طالبتها بهيكلة أوضاعها المالية

«هيئة الأسواق» توقف «الخليجي»... لتعثرها

تصغير
تكبير
في تطور مفاجئ لقضية «بيت الاستثمار الخليجي» وتعثرها المالي على خلفية عدم قدرتها على الوفاء بكثير من التزاماتها المالية سواء المتعلقة بمديونيات أو غيرها، أصدرت هيئة أسواق المال أمس قراراً بإيقاف سهم الشركة بعد أن ثبت لديها تعثر «الخليجي».

ويفتح قرار الهيئة في هذا الشأن المجال أمام تهكنات كثيرة بخصوص موقف العديد من الشركات المرخص لها، ليس فقط الشركات الاستثمارية بل كيانات أخرى تنطبق عليها ذات المعايير، بخلاف الشركات التي تعاني ذات الإشكاليات لكنها تخضع لرقابة جهات أخرى.


وأوقفت «الهيئة» سهم الشركة عن التداول في البورصة حتى إشعار آخر، إذ استندت ذلك على قرار المفوضين في شأن وقوع الشركة في حالة تعثر رئيسية بحسب ما ورد في المادة 3-3-1 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010).

وتنص تلك المادة على أن يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية:

- في حال اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها، أو تعيين مصفى أو حارس قضائي، أو مدير تفليسة، أو الحجزعلى أصوله.

- عندما تحظر«الهيئة»على الشخص المرخص لحيازة أو حفظ أموال العملاء.

وتنص المادة 2-3-3 من الكتاب ذاته على أنه في حال وقوع حالة التعثر، فيجب اتخاذ حزمة من الإجراءات، منها إخطار«الهيئة» فوراً، وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال 5 أيام عمل من وقوع التعثر الرئيسية مع وقف كافة تعاملات المرخص له إلا في الأحوال التي توافق عليها«الهيئة».

وقالت«الهيئة» في بيانها «بناء على ذلك وجهت الشركة إلى تصويب الوضع القانوني لمحافظ العملاء استنادا إلى مبدأ فصل أموال العملاء المنصوص عليه، فيما استوجبت توجيهات (الهيئة) أيضاً وقف الشركة كل تعاملاتها باستثناء التعاملات اللازمة لتصويب الوضع القانوني لمحافظ العملاء، وأي أحوال أخرى توافق عليها الهيئة التزاما بما ورد في البند 3 من اللائحة التنفيذية».

وذكرت أنها وجهت الشركة أيضاً إلى وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال 20 يوم عمل التزاماً بما ورد في البند 2 من اللائحة التنفيذية على أن تتضمن الجدول الزمني لتنفيذها وحصر أنواع التعاملات المطلوب استثناؤها وفقا لما جاء في البند 3.

وأوضحت«الهيئة» أن الإيقاف يأتي تأكيدا لضرورة الالتزام التام بأحكام الكتاب العاشر(الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وكانت«الهيئة» ألغت إدراج عشرات الشركات منذ إطلاق القانون رقم (7 لسنة 2010) بسبب التعثر وعدم القدرة على إعادة هيكلتها المالية، فيما يبدو أن الدور بات على شركات أخرى تعاني إشكاليات قد يكونب بعضها غير معلن.

وحاولت الشركة في وقت سابق تسوية ديونها البالغة 35 مليون دينار مع الدائنين، والتركيز بعد ذلك على تحقيق أهدافها المستقبلية، إذ سعت خلال العام 2016 إلى إعادة هيكلة الدين مع البنك الدائن، إلا أن تحديات يبدو أنها كبيرة وقفت في وجه الشركة آنذاك.

ومعلوم أن«الخليجي» واجه مطلع أكتوبر الماضي حجزاً من قبل الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لصالح البنك الدائن، وذلك مقابل رصيد مديونية تُقدر قيمته بنحو 34.5 مليون دينار.

ولم تستطع الشركة في 12 سبتمبر الماضي، الالتزام بالمدفوعات الأساسية لأرصدة دائني المرابحة بمبلغ 1.56 مليون دينار من أصل مبلغ 3 ملايين دينار كانت مُستحقة السداد في 31 ديسمبر 2016.

وكانت«الخليجي» أوضحت في 11 سبتمبر الماضي، أن البنك الدائن قرر البدء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة في إطار مطالبته للشركة بسداد المديونية المُستحقة عليها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي