سعي «خبيث» من «المتنفذين» لقتل القانون الجديد... في مهده

تصغير
تكبير
عمد «المتنفذون» في الرياضة الكويتية يوم أمس الى الترويج لـ «حجج واهية» تشير الى ان المنظمات الدولية لن تقبل بمسودة القانون الرياضي الجديد الذي اتفقت عليه الحكومة مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة.

ولم يعد خافياً بأن هذه الأساليب الملتوية التي انتهجها «المتنفذون» ومن يدور في فلكهم، باتت مكشوفة من الشارع الرياضي، وتأتي هذه «الحجج» كخطوة استباقية للتقارب «الإيجابي» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيداً لرفع الإيقاف.

كما أن هذه «الحجج» تهدف، وبخبث مكشوف، الى قطع يد الحكومة التي حرصت على مدها في سبيل إيجاد مخرج لرفع الإيقاف ومنح الأمل الى الشباب الكويتي.

ويتصدر هذه «الحجج الواهية» التي سرّبها «المتنفذون» أن القانون الجديد لم يلغِ المادة 27 من قانون 42 لسنة 1978 والتي تنص على ان جميع الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الوزارة المختصة بكل الأوجه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وأن مفتشين يعينهم الوزير المختص هم من يتولون أداء هذا الغرض.

ويرفض «المتنفذون» المادة رقم 5 في القانون الجديد والتي تسمح بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية للاشراف الاداري على الجمعيات العمومية في الاندية.

وتنص المادة على ان الهيئات الرياضية تضع نظمها الاساسية بما يتوافق مع احكام القانون ومع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على ان تتضمن تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس، على ان تعتمد هذه النظم من قبل الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.

كما تشير الى أن هذا الحكم يسري عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للرياضة نشر التعديل في الجريدة الرسمية كما يتوجب أن يُشهر.

وتنص ايضاً الى ان الهيئة العامة للرياضة تشكل لجنة محايدة من خمسة اعضاء يكون بينهم ممثلان اثنان ترشحهما اللجنة الاولمبية الكويتية عنها.

وتختص هذه اللجنة بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بغية مراقبة صحة انعقادها واجراءات التصويت فيها، فضلاً عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في حال رفض مجلس ادارة النادي دعوتها للانعقاد اذا طلب منه ذلك عدد تحدده اللجنة من اعضاء مجلس الادارة او من اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ووضع قيمة وآلية سداد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي في الاندية الرياضية.

وتفرض هذه المادة على الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد.

وتنص أيضاً على أنه يقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة للقانون والنظام الاساسي للهيئة الرياضة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي