تأكيداً لما انفردت به «الراي»
«هيئة الأسواق» تقرّ شروط الإدراج: السيولة بديلاً لرؤوس الأموال... والإيرادات لا تقل عن 75 في المئة
من يملك 20 في المئة يحتفظ بنسبة لا تقل
عن خُمسها لعام
بدلاً من عامين
الباب مفتوح للشركات غير الكويتية دون التقيد بشرط الإدراج
في بلد المنشأ
كشفت هيئة أسواق المال عن التعديلات التي طرأت على قواعد وشروط الإدراج في البورصة ضمن مجموعة من التعديلات التي طرأت على بعض الكُتب الرئيسية باللائحة التنفيذية.
وتاكيداً لما انفردت به «الراي» أكثر من مرة في شأن إجراء تعديل جذري على شروط إدراج الكيانات الكويتية وغير الكويتية بالبورصة، شهد الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) تعديلاً جذرياً أقرب شمل الكثير من المواد، ليتم استبدالها بضوابط أكثر مرونة تتيح المجال لاستقطاب الأسهم السائلة إلى البورصة.
وركزت «الهيئة» في التعديلات على قضية السيولة كبديل لرؤوس الأموال التي كانت تشترط توافرها لإدراج الشركات الكويتية وغير الكويتية في السوق الرسمي والبالغة 10 ملايين دينار، وما يصاحب ذلك من ضرورة ألا يقل حقوق المساهمين الى رأس المال عن 110 في المئة خلال آخر سنتين ماليتين، فيما ألغت شروط تحقيق 5 في المئة ربحاً صافياً، وألا تقل الإيرادات عن 75 في المئة.
وعوضت «الهيئة» عن تلك الشروط وغيرها بنصوص أكثر تنظيماً وقابلية مع الحصر على فتح آفاق أكبر للسيولة المتداولة على الأسهم المُدرجة، بينما نظّمت في سياق التعديلات ملفات الاستحقاق وغيرها من الأمور التي تواكب القواعد الجديدة التي أطلقتها البورصة، والتي ستدخل التطبيق اعتباراً من إطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير الاحد المقبل.
وأتاحت التعديلات مساحة لتقسيم الأسواق مع توافر مرونة في ما يخص مستقبل التقسيمات، وما إذا كان يمكن إجراء تعديل عليها، فيما لوحظ حذف وإلغاء العديد من المواد خصوصاً ضمن قواعد الإدراج.
ونظّمت «الهيئة» آلية التعامل مع الطلبات القديمة التي كانت تخضع للبحث لديها حيث «تلتزم الشركات التي تقدمت بطلبات الإدراج ولم تبت الهيئة فيها بقرار الموافقة أو الرفض حتى تاريخه بتقديم طلبات إدراج جديدة إلى البورصة وفق الشروط والإجراءات المتبعة والنماذج الواردة في قواعد البورصة الجديدة.
وأعفت «الهيئة» مقدم الطلب من الرسوم في حال تم دفعها قبل تاريخ 1 أبريل المقبل، فيما ألغت القرار (26) لسنة 2013 لمجلس المفوضين في شأن إخطار «الهيئة» بالمتخلفين عن السداد من المتداولين في البورصة، إضافة الى القرار (67) لسنة 2016 في شأن الضوابط والإجراءات الخاصة بالسماح بتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة في الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات حزمة شروط واجب مراعاتها من قبل الشركة مقدمة طلب إدراج أسهمها منها:
1 - أن تصدر من البورصة توصية في شأن طلب الادراج، وتبين القواعد الشروط والضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لاصدار توصيتها.
2 - أن تصدر الجمعية العامة للشركة موافقتها على الادراج.
3 - تعيين مسؤول مطابقة، والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.
4 - تعيين مستشار إدراج.
5 - دفع رسوم طلب الإدراج لـ «الهيئة»، ورسوم دراسة الطلب للبورصة، وكذلك رسوم الإدارة للبورصة في حالة الموافقة النهائية.
6 - أي شروط أو قواعد اخرى تقررها «الهيئة».
وفي المادة (2-1-2) في التعديلات جاء النص كالتالي:«دون الاخلال بأي قيود قانونية، أو قيود اتفاقية على التصرف في الأسهم تكون قد وردت في عقد الشركة أو نشرة الاكتتاب، تلتزم الشركة بتقديم تعهد من كل مساهم تصل نسبة ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 20 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة بعدم التصرف في نسبة لا تقل عن 20 في المئة من هذه الأسهم وذلك لفترة سنة من تاريخ الإدراج، واستثناء من ذلك يجوز لهؤلاء المساهمين التصرف في هذه الأسهم إلى شخص آخر بشرط أن يتقيد هذا الشخص بذات التعهد».
وفي جميع الأحوال يجوز التصرف في هذه الأسهم إذا كان هذا التصرف نتيجة تقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة.
وعلى صعيد إدراج أسهم الشركات غير الكويتية في البورصة فقد بات المجال متاحاً أمام تلك الشركات للإدراج في البورصة الكويتية دون التقيد بشرط أن تكون مُدرجة في بلد المنشأ.
ونظمت المادة (2-2-1) في القرار الشروط الواجب توافرها لإدراج الشركات غير الكويتية في البورصة ومنها:
1 - أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
2 - أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك أي قيود مطلقة في شأن انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين لدى الشركة أو لدى بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود إن وجدت، مع تحديد نسبة الأسهم المراد إدراجها في البورصة.
3 - تعين الشركة ممثلاً قانونياً لها في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل الأسهم وتوزيع الارباح وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.
4 - الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على إدراج أسهمها في البورصة، وألا يكون قد مضى على هذه الموافقة أكثر من 12 شهراً.
5 - تعيين مسؤول مطابقة والتزام يختص بمتابعة تعليمات وقواعد الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين.
6 - تعيين مستشار إدراج.
7 - أي متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها «الهيئة».
وفي المادة (2-2-2) أشارت «الهيئة» إلى وجوب ألا يقل الحد الأدنى من الأسهم المراد تداولها من خلال البورصة للشركة غير الكويتية طالبة الإدراج عن 10 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس المال.
في المقابل، نصت المادة 5-3 على التالي:
يجوز لـ «الهيئة» أن تلزم الجهات المشار اليها في المادة (1-2) التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها، كما يجوز لهذه الجهات أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج.
وتعفى هذه الشركات من الالتزام بتعيين مستشار إدراج إذا الزمتها الهيئة بإعادة الإدراج، كما يجوز لـ «الهيئة» أن تعفي هذه الشركات من بعض هذه المتطلبات أو الشروط الأخرى أو تستلزم متطلبات إضافية، إذا كان في ذلك تحقيقاً لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بوجه عام أو حماية لصغار المساهمين.
وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالحكم الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يجوز لـ «الهيئة» الطلب من الجهات الرسمية المعنية وقف أنشطة هذه الجهة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
1 - الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
2 - الشركات التي تحولت من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة أو غير ذلك من أشكال الشركات الأخرى.
3 - الشركات التي يمتلك فيها شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أو أكثر من 76 في المئة من رأسمالها.
إعفاء الصناديق المُدرجة من بعض «الحوكمة»
أعفت «الهيئة» بحسب التعديلات الصناديق المدرجة أو المصدر المدرج إذا كان شركة ذات غرض خاص من تطبيق أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ويجوز للشركات غير الكويتية والمدرجة أن تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا الكتاب أو الكتاب العاشر (الافصل والشفافية) أو الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إذا تعذر تطبيقها بسبب تعارضها مع قانون البلد الذي تأسست فيه أو متطلبات الجهات الرقابية فيها.
الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب
أفادت «الهيئة» في نصوص القرارات أنه «في حال موافقة الهيئة على طلب الانسحاب من الإدراج يجوز لأي شخص أن يتقدم بعرض لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع قبل الانسحاب من الإدراج، على ألا يقل سعر الشراء عن متوسط سعر السهم لمدة 6 أشهر سابقة على إفصاح مجلس الإدارة عن توصيته بالانسحاب من الإدراج، وتتم عملية الشراء قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
وتحدد البورصة القواعد التنظيمية لهذه العملية بموافقة «الهيئة» على إدراج وحدات الصندوق:
1 - استيفاء جميع متطلبات البورصة.
2 - إيداع سجل حملة الوحدات لدى وكالة المقاصة.