يخص الرسوم والغرامات ومستحقات الحكومة
وقف قرارات منع السفر لا يشمل الأحكام القضائية
• مصادر قانونية: لا بد من توافر 3 شروط لاتخاذ إجراء منع المدين من السفر
أوضحت مصادر قانونية في وزارة العدل لـ «الراي» أن حديث وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» في شأن وقف قرارات منع السفر على مبالغ تقل عن 100 دينار، يخص الرسوم القضائية وغرامات مالية ومستحقات حكومية، ولا يتناول الأحكام القضائية التي لها آليتها المختلفة.
وقالت المصادر «إن توجه الوزير العزب لربط إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية بسداد الرسوم عوضاً عن خطوات منع السفر، يعد انتصاراً للحق الدستوري في حرية التنقل وتقليل أوامر منع السفر التي حددها المشرع في أضيق نطاق ممكن».
وعن آلية طلب منع السفر على المدينين، أوضحت المصادر، أن «بعض الدائنين من شركات وأفراد يلجأون فوراً إلى طلب منع السفر على المدينين بمبالغ بسيطة»، مردفة أن «إدارة تنفيذ الأحكام لا تصدر أمر منع السفر إلا بعد لجوء الدائنين ممَنْ يملكون (أوامر أداء أو وصل أمانة) لإجبار المدين على السداد»، مشددة على أن «ذلك يختلف عن الأحكام القضائية وآليتها، خصوصاً وأن هناك أمر منع سفر جنائياً لا يمكن رفعه من قبل الوزارة».
وذكرت المصادر أن «أمر منع السفر ليس وسيلة تنفيذ بل إجراء احترازي ووقتي يقصد به مواجهة حالة معينة إن توافرت شروطها»، مؤكدة أنه «من غير المعقول أن يفر مواطن من البلاد دون عودة لعدم سداده مبلغ 100 دينار».
وأشارت المصادر إلى أنه «حسب نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات، فإنه يشترط لاتخاذ الإجراء الوقتي بمنع المدين من السفر توافر 3 شروط، وهي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقيم الدائن الدليل على أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار المدين، بالاضافة إلى ضرورة أن يثبت أن المدين قادر على الوفاء»، مؤكدة أنه «يجب اجتماع هذه الشروط وتحقيقها دفعة واحدة وإلا فلا يجوز الإذن بإصدار أمر منع السفر».
وقالت المصادر إنه «من غير المعقول أن يتم إصدار منع السفر على مبلغ دينار واحد، وذلك بعد أن يتم جرد الملفات في إحدى الجهات»، داعية إلى أن «يكون هناك توازن بين النص الدستوري، وهو حرية التنقل، والنص القانوني الذي قيّد مُصدِر القرار الاحترازي بمنع السفر بـ 3 شروط لأنه لا يريد إلغاء هذا الحق على المواطن».
وقالت المصادر «إن توجه الوزير العزب لربط إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية بسداد الرسوم عوضاً عن خطوات منع السفر، يعد انتصاراً للحق الدستوري في حرية التنقل وتقليل أوامر منع السفر التي حددها المشرع في أضيق نطاق ممكن».
وعن آلية طلب منع السفر على المدينين، أوضحت المصادر، أن «بعض الدائنين من شركات وأفراد يلجأون فوراً إلى طلب منع السفر على المدينين بمبالغ بسيطة»، مردفة أن «إدارة تنفيذ الأحكام لا تصدر أمر منع السفر إلا بعد لجوء الدائنين ممَنْ يملكون (أوامر أداء أو وصل أمانة) لإجبار المدين على السداد»، مشددة على أن «ذلك يختلف عن الأحكام القضائية وآليتها، خصوصاً وأن هناك أمر منع سفر جنائياً لا يمكن رفعه من قبل الوزارة».
وذكرت المصادر أن «أمر منع السفر ليس وسيلة تنفيذ بل إجراء احترازي ووقتي يقصد به مواجهة حالة معينة إن توافرت شروطها»، مؤكدة أنه «من غير المعقول أن يفر مواطن من البلاد دون عودة لعدم سداده مبلغ 100 دينار».
وأشارت المصادر إلى أنه «حسب نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات، فإنه يشترط لاتخاذ الإجراء الوقتي بمنع المدين من السفر توافر 3 شروط، وهي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقيم الدائن الدليل على أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار المدين، بالاضافة إلى ضرورة أن يثبت أن المدين قادر على الوفاء»، مؤكدة أنه «يجب اجتماع هذه الشروط وتحقيقها دفعة واحدة وإلا فلا يجوز الإذن بإصدار أمر منع السفر».
وقالت المصادر إنه «من غير المعقول أن يتم إصدار منع السفر على مبلغ دينار واحد، وذلك بعد أن يتم جرد الملفات في إحدى الجهات»، داعية إلى أن «يكون هناك توازن بين النص الدستوري، وهو حرية التنقل، والنص القانوني الذي قيّد مُصدِر القرار الاحترازي بمنع السفر بـ 3 شروط لأنه لا يريد إلغاء هذا الحق على المواطن».