محامون أكدوا أحقية الوافدين المتضررين بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية

قرار «الداخلية» إبعاد المتغيّب قابل للإلغاء قضائياً... الوزارة أساءت استعمال السلطة وخالفت الدستور

تصغير
تكبير
خالد الهاجري: القرار غير دستوري لأنه يخالف الأصل العام الذي يقر بأن الجميع متساوون أمام القانون

في الأثر الرجعي كيف يعاقب شخص على فعل ارتكبه بدون نص يجرم الفعل؟

بدر الحسيني: خطورة الأمر في ما يحويه القرار من تعسف كبير في طياته يعرضه للشبهة الدستورية

للمحكمة مراقبة قرارات «الشؤون» في حالات رفض التحويل إذا كانت مشوبة بالتعسف

علي الصابري: الطعن متاح ما لم يضبط المتغيب... فإذا ضبط أصبح الإبعاد أمراً سيادياً

ضرورة إصدار تشريع للطعن على قرارات الإبعاد ضماناً لدولة الحرية والقانون
أكد محامون أحقية الوافدين المتضررين من قرار وزارة الداخلية بإبعاد من يصدر بحقه بلاغ تغيب، بالطعن عليه امام المحكمة الادارية، مشددين على انه سيتم إلغاؤه، كون الوزارة اساءت استعمال السلطة، وعليه ترفع التغيبات، مؤكدين أن «القرارات الإدارية لا تتطبق باثر رجعي ولكن تتطبق من تاريخ صدورها».

ووصف المحامي خالد الهاجري، القرار بأنه «غير دستورى على الاطلاق، وذلك لان حق العمل مكفول لكافه الاشخاص بدون تمييز بين جنسية واخرى، علاوة على ان الدستور، ومن بعده القانون لا يفرق بين مواطن ووافد»، متسائلا «كيف ياتى قرار من وزير يخالف الاصل العام المنصوص عليه دستوريا ويكفله الدستور والقانون من الجميع متساوون امام القانون؟».


وعن احقية الوافد في مقاضاة وزارة الداخلية وطلب التعويض، أكد الهاجري أنه «يحق للوافد ذلك على سند من تعسف وزارة الداخلية في استعمالها حقها»، مردفا أنه «اذا كان من حق وزارة الداخلية حفظ الامن والامان، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، والا شاب هذا القرار العوار ومخالفه القانون، بما يوجب مسؤولية الوزارة، وخاصة انه لم يعدد او يضع مبررات واسبابا لصدور هذا القرار».

واعتبر الهاجري، أن «تطبيق القرار باثر رجعى مخالف للدستور والقانون، لان الدستور نص صراحة على ان لاجريمة ولا عقوبة بدون نص»، متسائلا «كيف نعاقب شخصا على فعل ارتكبه بدون نص يجرم هذا الفعل؟ علاوة على أن مبدأ العدالة يقتضي تطبيق القانون على الافعال اللاحقه له فقط، دون الأفعال السابقة على تطبيقه بل ونشره بالجريده الرسميه الكويت اليوم».

وأضاف «فما الحال اذا كان ذلك قرارا وليس قانونا؟ والقرار اقل درجة من القانون في السلم القانونى والذى يفترض احترام القرار للقانون، والجميع يخضع للدستور»، مبينا انه «من هنا يضحى قرار وزارة الداخلية معيب من المهد ووليد ولادة متعثرة، بالاضافة إلى انه عرضة للالغاء والمطالبة بالتعويض من الوافدين، بل أساء الاستخدام من الكفيل الذى يمكن ان يضمر فى نفسه الكيد واللدد للوافد على اقل الاسباب، مما يجعل الكويت في مواجهة مع جمعيات حقوق الانسان وتواجه عاصفة حادة من الانتقادات لا حصر لها».

وعما اذا كان قرار ابعاد «المتغيبين» تعسفيا، قال المحامي بدر الحسيني ان «قانون العمل 6 /2010 كفل حقوق العمال، وأعطى لوزير الشؤون الحق في اصدار قرارات تنظيم العمالة، وانتقال الايدى العاملة من رب عمل الى اخر، وليس ذلك فحسب، بل هناك قواعد قانونية اقرتها المحكة الادارية والتى اعطت الحق للمحكمة الادارية مراقبة قرارات الوزارة في حالات رفض طلبات التحويل اذا كانت مشوبة بالتعسف في استخدام الحق، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بالابعاد فور تلقي بلاغ التغيب مشوبا بإساءة استخدام السلطة ومخالفا للدستور والقانون».

وعن امكانية طلب التعويض، اوضح الحسيني أنه «في حالة صدور قرار بالغاء التغيب، لا تلزم به وزارة الداخلية، وذلك لانها من الممكن ان تتعذر انها جهة تلقي بلاغات فقط، وبالتالى يكون الملزم بالتعويض هو رب العمل صاحب البلاغ»، مبينا ان «ذلك يبقي خطورة الامر فى القرار ذاته لما يحمل في طياته الكثير من التعسف».

بدوره، قال المحامي علي الصابري، ان «قانون الدائرة الإدارية اخرج اربع مسائل من رقابة القضاء الاداري وهي (الجنسية، تراخيص الصحف، الابعاد ودور العبادة) ‏وفِي 2006 اخرج المشرع تراخيص الصحف من هذه المسائل في قانون المطبوعات والنشر».

وأضاف أنه «يجب علينا التفريق بين الابعاد بحد ذاته الذي يعتبر اجراء سياديا ولا يجوز الطعن عليه، حتى ولو لم يكن مبرراً، والقرار الصادر من وزارة الداخلية بعدم تجديد رفع التغيب تمهيداً للإبعاد».

وأشار الصابري إلى أن «الطعن على القرار الاخير جائز ما لم يتم القبض على المتغيب، فإن ضبط وقرر ابعاده فلا يمكن الطعن مثلما اسلفنا بانه امر سيادي وللاسف ولو صدر من غير اسباب».

وعن أحقية الوافدين مقاضاة وزارة الداخلية لإلغاء القرار، أوضح الصابري أن «المشكلة تكمن في عامل التطبيق العملي»، مبينا ان «وزارة الداخلية لها الحق في ابعاد الوافد، حتى من غير هذا القرار بمعنى ان الابعاد ليس له تقنين، ومن الممكن ان يطال حتى الذين لم يسجل بحقهم تغيب».

وتابع «وبالتالي فإن قرار عدم رفع التغيب يطعن عليه امام المحكمة الادارية وسوف يتم إلغاؤه كقرار صادر من جهة ادارية اساءت استعمال السلطة، وعليه ترفع التغيبات ولكن وزارة الداخلية حتى ولو رفعت التغيبات لا تحتاج اساساً لمثل هذا القرار للابعاد الاداري الذي لا يحق للمحكمة الادارية النظر فيه»

وحول قانونية تطبيق القرار بأثر رجعي، قال الصابري إن «الدستور كفل عدم رجعية القوانين وافرد لها حالات تحصر»، لافتا إلى أن «هذا القرار الذي ينص على عدم رفع التغيب لا يطبق باثر رجعي ويطعن عليه ويتم الغاؤة»، متسائلا: «لكن من يضمن بألا تتعنت الداخلية بالابعاد الاداري من تلقاء نفسها للذين قاموا بالطعن على رفع التغيب، وبالتالي يتم ابعادهم، وعندها لا يحق للمحكمة النظر حتى بالاسباب؟» داعيا إلى اصدار تشريع يعطي الطعن على قرارات الابعاد ضماناً لدولة الحرية والمساواة والقانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي