ضمن مسودة «القواعد» التي طرحتها للاستبيان
البورصة تكشف عن التزاماتها وإجراءات تغطية... الكوارث
حددت المسودة الاولى التي طرحتها بورصة الكويت أمس بخصوص كتاب القواعد الخاصة، توضيحات شاملة حول صلاحياتها والمتطلبات التي تقع على عاتق الأشخاص المرخص لهم.
وبينت القواعد أهداف البورصة والتزاماتها التي يتمثل أبرزها في ضمان وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة، مع أهمية وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
وأجازت البورصة تعليق العمل بالقواعد في الحالات الطارئة أو فرض قواعد موقته وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، فيما اشارت الى أن الحالات التي تدخل ضمن «الطارئة» تضمن كل مايهدد استمرارية العمل بانتظام وما يخل بسلامة التعاملات، والتلاعبات، أو أي عوامل داخلية أو خارجية قد يكون لها تأثير سلبي مباشر على البورصة، والحالات التي تؤدي الى توقف العمل، وأي حالات أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على انتظام العمل.
وحظرت القواعد المقترحة على البورصة الافصاح عن المعلومات والبيانات السرية التي تصل اليها من خلال ممارساتها وصلاحياتها بما يتوافق مع القانون واللائحة، فيما اتاحت المجال لإلغاء أو وقف التسجيل من جانب البورصة للشخص المرخص له إذا ثبت أحد الامور التالية:
- إلغاء أو وقف الترخيص
- عدم استيفاء شروط استمرارية التسجيل
- وقوع الشخص المرخص له في إحدى الحالات التي يترتب عليها وقف التسجيل أو الغائه.
ونظمت البورصة ضمن القواعد المقترحة كل ما يتعلق بأنشطة الوسيط وحقوقه والمتطلبات التي تقع على كاهله إضافة إلى ما يتوجب عليه من مهام أمام العملاء وفي ظل القواعد المنظمة لذلك، فيما دفعت في اتجاه ضرورة توفير خطة استراتيجية للتعامل مع المخاطر الطارئة.
واشارت القواعد الى ضوابط عمل صانع السوق بما يتوافق مع النظام الخاص به، اضافة الى شروط التقدم وتحديد الأوراق المالية التي يُفترض ان ينشط عليها، مع أهمية الالتزام بضوابط الافصاح مع عدم الاخلال بالدور المُحدد له.
وحول التزام الجهة المرخص لها القيام بدور صانع السوق، فقد حددت القواعد ضمن الالتزامات امورا تتعلق بتقسيم الاوراق المالية إلى فئات سيولة، فيما تتحدد تلك الالتزامات بحسب الفئة التي تقع فيها الورقة المالية.
وسيكون صانع السوق مُطالب بإدخال الاوامر للبيع والشراء، على ان تكون تلك الاوامر مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
وفي الفصل السابع من القواعد تناولت البورصة إجراءات قيد الاوراق المالية فيما نوهت الى إمكانية رفض قيد الاوراق المالية وذلك في حال عدم تقديم المستندات او البيانات أو عدم سداد الرسوم المقررة للقيد.
واشارت الى قواعد تغطية الكوارث، لاسيما للوسيط المالي إذ دعت الى توفير خطة تضمن استمرارية العمل ومعلومات الاتصال في حال الطوارئ، مع أهمية المرونة في تفاصيل الخطة لتتناسب مع أعمال الشركة.
واشتملت مسودة القواعد على تفاصيل أخرى تتمثل في التعامل مع المخالفات والنظر إليها من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها في البورصة اضافة الى لجنة للتحكيم تُشكل أيضاً بقرار من مجلس إدارة بورصة الكويت، فيما نوهت الى إمكانية الاستعانة بخبير أو أكثر للجنة التحكيم على أن يكون العدد وتراً (فردياً).
ووفرت البورصة نسخة من المسودة على موقعها الرسمي للاستئناس بآراء الأوساط ذات العلاقة بهدف بلوغ الصيغة الانسب التي تتوافق مع الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية للكيان.
وبينت القواعد أهداف البورصة والتزاماتها التي يتمثل أبرزها في ضمان وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة، مع أهمية وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
وأجازت البورصة تعليق العمل بالقواعد في الحالات الطارئة أو فرض قواعد موقته وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، فيما اشارت الى أن الحالات التي تدخل ضمن «الطارئة» تضمن كل مايهدد استمرارية العمل بانتظام وما يخل بسلامة التعاملات، والتلاعبات، أو أي عوامل داخلية أو خارجية قد يكون لها تأثير سلبي مباشر على البورصة، والحالات التي تؤدي الى توقف العمل، وأي حالات أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على انتظام العمل.
وحظرت القواعد المقترحة على البورصة الافصاح عن المعلومات والبيانات السرية التي تصل اليها من خلال ممارساتها وصلاحياتها بما يتوافق مع القانون واللائحة، فيما اتاحت المجال لإلغاء أو وقف التسجيل من جانب البورصة للشخص المرخص له إذا ثبت أحد الامور التالية:
- إلغاء أو وقف الترخيص
- عدم استيفاء شروط استمرارية التسجيل
- وقوع الشخص المرخص له في إحدى الحالات التي يترتب عليها وقف التسجيل أو الغائه.
ونظمت البورصة ضمن القواعد المقترحة كل ما يتعلق بأنشطة الوسيط وحقوقه والمتطلبات التي تقع على كاهله إضافة إلى ما يتوجب عليه من مهام أمام العملاء وفي ظل القواعد المنظمة لذلك، فيما دفعت في اتجاه ضرورة توفير خطة استراتيجية للتعامل مع المخاطر الطارئة.
واشارت القواعد الى ضوابط عمل صانع السوق بما يتوافق مع النظام الخاص به، اضافة الى شروط التقدم وتحديد الأوراق المالية التي يُفترض ان ينشط عليها، مع أهمية الالتزام بضوابط الافصاح مع عدم الاخلال بالدور المُحدد له.
وحول التزام الجهة المرخص لها القيام بدور صانع السوق، فقد حددت القواعد ضمن الالتزامات امورا تتعلق بتقسيم الاوراق المالية إلى فئات سيولة، فيما تتحدد تلك الالتزامات بحسب الفئة التي تقع فيها الورقة المالية.
وسيكون صانع السوق مُطالب بإدخال الاوامر للبيع والشراء، على ان تكون تلك الاوامر مقترنة ببعضها مع فارق سعري محدد وفق ما تنص عليه اتفاقية صانع السوق.
وفي الفصل السابع من القواعد تناولت البورصة إجراءات قيد الاوراق المالية فيما نوهت الى إمكانية رفض قيد الاوراق المالية وذلك في حال عدم تقديم المستندات او البيانات أو عدم سداد الرسوم المقررة للقيد.
واشارت الى قواعد تغطية الكوارث، لاسيما للوسيط المالي إذ دعت الى توفير خطة تضمن استمرارية العمل ومعلومات الاتصال في حال الطوارئ، مع أهمية المرونة في تفاصيل الخطة لتتناسب مع أعمال الشركة.
واشتملت مسودة القواعد على تفاصيل أخرى تتمثل في التعامل مع المخالفات والنظر إليها من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها في البورصة اضافة الى لجنة للتحكيم تُشكل أيضاً بقرار من مجلس إدارة بورصة الكويت، فيما نوهت الى إمكانية الاستعانة بخبير أو أكثر للجنة التحكيم على أن يكون العدد وتراً (فردياً).
ووفرت البورصة نسخة من المسودة على موقعها الرسمي للاستئناس بآراء الأوساط ذات العلاقة بهدف بلوغ الصيغة الانسب التي تتوافق مع الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية للكيان.