضو منذ بداية فتح باب الترشح للعضوية، كون العضو ممثلاً لجهة مساهمة، أي لم يتم انتخابه مباشرة، ولذلك لم يتم تسميته أثناء انعقاد الجمعية، ولم يقدم أوراق ترشحه أثناء فتح باب الترشح، حيث ظهرت بيانات أحكامه بعد تشكيل مجلس الإدارة.
وعموماً أسس رأي «الفتوى» في هذا الخصوص لمبدأ إجرائي ستتعامل به الوزارة مستقبلا كمرجع قانوني لديها فيما يتعلق بتقييم موقف أي مرشح لمجالس إدارات شركات المساهمة صادر بحقه أحكام إساءة الهاتف.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي