«الراي» تنشر مذكرة التفاهم بخصوص كتب الضمان الموحدة بينهما
اتفاق بين «البلدية» والبنوك يحاصر الكفالات البنكية المزورة
المصارف لن تصدر خطابات ضمان غير محددة المدة
إمكانية قيام «البلدية» بالتسييل الجزئي للضمان وتمديدها بالرصيد المتبقي
إمكانية قيام «البلدية» بالتسييل الجزئي للضمان وتمديدها بالرصيد المتبقي
كشفت مصادر مطلعة أن بلدية الكويت أعدت بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت مذكرة تفاهم، بخصوص تطوير العمل المنظم لخطابات الضمان المصدرة لصالحها، من خلال إعداد نموذج موحد معتمد في جميع البنوك لهذه الشهادات.
وبيَّنت المصادر أن نموذج كتب الضمان الجديدة ستسهم في وقف عمليات التحايل التي ينفذها البعض بين الفينة والأخرى، من خلال القيام بتسييل الكفالات البنكية قبل أن يحصل على موافقة «البلدية»، أو أن يقوم المقاول أو المستثمر بوضع كفالات بنكية موقتة لحين انتهاء إجراءات حصوله على المشروع.
وكانت «البلدية» اشتبهت العام الماضي في تزوير ما يقارب 40 ألف كفالة بنكية، بعد أن اكتشفت عمليات أدت إلى الإفراج عن عدد منها بمستندات مزورة دون الرجوع إلى البنوك، حيث وضعت هذه المعاملات محل التدقيق والتفتيش، بعد أن خلصت إلى وجود آلات وأجهزة وطابعات لتزوير الكفالات البنكية.
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار مباشرة «البلدية» لأعمالها، تصدر البنوك خطابات ضمان لصالحها، لكن هذا النموذج معتمد منذ 20 عاماً، ولم يجر عليه أي تحديث خلال هذه الفترة، ما جعله عرضة لعمليات التحايل بفضل الثغرات الموجودة في هذا النموذج.
وأضافت أنه وتنظيماً للإجراءات التي تتبعها «البلدية»، والبنوك في ما بينهما في إصدار وتمديد أو تجديد وتسييل وإلغاء تلك الخطابات في نطاق القواعد القانونية ذات الصلة، وتنسيقاً لجهود الطرفين في الكشف عن حالات التزوير الذي يقع في هذا المجال، فقد توصلا إلى تفاهم بينهما لتوقيع مذكرة تفاهم تحقيقا لأغراض الحماية المطلوبة.
وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» مذكرة التفاهم التي ستوقعها «البلدية» مع اتحاد المصارف بخصوص خطابات الضمان:
البند الثاني
اتفق الطرفان على اتباع الإجراءات التالية بمناسبة إصدار خطابات الضمان التي تكون «البلدية» مستفيداً منها:
1 - تقوم البنوك المصدرة لخطابات الضمان بتزويد البلدية - عند الطلب - بكشف يتضمن بياناً بخطابات الضمان الصادرة منها لمصلحة «البلدية»، والسارية المفعول حتى تاريخ هذه المذكرة، وعلى أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:
- رقم مرجع خطابات الضمان.
- اسم العميل/ الأمر.
- اسم المستفيد.
- مبلغ الخطاب.
- تاريخ إصدار وانتهاء الخطاب.
2 - يستمر تعامل البنوك مع البلدية - في ما يتعلق بخطابات الضمان - على طريق كتب خطية لحين اعتماد «البلدية» والبنوك لطريقة أخرى للتراسل في ما بينهما سواء عن طريق نظام «السويفت» أو البريد الإلكتروني، وسيتم العمل بالنظام الجديد حال اتفاق الطرفين عليه واكتمال استعداداتهما الفنية لتطبيقه.
3 - تقوم البنوك بالاتفاق مع «البلدية» على إصدار خطابات ضمان لصالحها باستخدام أوراق ذات صفات أمنية على أن يتم الاتفاق على تحديد المعايير المعتمدة لتلك المواصفات الأمنية لاحقا.
4 - عند طلب تسييل خطاب ضمان صادر من البنوك لمصلحة «البلدية» أو عند طلب تمديده أو تعديله، تطبق الإجراءات التالية:
أ - أن يكون طلب التسييل (الدفع) الصادر عن «البلدية»، مرفقاً به أصل خطاب الضمان وتعديلاته أو تمديداته اللاحقة.
ب - في حالة التمديد أو التعديل، تلتزم البنوك أفراد الطرف الثاني بتسليم أصل التعديل مباشرة إلى بلدية الكويت.
ج - في حال طلب تعديل خطاب الضمان بتعديل قيمته بالزيادة، فيجب أن يتم ذلك التعديل بناءً على طلب يقدمه العميل الآمر الى البنك، ويوافق عليه البنك مصدر الخطاب.
د - في حال إصدار خطاب ضمان جديد يتم تسليم الخطاب إلى العميل الآمر ليقوم بدوره بتقديمه الى «البلدية» ولا يتم إلغاء خطاب الضمان الذي تسلمه العميل الآمر إلا بكتاب من «البلدية» باعتبارها (المستفيد).
هـ - تعتد البنوك بمكاتبات «البلدية» طالما كانت مطبوعة على أوراقها الرسمية ومذيلة بختمها.
5 - لا تصدر البنوك خطابات ضمان لمصلحة «البلدية» غير محددة المدة.
6 - اتفقت الأطراف على تزويد بلدية الكويت بقائمة تواقيع المخولين بالتوقيع على خطابات الضمان لدى البنوك حتى يتسنى لـ «البلدية» مضاهاة صحة التواقيع على خطابات الضمان الصادرة عنها.
البند الثالث
من المتفق عليه بين طرفي هذه المذكرة أن تمديد مدة صلاحية خطابات الضمان يتم بناء على طلب «البلدية»، وتفويض العميل الآمر للبنك المصدر للخطاب - إن كان العميل لم يفوض البنك على طلب إصدار الخطاب، وأن تسييل الخطاب يتم في حالة تسلم البنوك أصل الخطاب، وتعديلاته أو تمديداته اللاحقة، علاوة على كتاب «البلدية» بطلب التسييل قبل الموعد المحدد لانتهاء صلاحية خطاب الضمان.
كذلك تقوم البنوك بتزويد «البلدية» بالتعديل المطلوب لمدة انتهاء خطاب الضمان أو تسييله خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تسلم طلب «البلدية»، حتى تتمكن البنوك من اتمام الإجراءات التشغيلية المطبقة لديها واللازمة للاستجابة لطلب «البلدية»، ولا يجوز أن يصدر التعديل على مدة الخطاب مغايراً لما ورد عليه طلب «البلدية»، وأن أي تأخير قد يطرأ لأسباب خارجة عن إرادة البنوك، لا يؤثر على طلب التمديد أو التسييل طالما أن البنك تسلم الطلب قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمان.
وفي حالة تسييل الخطاب، تتعهد البنوك بتزويد «البلدية»، برقم مرجع خطاب الضمان الذي تم تسييله وذلك ليسهل على البلدية تحديد خطاب الضمان الذي تم تسييله.
البند الرابع
اتفق الطرفان على إمكانية قيام «البلدية» بطلب التسييل الجزئي لقيمة خطابات الضمان وتمديدها بالرصيد المتبقي منها للفترة المتبقية من مدة الخطاب، إذا ما سمحت أنظمة البنوك بذلك، وفي حال تعذر التسييل الجزئي تلتزم البنوك بالرد على «البلدية» بعدم تمكنها من الاستجابة لطلب التسيل الجزئي، وبإمكانية التمديد أو التسييل لكامل قيمة خطاب الضمان، وذلك قبل انتهاء صلاحية الضمان المعني.
البند الخامس
اتفق الطرفان على أن هذه المذكرة هي «مذكرة تفاهم» غايتها تنسيق جهود الطرفين في ما يخص التعامل على خطابات الضمان، وهي مجرد إجراءات تنظيمية، الغرض منها المساهمة في تسيير وتطوير العمل المنظم لخطابات الضمان لدى بلدية الكويت، وأن يتم تقييمها كل 6 أشهر.
وبيَّنت المصادر أن نموذج كتب الضمان الجديدة ستسهم في وقف عمليات التحايل التي ينفذها البعض بين الفينة والأخرى، من خلال القيام بتسييل الكفالات البنكية قبل أن يحصل على موافقة «البلدية»، أو أن يقوم المقاول أو المستثمر بوضع كفالات بنكية موقتة لحين انتهاء إجراءات حصوله على المشروع.
وكانت «البلدية» اشتبهت العام الماضي في تزوير ما يقارب 40 ألف كفالة بنكية، بعد أن اكتشفت عمليات أدت إلى الإفراج عن عدد منها بمستندات مزورة دون الرجوع إلى البنوك، حيث وضعت هذه المعاملات محل التدقيق والتفتيش، بعد أن خلصت إلى وجود آلات وأجهزة وطابعات لتزوير الكفالات البنكية.
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار مباشرة «البلدية» لأعمالها، تصدر البنوك خطابات ضمان لصالحها، لكن هذا النموذج معتمد منذ 20 عاماً، ولم يجر عليه أي تحديث خلال هذه الفترة، ما جعله عرضة لعمليات التحايل بفضل الثغرات الموجودة في هذا النموذج.
وأضافت أنه وتنظيماً للإجراءات التي تتبعها «البلدية»، والبنوك في ما بينهما في إصدار وتمديد أو تجديد وتسييل وإلغاء تلك الخطابات في نطاق القواعد القانونية ذات الصلة، وتنسيقاً لجهود الطرفين في الكشف عن حالات التزوير الذي يقع في هذا المجال، فقد توصلا إلى تفاهم بينهما لتوقيع مذكرة تفاهم تحقيقا لأغراض الحماية المطلوبة.
وفي هذا الخصوص تنشر «الراي» مذكرة التفاهم التي ستوقعها «البلدية» مع اتحاد المصارف بخصوص خطابات الضمان:
البند الثاني
اتفق الطرفان على اتباع الإجراءات التالية بمناسبة إصدار خطابات الضمان التي تكون «البلدية» مستفيداً منها:
1 - تقوم البنوك المصدرة لخطابات الضمان بتزويد البلدية - عند الطلب - بكشف يتضمن بياناً بخطابات الضمان الصادرة منها لمصلحة «البلدية»، والسارية المفعول حتى تاريخ هذه المذكرة، وعلى أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:
- رقم مرجع خطابات الضمان.
- اسم العميل/ الأمر.
- اسم المستفيد.
- مبلغ الخطاب.
- تاريخ إصدار وانتهاء الخطاب.
2 - يستمر تعامل البنوك مع البلدية - في ما يتعلق بخطابات الضمان - على طريق كتب خطية لحين اعتماد «البلدية» والبنوك لطريقة أخرى للتراسل في ما بينهما سواء عن طريق نظام «السويفت» أو البريد الإلكتروني، وسيتم العمل بالنظام الجديد حال اتفاق الطرفين عليه واكتمال استعداداتهما الفنية لتطبيقه.
3 - تقوم البنوك بالاتفاق مع «البلدية» على إصدار خطابات ضمان لصالحها باستخدام أوراق ذات صفات أمنية على أن يتم الاتفاق على تحديد المعايير المعتمدة لتلك المواصفات الأمنية لاحقا.
4 - عند طلب تسييل خطاب ضمان صادر من البنوك لمصلحة «البلدية» أو عند طلب تمديده أو تعديله، تطبق الإجراءات التالية:
أ - أن يكون طلب التسييل (الدفع) الصادر عن «البلدية»، مرفقاً به أصل خطاب الضمان وتعديلاته أو تمديداته اللاحقة.
ب - في حالة التمديد أو التعديل، تلتزم البنوك أفراد الطرف الثاني بتسليم أصل التعديل مباشرة إلى بلدية الكويت.
ج - في حال طلب تعديل خطاب الضمان بتعديل قيمته بالزيادة، فيجب أن يتم ذلك التعديل بناءً على طلب يقدمه العميل الآمر الى البنك، ويوافق عليه البنك مصدر الخطاب.
د - في حال إصدار خطاب ضمان جديد يتم تسليم الخطاب إلى العميل الآمر ليقوم بدوره بتقديمه الى «البلدية» ولا يتم إلغاء خطاب الضمان الذي تسلمه العميل الآمر إلا بكتاب من «البلدية» باعتبارها (المستفيد).
هـ - تعتد البنوك بمكاتبات «البلدية» طالما كانت مطبوعة على أوراقها الرسمية ومذيلة بختمها.
5 - لا تصدر البنوك خطابات ضمان لمصلحة «البلدية» غير محددة المدة.
6 - اتفقت الأطراف على تزويد بلدية الكويت بقائمة تواقيع المخولين بالتوقيع على خطابات الضمان لدى البنوك حتى يتسنى لـ «البلدية» مضاهاة صحة التواقيع على خطابات الضمان الصادرة عنها.
البند الثالث
من المتفق عليه بين طرفي هذه المذكرة أن تمديد مدة صلاحية خطابات الضمان يتم بناء على طلب «البلدية»، وتفويض العميل الآمر للبنك المصدر للخطاب - إن كان العميل لم يفوض البنك على طلب إصدار الخطاب، وأن تسييل الخطاب يتم في حالة تسلم البنوك أصل الخطاب، وتعديلاته أو تمديداته اللاحقة، علاوة على كتاب «البلدية» بطلب التسييل قبل الموعد المحدد لانتهاء صلاحية خطاب الضمان.
كذلك تقوم البنوك بتزويد «البلدية» بالتعديل المطلوب لمدة انتهاء خطاب الضمان أو تسييله خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تسلم طلب «البلدية»، حتى تتمكن البنوك من اتمام الإجراءات التشغيلية المطبقة لديها واللازمة للاستجابة لطلب «البلدية»، ولا يجوز أن يصدر التعديل على مدة الخطاب مغايراً لما ورد عليه طلب «البلدية»، وأن أي تأخير قد يطرأ لأسباب خارجة عن إرادة البنوك، لا يؤثر على طلب التمديد أو التسييل طالما أن البنك تسلم الطلب قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمان.
وفي حالة تسييل الخطاب، تتعهد البنوك بتزويد «البلدية»، برقم مرجع خطاب الضمان الذي تم تسييله وذلك ليسهل على البلدية تحديد خطاب الضمان الذي تم تسييله.
البند الرابع
اتفق الطرفان على إمكانية قيام «البلدية» بطلب التسييل الجزئي لقيمة خطابات الضمان وتمديدها بالرصيد المتبقي منها للفترة المتبقية من مدة الخطاب، إذا ما سمحت أنظمة البنوك بذلك، وفي حال تعذر التسييل الجزئي تلتزم البنوك بالرد على «البلدية» بعدم تمكنها من الاستجابة لطلب التسيل الجزئي، وبإمكانية التمديد أو التسييل لكامل قيمة خطاب الضمان، وذلك قبل انتهاء صلاحية الضمان المعني.
البند الخامس
اتفق الطرفان على أن هذه المذكرة هي «مذكرة تفاهم» غايتها تنسيق جهود الطرفين في ما يخص التعامل على خطابات الضمان، وهي مجرد إجراءات تنظيمية، الغرض منها المساهمة في تسيير وتطوير العمل المنظم لخطابات الضمان لدى بلدية الكويت، وأن يتم تقييمها كل 6 أشهر.