تُشكل مُعالجات لكل ما تتطلبه «المرحلة الأولى»

البورصة تُطلق قواعد التداول ضمن منظومة... «بوست تريد»

تصغير
تكبير
«استثمارات» و«الصناعات» و«بوبيان ب» و«الهلال» تعقد عمومياتها بعد 21 الجاري
كشفت «بورصة الكويت» عن قواعد التداول الجديدة التي سيُعمل بها في ظل منظومة ما بعد التداول (المرحلة الأولى) اعتباراً من 21 الجاري، وعلمت «الراي» أن هذه القواعد هي مرحلية يتوقع أن تخضع لتحديثات جديدة خلال المراحل التالية من منظومة ما بعد التداول.

وأكدت مصادر أن هناك نية لجمع كافة التطورات واللوائح التنظيمية التي تهم الأوساط المالية والاستثمارية من خلال «كُتيب واحد» على أن يتضمن كل التحديثات التي يشهدها الكيان في المستقبل القريب.


وبعد التأكد من جهوزيتها لمواكبة المنظومة وغيرها من التطورات المقررة ضمنت البورصة قواعدها الجديدة كل ما تحتاجه المرحلة الحالية، إذ تتمثل بعض المتغيرات في تنظيم جلسات وضع الأوامر والإقفال العشوائي وغيرها من العمليات المهمة.

واوضحت قواعد البورصة التي تنشر«الراي» بعض التفاصيل الفنية التي تضمنتها والمتعلقة بنظام التسعير الجديد والاشتراطات التي تخص الصفقات الخاصة وصلاحية الأوامر وغيرها، حيث تضمنت التالي:

التداول

- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة (3 - 9) من هذه القواعد، يتعين تنفيذ كافة عمليات التداول في الأوراق المالية المدرجة من خلال نظام التداول ما لم تكن موقوفة عن التداول.

- يتم إدخال الأمر وخصائصه وفق دليل السوق.

- يتعين على أعضاء التداول ادخال الأوامر بالترتيب الذي ورد اليهم من العملاء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل. ويجب على أعضاء التداول قبل ادخال الأوامر، التأكد من استيفاء العميل لالتزاماته.

الأوامر

- تقسم أنواع الأوامر من حيث خاصية السعر إلى:

1 - أمر محدد السعر: ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.

2 - أمر بسعر السوق: (MKT) ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.

أنواع الأوامر

1 - التنفيذ والإلغاء (Fill and Kill): ويقصد به أمر البيع او الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية والغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل.

2 - التنفيذ او الإلغاء (Fill or Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغائه.

الأوامر من حيث مدة سريان

1 - أمر اليوم: يقصد به امر البيع او الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

2 - أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي ادخل فيها الأمر.

3 - أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى الغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً.

4 - أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال، وبحد اقصى 90 يوماً.

5 - أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

المعلومات المطلوبة

عند ادخال الأوامر

- يجب عند إدخال الأوامر في نظام التداول توفير المعلومات التالية:

1 - اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي.

2 - نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان الأمر.

3 - السعر.

4 - نوع العملية (شراء أو بيع).

5 - الكمية وبحد اقصى 5.000.000 ورقة مالية.

6 - حساب الاستثمار (رقم التداول).

الحدود السعرية

- دون الإخلال بأي حكم اخر يرد في هذه القواعد، يجب ان يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة.

وفي حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون وجود أوامر بيع أو العكس في جلسة التداول يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول، وينطبق ذات الحكم على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به اول جلسة تداول تم الوصول فيها الى الحدود السعرية.

ويجوز للبورصة تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة «الهيئة».

صلاحية الأمر

- يتم رفض الأمر من قبل نظام التداول في حال عدم صحة أي من المعلومات المطلوبة عند إدخال الأمر.

- تختلف معايير صلاحية الأمر في كل جلسة من جلسات التداول.

- صلاحية الامر على الأوامر.

- يقوم الوسيط المرخص أو«صانع السوق» بتحديد ممثل له بصفته «مستخدم» أو «مدير مكتب».

- يجوز لكافة مستخدمي النظام الاطلاع على الأوامر التي قاموا بإدخالها.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على كافة الأوامر المدخلة بالنظام من خلاله أو من خلال أحد المستخدمين.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على الأوامر المدخلة من خلال أحد المستخدمين.

- يجوز لمدير المكتب الاطلاع على الأوامر المدخلة من خلال عملائه عن طريق الدخول المباشر الى السوق أو الدخول المكفول.

تعديل وإلغاء الأوامر

- يجوز تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال جلسة التداول على النحو التالي:

1 - يجوز لـ «المستخدم» تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة الخاصة به.

2 - يجوز لمدير المكتب تعديل أو إلغاء الأوامر الخاصة به أو بأي مستخدم أو عملاء الدخول المباشر الى السوق أو الدخول المكفول.

- يجوز تعديل الأوامر القائمة في ما يتعلق بالمعلومات التالية:

1 - السعر: يؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت.

2 - الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية على أولوية الأمر من حيث ترتيبه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.

3 - مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر على أولويته في سجل الأوامر.

4 - يجوز تحويل الأمر من سجل الأوامر إلى سجل الأوامر الخاصة.

تعديل الصفقات

- لا يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب تعديل الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول) على أن يقدّم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية.

- يجب أن يقدم طلب التعديل خلال ساعات التداول من قبل البورصة.

إلغاء الصفقات

- لا يجوز إلغاء السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب إلغاء الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول) على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية بشرط موافقة الطرف الآخر للصفقة المنفذة.

- يجب أن يقدم طلب الإلغاء خلال ساعات التداول من قبل البورصة.

حساب المؤشر

تقوم البورصة بعدد من الإجراءات حيال مؤشر السوق وهي كالتالي:

- تحديد طريقة احتساب المؤشر أما بالطريقة السعرية أو الوزنية أو كلاهما.

- التغييرات في مكونات المؤشر.

- تعلن البورصة عن أي تغييرات في مكونات احتساب المؤشر.

- تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنوياً.

وتعمل البورصة على تحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول، وتوفر البورصة معلومات المؤشرات لأعضاء التداول.

نقل الملكية

للبورصة ان تطلب من وكالة المقاصة معلومات أو تقارير عن الأعمال التي تقوم بها أو عن السجلات التي تقوم بحفظها، بشرط أن تكون تلك المعلومات أو التقارير أو السجلات اللازمة لأداء عملها ومنها عمليات نقل الأوراق المالية المدرجة التي تتم عن طريق وكالة المقاصة خارج نظام التداول.

ويجوز للبورصة أن تطلب من وكالة المقاصة معلومات أو تقارير إضافية للتأكد من سلامة تنفيذ هذه القواعد.

إبلاغ وكالة المقاصة

1 - تقوم البورصة بإبلاغ وكالة المقاصة بالصفقات المنفذة فوراً بعد تنفيذها.

2 - تقوم البورصة بإبلاغ وكالة المقاصة بكافة التعديلات والإلغاء فوراً بعد تنفيذها على أن يكون ذلك قبل إتمام التسوية.

إلغاء وتعديل الأمر

تلتزم البورصة بإلغاء الأوامر أو الصفقات في حال تسلم أي تعليمات من الهيئة.

الحالات المستثناة

من قواعد التداول

يجوز إبرام صفقات على الأوراق المالية المدرجة - خارج نظام التداول - في الأحوال التالية:

1 - بيع الكميات الكبيرة من الأوراق المالية التي لا تقل عن 5 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.

2 - الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

3 - نقل الملكية في الأحوال المستثناة بموافقة البورصة على النحو المنصوص عليه في المادة (3 - 9 - 3) من هذه القواعد.

4 - نقل الملكية في الأحوال المستثناة من دون موافقة البورصة على النحو المنصوص عليه في المادة (3 - 9 - 5 - من هذه القواعد.

5 في المئة

يتم إبرام الصفقات التي تمثل 5 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة من خلال آليات الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي أقرتها البورصة وتنظمها حزمة من الإجراءات، وهناك عدد من الحالات التي يسمح في تنفيذها من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاص، منها:

1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على الورقة المالية المزمع التنفيذ عليها، ويتم قياسها لآخر شهر قبل تاريخ طلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة.

2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية مع إرفاق كتاب يثبت ذلك من المدقق الخارجي.

3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.

4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.

5 - أي حالات اخرى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.

استثناءات نقل الملكية

يجوز نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة عن طريق «المقاصة» دون الحاجة الى موافقة البورصة في الحالات التالية:

1 - نقل الملكية بسبب الإرث أو الوصية.

2 - نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

3 - حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصّر، ودمج الأسهم للولي أو الوصي.

4 - نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض الإيداع بمحفظة أو تحويلها منها متى كان ذلك لذات العميل.

5 - نقل الملكية بناء على حكم قضائي أو أحكام تحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحالات السابق ذكرها.

ويتم نقل الملكية في هذه الأحوال بطلب يقدمه اطراف المعاملة إلى وكالة المقاصة، وتقوم الأخيرة بذلك بعد التحقق من انطباق إحدى الحالات المشار اليها في هذه المادة، والتأكد من شخصية أطراف المعاملة وتمثيلهم القانوني، والمستندات الدالة على الملكية وعدم وجود أي مخالفات أو قيود قانونية أو اتفاقية تحول دون إتمام نقل الملكية.

إفصاحات الشركات مصحوبة بمواعيد الاستحقاق والتوزيع

| كتب علاء السمان |

حرصت العديد من الشركات المُدرجة في البورصة على تطبيق إجراءات استحقاق الأسهم والتوزيعات النقدية إضافة الى المنحة المجانية التي أوصت بها مجالس إداراتها تمهيداً لإقرارها في الجمعيات العمومية التي ستنعقد بعد 21 مايو الجاري.

وتولى فريق البورصة التواصل مع الشركات التي تُعلن عن بيانات أو تفاصيل خاطئة ضمن إفصاحاتها الخاصة بتوزيعات الأرباح أو مواعيد الاستحقاق، إذ يطلب الفريق دائماً من الشركة المُعلنة تصويب أي خطأ إن وُجد.

ووصفت مصادر مسؤولة مُضي الشركات في تطبيق القواعد الجديدة بأنها تمثل استيعابا جيدا للمعنين بها في التعامل مع المستجدات التي يمكن أن تطرأ على الأطر التنظيمية من وقت الى آخر، لافتة إلى تقديم المزيد من التفاصيل الفنية التي تهم الشركات.

واشتملت إفصاحات العديد من تلك الشركات والمنشورة على الموقع الرسمي للسوق على مواعيد الاستحقاق، سواء للأرباح النقدية أو المنحة، مع الكشف عن موعد توزيعها على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في يوم الاستحقاق وفقاً للتعليمات التي أقرتها «هيئة الأسواق».

وتنطبق حالة الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 /‏5 /‏2017 والتي كشف عن ضوابط تطبيقها رئيس قطاع الشؤون القانونية والإشراف على السوق المستشار أشرف سمير بكونها حالة «افتراضية»، على شركة بوبيان للبتروكيماويات التي أفادت بأن موعد التوزيع الافتراضي هو بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المتوقع ان تُحدد الشركة موعداً أكثر دقة بعد اعتمادها من الجمعية العامة العادية.

ومن الشركات التي حددت موعد الجمعية العامة وستعقدها بعد 21 الجاري «الاستثمارات الوطنية» التي أوصت بتوزيع 5 فلوس نقداً، وستعقد عموميتها بعد موعد تطبيق المرحلة الأولى من «بوست تريد».

وبينت «الاستثمارات» في نص جدول أعمال عموميتها التي ستنعقد في 1 يونيو المقبل أن يوم الاستحقاق للأرباح التي ستقرها العمومية هو 18 من الشهر المقبل، وتوزيعها سيكون بتاريخ 21 يونيو أي بعد شهر من إطلاق المرحلة.

وتنطبق نفس القاعدة على شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء التي ستعقد عموميتها بتاريخ انطلاق المرحلة في 21 الجاري، حيث أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في المئة.

وتتمثل المواد التنظيمية التي تنطبق على الشركتين آنفتي الذكر في: تعديل توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع الأرباح النقدية، والإعلان عن هذا التعديل في البورصة، وذلك بإلغاء عبارة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي الشركة يوم عقد الجمعية، وأن تصبح التوصية كالآتي:

وتنطبق الصيغة التي تتعلق بالشركات التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح ولم تحدد جمعياتها العامة قبل 21 /‏05 /‏2017 على شركات مثل بوبيان للبتروكيماويات التي كشفت على الموقع الرسمي للبورصة عن توصية بتوزيع 40 نقداً، إذ لم تُحدد الشركة موعد اجتماعها حتى الآن، إلا أنها توقعت أن يتم ذلك بعد تاريخ 21 الجاري.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي