مجلس إدارة «الهيئة» سينظر في المشاركات غير القانونية لأعضاء الاتحادات المنحلّة
شكوى من «موقتة الكرة» ... ضد جديد والسهو
علمت «الراي» ان اللجنة الموقتة لإدارة اتحاد كرة القدم قامت امس بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن مشاركة كل من أمين السر العام سهو السهو والعضو نواف جديد من مجلس ادارة الاتحاد المنحل في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للعبة والتي تقام على هامش «كونغرس الفيفا» المقرر غدا الخميس في العاصمة البحرينية المنامة. ومن المقرر ان تتخذ «الهيئة» الاجراءات القانونية تجاههما بسبب «انتحال صفة».
ويقوم قطاع الشؤون القانونية في «الهيئة» نفسها بإعداد مذكرة تفصيلية عن جديد والسهو بالاضافة الى كل من الرئيس وليد الصميعي وأمين السر فايز المطيري من اتحاد الاسكواش المنحل واللذين شاركا ايضا في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي تمهيداً لرفعها الى مجلس الادارة خلال اجتماعه المقبل.
ووفقا للقانون 34 لعام 2016 والذي ما زال سارياً حتى اللحظة ولم يُجرَ عليه أدنى تغيير، فإن جديد والسهو لا يحملان صفة قانونية لحضور أو تمثيل الكويت في هذه الفعالية أو غيرها، وباتا تحت طائلة القانون، ومعرضين للسجن أو الغرامة أو كليهما معا، وفق الفقرتين الثانية والسادسة من نص المادة 30.
وتشير هذه المادية الى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد:
الفقرة 2: كل من مارس نشاطاً باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
الفقرة 6: كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة دون إذن مسبق من الوزارة المختصة.
ويقوم قطاع الشؤون القانونية في «الهيئة» نفسها بإعداد مذكرة تفصيلية عن جديد والسهو بالاضافة الى كل من الرئيس وليد الصميعي وأمين السر فايز المطيري من اتحاد الاسكواش المنحل واللذين شاركا ايضا في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي تمهيداً لرفعها الى مجلس الادارة خلال اجتماعه المقبل.
ووفقا للقانون 34 لعام 2016 والذي ما زال سارياً حتى اللحظة ولم يُجرَ عليه أدنى تغيير، فإن جديد والسهو لا يحملان صفة قانونية لحضور أو تمثيل الكويت في هذه الفعالية أو غيرها، وباتا تحت طائلة القانون، ومعرضين للسجن أو الغرامة أو كليهما معا، وفق الفقرتين الثانية والسادسة من نص المادة 30.
وتشير هذه المادية الى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد:
الفقرة 2: كل من مارس نشاطاً باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
الفقرة 6: كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة دون إذن مسبق من الوزارة المختصة.