«الراي» تنشر تصور الوزارة
«التجارة» و«البورصة» ترتبطان... إلكترونياً
الربط الالكتروني سيخدم الأطراف المستفيدة جميعها (تصوير زكريا عطية)
تحويل الطلب آلياً لوزارة الداخلية للتأكد من الصحيفة الجنائية للمؤسسين
إحاطة «المركزي» و«هيئة الأسواق» بالأغراض المطلوبة لإطلاق الشركة
بعد استيفاء المتطلبات يُحول الطلب آلياً لبنك محلي لإنشاء حساب ومتابعة إيداع رأس المال
إحاطة «المركزي» و«هيئة الأسواق» بالأغراض المطلوبة لإطلاق الشركة
بعد استيفاء المتطلبات يُحول الطلب آلياً لبنك محلي لإنشاء حساب ومتابعة إيداع رأس المال
تعكف كل من وزارة التجارة والصناعة و«بورصة الكويت» على توفير كافة البيانات المطلوبة في شأن تأسيس الشركات وغيرها من الملفات الحيوية من خلال الربط الالكتروني لأنظمة الجانبين بما يخدم كافة الأطراف المستفيدة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة أنه تم الاتفاق على وضع صيغة مناسبة لتحديد ملامح الاتفاق الثنائي في ذلك الخصوص، لافتة إلى أن الوزارة أعدت الكراسة الخاصة بعملية الربط وكل ما يتعلق بها، إذ تضمن التقرير النهائي لتصور آلية تأسيس الشركات العامة عبر النظام الالكتروني العديد من الجوانب الفنية.
وحصلت «الراي» على التصور الخاص بالربط الإلكتروني، وفيما يلي مضمونها:
أولاً: يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة طبقاً لما ورد في المادة رقم (121) من القانون رقم 1 لسنة 2016:
1 - اسم الشركة ومركزها الرئيسي ومدة الشركة إن وجدت.
2 - الأغراض التي أسست الشركة من أجلها ويجب ألا تخالف مبدأ الوحدة والتخصص.
3 - أسماء الشركاء المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة اشخاص (يراعى أن يكون خمسة اشخاص من بينهم كاملي الأهلية وهو الحد الادنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة)، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو ان تشرك فيها عدداً أقل.
4 - مقدار رأس المال وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
5 - بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
ثانياً: تتم تعبئة جميع ما سبق ذكره في النظام من قبل شخص يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس مع ذكر اسمه ورقمه المدني ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس وهو ما نصت عليه المادة (122) من القانون رقم 1 لسنة 2016 مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة في ذات المادة.
- شروط الاسم التجاري:
1 - يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ش.م.ك.ع) شركة مساهمة كويتية عامة.
2 - إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت وجود أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامة التجارية ـو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت منها اسمها.
3 - للشركة أن تغير اسمها بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة ويجب اتخاذ اجراءات الإشارة للاسم الجديد.
4 - إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شركة أخرى يجب إرفاق ما يثبت أن هذه الشركة في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
5 - إذا كان من المؤسسين شخصاً اعتبارياً وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.
تدقيق «الداخلية»
ثالثاً: يتحول الطلب آلياً إلى وزارة الداخلية للتأكد من الصحيفة الجنائية للمؤسسين بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
1 - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 - مستشار استثمار أو مندوب له.
3 - مدير محفظة الاستثمار.
4 - مدير لنظام استثمار جماعي.
5 - أمين استثمار.
6 - أي شخص سيشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون.
تحويلات بنكية
رابعاً: بعد استيفاء المتطلبات سالفة الذكر تتم عملية تحويل الطلب آلياً إلى أحد البنوك المحلية المرخص لها من بنك الكويت المركزي التي يختارها وكيل المؤسسين عن طريق نظام مركز الكويت للأعمال بعد قيام المؤسسين ببيان مقدار رأس المال وأسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم والمبالغ الواجب إيداعها من كل منهم، ويقوم البنك بفتح الحساب وتزويد الوزارة برقم الحساب وما يفيد إيداع المؤسسين للمبالغ الواجب ايداعها منهم وذلك اتباعاً لاجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وفقاً للمادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
خامساً: يقوم الموظف المختص في مركز الكويت للأعمال بمراجعة الطلب المقدم والتأكد من استيفاء الاسم التجاري المطلوب للشروط السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 1 لسنة 2016 والتأكد من عدم وجود موانع لتأسيس الشركة ويقوم باجراءات اعداد مشروع القرار الوزاري وعرضه على الوزير وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
سادساً: يقوم مركز الكويت للأعمال بإخطار المؤسسين بصدور قرار التأسيس خلال مدة أقصاها اسبوع ودعوة المؤسسين للتوقيع بعدما يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي آليا ومراجعة مكتب التسجيل التجاري والتوثيق الخاص بوزارة العدل في مقر مركز الكويت للأعمال لتوثيق عقد التأسيس خلال نفس المدة وذلك وفق ما ورد في نص المادة (125) من القانون رقم 1 لسنة 2016.
توثيق وشهادة
سابعاً: تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها بمجرد توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتم تحويل طلب النشر لوزارة الإعلام لنشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وذلك وفقا للمادة (126) من القانون رقم 1 لسنة 2016 كما يتعين تقديم نشرة الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التأسيس على النحو المبين في الفصل التاسع من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ثامناً: يقدم المؤسسون شهادة تفيد إيداعهم النسبة المطلوب دفعها من قيمة الاسهم حيث عليهم أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة في المئة من رأس المال ويكون ذلك قبل دعوة الجمهور للاكتتاب حسبما ورد في المادة 127 من القانون رقم 1 لسنة 2016 مع مراعاة شروط الاكتتاب الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2016 في المواد من 128 حتى 139.
تاسعاً: خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب يقدم المؤسسون آلياً من خلال نظام مركز الكويت للأعمال بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب وهو ما ورد في المادة 140 من القانون رقم 1 لسنة 2016.
عاشراً: في المادة 141 من القانون رقم 1 لسنة 2016 نص المشرع على أن يقوم المؤسسين بدعوة المكتببين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب على أن تشمل الدعوة المعلومات الواردة في نص المادة 142 من القانون رقم 1 لسنة 2016 ثم يقوم المؤسسون بتحديد موعد اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال عن طريق نظام مركز الكويت للأعمال على أن يكون الإخطار قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام وفقا للمادة 142 من ذات القانون على ان يراعي وقت انعقاد الاجتماع اكتمال النصاب المذكور في المادة 143 من ذات القانون لتفادي بطلان الاجتماع.
إجراءات «التأسيسية»
تتضمن إجراءات الجمعية التأسيسية: عدم وجود آثار تترتب على عدم الحضور (مذكرة في القانون أو في اللائحة التنفيذية)، ونظراً لما تسعى إليه إدارة النافذة الواحدة من سرعة إنجاز هذا النوع من المعاملات وتوجهها نحو محاولة إنجاز القدر الاكبر من الاجراءات الكترونيا والغاء نظام المراجعة الشخصية.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة أنه تم الاتفاق على وضع صيغة مناسبة لتحديد ملامح الاتفاق الثنائي في ذلك الخصوص، لافتة إلى أن الوزارة أعدت الكراسة الخاصة بعملية الربط وكل ما يتعلق بها، إذ تضمن التقرير النهائي لتصور آلية تأسيس الشركات العامة عبر النظام الالكتروني العديد من الجوانب الفنية.
وحصلت «الراي» على التصور الخاص بالربط الإلكتروني، وفيما يلي مضمونها:
أولاً: يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة طبقاً لما ورد في المادة رقم (121) من القانون رقم 1 لسنة 2016:
1 - اسم الشركة ومركزها الرئيسي ومدة الشركة إن وجدت.
2 - الأغراض التي أسست الشركة من أجلها ويجب ألا تخالف مبدأ الوحدة والتخصص.
3 - أسماء الشركاء المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة اشخاص (يراعى أن يكون خمسة اشخاص من بينهم كاملي الأهلية وهو الحد الادنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة)، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو ان تشرك فيها عدداً أقل.
4 - مقدار رأس المال وعدد الأسهم التي ينقسم اليها رأس المال.
5 - بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
ثانياً: تتم تعبئة جميع ما سبق ذكره في النظام من قبل شخص يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس مع ذكر اسمه ورقمه المدني ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس وهو ما نصت عليه المادة (122) من القانون رقم 1 لسنة 2016 مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة في ذات المادة.
- شروط الاسم التجاري:
1 - يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (ش.م.ك.ع) شركة مساهمة كويتية عامة.
2 - إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت وجود أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامة التجارية ـو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت منها اسمها.
3 - للشركة أن تغير اسمها بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة ويجب اتخاذ اجراءات الإشارة للاسم الجديد.
4 - إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شركة أخرى يجب إرفاق ما يثبت أن هذه الشركة في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
5 - إذا كان من المؤسسين شخصاً اعتبارياً وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.
تدقيق «الداخلية»
ثالثاً: يتحول الطلب آلياً إلى وزارة الداخلية للتأكد من الصحيفة الجنائية للمؤسسين بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
1 - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 - مستشار استثمار أو مندوب له.
3 - مدير محفظة الاستثمار.
4 - مدير لنظام استثمار جماعي.
5 - أمين استثمار.
6 - أي شخص سيشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون.
تحويلات بنكية
رابعاً: بعد استيفاء المتطلبات سالفة الذكر تتم عملية تحويل الطلب آلياً إلى أحد البنوك المحلية المرخص لها من بنك الكويت المركزي التي يختارها وكيل المؤسسين عن طريق نظام مركز الكويت للأعمال بعد قيام المؤسسين ببيان مقدار رأس المال وأسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم والمبالغ الواجب إيداعها من كل منهم، ويقوم البنك بفتح الحساب وتزويد الوزارة برقم الحساب وما يفيد إيداع المؤسسين للمبالغ الواجب ايداعها منهم وذلك اتباعاً لاجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وفقاً للمادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016.
خامساً: يقوم الموظف المختص في مركز الكويت للأعمال بمراجعة الطلب المقدم والتأكد من استيفاء الاسم التجاري المطلوب للشروط السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 1 لسنة 2016 والتأكد من عدم وجود موانع لتأسيس الشركة ويقوم باجراءات اعداد مشروع القرار الوزاري وعرضه على الوزير وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
سادساً: يقوم مركز الكويت للأعمال بإخطار المؤسسين بصدور قرار التأسيس خلال مدة أقصاها اسبوع ودعوة المؤسسين للتوقيع بعدما يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج عقد التأسيس والنظام الاساسي آليا ومراجعة مكتب التسجيل التجاري والتوثيق الخاص بوزارة العدل في مقر مركز الكويت للأعمال لتوثيق عقد التأسيس خلال نفس المدة وذلك وفق ما ورد في نص المادة (125) من القانون رقم 1 لسنة 2016.
توثيق وشهادة
سابعاً: تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها بمجرد توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتم تحويل طلب النشر لوزارة الإعلام لنشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وذلك وفقا للمادة (126) من القانون رقم 1 لسنة 2016 كما يتعين تقديم نشرة الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التأسيس على النحو المبين في الفصل التاسع من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ثامناً: يقدم المؤسسون شهادة تفيد إيداعهم النسبة المطلوب دفعها من قيمة الاسهم حيث عليهم أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة في المئة من رأس المال ويكون ذلك قبل دعوة الجمهور للاكتتاب حسبما ورد في المادة 127 من القانون رقم 1 لسنة 2016 مع مراعاة شروط الاكتتاب الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2016 في المواد من 128 حتى 139.
تاسعاً: خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب يقدم المؤسسون آلياً من خلال نظام مركز الكويت للأعمال بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب وهو ما ورد في المادة 140 من القانون رقم 1 لسنة 2016.
عاشراً: في المادة 141 من القانون رقم 1 لسنة 2016 نص المشرع على أن يقوم المؤسسين بدعوة المكتببين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب على أن تشمل الدعوة المعلومات الواردة في نص المادة 142 من القانون رقم 1 لسنة 2016 ثم يقوم المؤسسون بتحديد موعد اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال عن طريق نظام مركز الكويت للأعمال على أن يكون الإخطار قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام وفقا للمادة 142 من ذات القانون على ان يراعي وقت انعقاد الاجتماع اكتمال النصاب المذكور في المادة 143 من ذات القانون لتفادي بطلان الاجتماع.
إجراءات «التأسيسية»
تتضمن إجراءات الجمعية التأسيسية: عدم وجود آثار تترتب على عدم الحضور (مذكرة في القانون أو في اللائحة التنفيذية)، ونظراً لما تسعى إليه إدارة النافذة الواحدة من سرعة إنجاز هذا النوع من المعاملات وتوجهها نحو محاولة إنجاز القدر الاكبر من الاجراءات الكترونيا والغاء نظام المراجعة الشخصية.