الوزارة تُصرّ على عدم الاعتراف وتعتبر أنها أعادت ترتيب الأولويات فقط
استبعاد «العدل» للمقبولين في إدارة الخبراء خطأ قانوني يستوجب التعويض ويُكبّد المال العام
الوزارة تقول «لم يتم استبعاد أي من المقبولين» ثم تضيف «من لم يتم قبولهم في هذه الدفعة» فستكون أمامهم فرصة أخرى!
العزب ورث هذا الخطأ وهو غير مسؤول عنه وبالتالي فإن إلغاء التعيين خطأ قانوني
العزب ورث هذا الخطأ وهو غير مسؤول عنه وبالتالي فإن إلغاء التعيين خطأ قانوني
أرادت وزارة العدل أن تعود إلى جادة «العدل»، فحادت مرة أخرى.
وبدلاً من إيضاح الحقائق للرأي العام، تفاعلاً مع خبر «الراي» عن حرمان نحو 130 شاباً وشابة من التعيين في إدارة الخبراء بعد صدور قرار رسمي بتعيينهم، ناقضت الوزارة نفسها بالقول إنه «لم يتم استبعاد أي من المقبولين (...)، وإنه تمت إعادة ترتيب أولويات القبول»، ثم تضيف إنه «تم اختيار 170 من أوائل المتقدمين»، فكيف لم يُستبعد أحد بينما قرار التعيين الصادر في شهر أكتوبر الماضي شمل نحو 300 متقدم.
وبينما اعتبرت الوزارة في بيان للوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام ضرار سعود المالك أن قبول 170 متقدماً جاء «وفقاً لاحتياج الإدارة العامة للخبراء»، لم توضح سبب التراجع عن قرارها الأول مع ما يترتب عليه ذلك من مسؤوليات قانونية تجاه من أوصى بقبول المتقدمين الذين يزيد عددهم على 300 ووافق على القرار وأصدره.
وفيما وعدت الوزارة «من لم يتم قبولهم في هذه الدفعة»، بأنه «ستكون أمامهم فرصة أخرى في الدفعة اللاحقة في ضوء ما قد يسفر عنه احتياج الإدارة العامة للخبراء»، لم تحدد موعداً لما أسمته الفرصة الأخرى.
وحذر مصدر قانوني رفيع من أن «قرار وزارة العدل باستبعاد المقبولين يعتبر خطأ يوجب التعويض المادي لجميع من تم استبعاده، وسيكبد المال العام خسائر كبيرة، فضلاً عن أن اللجوء إلى القضاء من قبل المقبولين الذين تم استبعادهم سيكون غالباً في صالحهم، لأن قرار تعيينهم الأول يعتبر محصناً بعد مرور الفترة الزمنية القانونية عليه وبالتالي لا يجوز سحبه أو التراجع عنه».
وكشف المصدر أن «بعض القانونيين في مجلس الوزراء نبهوا الوزير فالح العزب إلى أنه ورث هذا الخطأ وهو غير مسؤول عنه دستورياً، وإن الغاء التعيين خطأ قانوني سيحمل المال العام أعباء جديدة، فضلاً عن أن المحاكم ستقضي بإعادة تعيين المستبعدين بأثر رجعي من تاريخ القرار الأول».
وأشار المصدر إلى أن «وزير العدل السابق يعقوب الصانع كان برّر قبول هذا العدد من المتقدمين بالحاجة إليهم بعد صدور قانون تنظيم الخبرة، والذي يضم نحو 108 وظائف إشرافية، ما يستدعي إعداد صف جديد مؤهل من الخبراء بعد ترقية الموجودين».
وجاء في الرد الذي تلقته «الراي»:
أولاً: لم يتم استبعاد أي من المقبولين وأن ما قامت به اللجنة المشكلة بالقرار الإداري بذلك الصدد هو إعادة ترتيب أولويات القبول حسب الدرجات النهائية للمتقدمين بالاختبارات، وبعد فحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف والتي أسفرت عن قبول (170) من أوائل المتقدمين لشغل وظيفة خبير جديد... وذلك وفقاً لاحتياج الإدارة العامة للخبراء كمرحلة أولى وبعد التنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في شأن السعة المكانية للدورات المخصصة لشغل هذه الوظيفة مستهدفة الوزارة بذلك إعطاء كل ذي حق حقه دون ممالأة أو جور على أحد.
ثانياً: إن من تم قبولهم سوف تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تعيينهم طبقاً للترتيب الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة بالوزارة لذلك الغرض... ومن لم يتم قبولهم في هذه الدفعة فستكون أمامهم فرصة أخرى في الدفعة اللاحقة في ضوء ما قد يسفر عنه احتياج الإدارة العامة للخبراء لسد النقص الموجود بغية دعم ومساندة القضاء في أداء رسالتهم السامية.
من جهته، اعلن المحامي ناصر العجمي الموكل عن عدد من الخبراء المقبولين والذين تم استبعادهم عن نيته مقاضاة وزارة العدل والمطالبة بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المتضررين جراء هذا القرار، وإهدار المراكز القانونية التي أنشأها قرار تعيينهم.
وقال العجمي لـ«الراي» إن موكليه «اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واستوفوا المستندات اللازمة للتعيين بالوظائف التي طلبتها إدارة الخبراء، وقام بالفعل جميع المقبولين بإجراء الفحص الطبي ومراجعة الأدلة الجنائية بناءً على طلب الوزارة، كما قاموا بترتيب كافة أوضاعهم بناء على صدور قرار بتعيينهم».
واضاف العجمي انه «حيال هذا التخبط في القرارات قام مجموعة من المتضررين بتوكيلنا لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل لتسليمهم وظائفهم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من هذا القرار».
ولفت إلى أنه قدم تظلماً من هذا القرار لكل منهم أمام جهة الإدارة المختصة قبل رفع الدعوى، نظراً لأن النزاع يخضع لأحكام القانون الإداري، وذلك بطلب سحبه واعتباره كأن لم يكن لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتحصن القرار المسحوب من السحب أو الإلغاء لفوات المواعيد القانونية لسحبه أو إلغائه.
وذكر أنه «في حال عدم استجابة وزارة العدل لهذه التظلمات سوف نقوم برفع دعوى قضائية لكل متظلم ومتضرر ضد الوزارة بطلب إلغاء هذا القرار وإلزامها بتنفيذ القرار الأول القاضي بتعيينهم بالوظائف التي عينوا بها».
وبدلاً من إيضاح الحقائق للرأي العام، تفاعلاً مع خبر «الراي» عن حرمان نحو 130 شاباً وشابة من التعيين في إدارة الخبراء بعد صدور قرار رسمي بتعيينهم، ناقضت الوزارة نفسها بالقول إنه «لم يتم استبعاد أي من المقبولين (...)، وإنه تمت إعادة ترتيب أولويات القبول»، ثم تضيف إنه «تم اختيار 170 من أوائل المتقدمين»، فكيف لم يُستبعد أحد بينما قرار التعيين الصادر في شهر أكتوبر الماضي شمل نحو 300 متقدم.
وبينما اعتبرت الوزارة في بيان للوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام ضرار سعود المالك أن قبول 170 متقدماً جاء «وفقاً لاحتياج الإدارة العامة للخبراء»، لم توضح سبب التراجع عن قرارها الأول مع ما يترتب عليه ذلك من مسؤوليات قانونية تجاه من أوصى بقبول المتقدمين الذين يزيد عددهم على 300 ووافق على القرار وأصدره.
وفيما وعدت الوزارة «من لم يتم قبولهم في هذه الدفعة»، بأنه «ستكون أمامهم فرصة أخرى في الدفعة اللاحقة في ضوء ما قد يسفر عنه احتياج الإدارة العامة للخبراء»، لم تحدد موعداً لما أسمته الفرصة الأخرى.
وحذر مصدر قانوني رفيع من أن «قرار وزارة العدل باستبعاد المقبولين يعتبر خطأ يوجب التعويض المادي لجميع من تم استبعاده، وسيكبد المال العام خسائر كبيرة، فضلاً عن أن اللجوء إلى القضاء من قبل المقبولين الذين تم استبعادهم سيكون غالباً في صالحهم، لأن قرار تعيينهم الأول يعتبر محصناً بعد مرور الفترة الزمنية القانونية عليه وبالتالي لا يجوز سحبه أو التراجع عنه».
وكشف المصدر أن «بعض القانونيين في مجلس الوزراء نبهوا الوزير فالح العزب إلى أنه ورث هذا الخطأ وهو غير مسؤول عنه دستورياً، وإن الغاء التعيين خطأ قانوني سيحمل المال العام أعباء جديدة، فضلاً عن أن المحاكم ستقضي بإعادة تعيين المستبعدين بأثر رجعي من تاريخ القرار الأول».
وأشار المصدر إلى أن «وزير العدل السابق يعقوب الصانع كان برّر قبول هذا العدد من المتقدمين بالحاجة إليهم بعد صدور قانون تنظيم الخبرة، والذي يضم نحو 108 وظائف إشرافية، ما يستدعي إعداد صف جديد مؤهل من الخبراء بعد ترقية الموجودين».
وجاء في الرد الذي تلقته «الراي»:
أولاً: لم يتم استبعاد أي من المقبولين وأن ما قامت به اللجنة المشكلة بالقرار الإداري بذلك الصدد هو إعادة ترتيب أولويات القبول حسب الدرجات النهائية للمتقدمين بالاختبارات، وبعد فحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف والتي أسفرت عن قبول (170) من أوائل المتقدمين لشغل وظيفة خبير جديد... وذلك وفقاً لاحتياج الإدارة العامة للخبراء كمرحلة أولى وبعد التنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في شأن السعة المكانية للدورات المخصصة لشغل هذه الوظيفة مستهدفة الوزارة بذلك إعطاء كل ذي حق حقه دون ممالأة أو جور على أحد.
ثانياً: إن من تم قبولهم سوف تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تعيينهم طبقاً للترتيب الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة بالوزارة لذلك الغرض... ومن لم يتم قبولهم في هذه الدفعة فستكون أمامهم فرصة أخرى في الدفعة اللاحقة في ضوء ما قد يسفر عنه احتياج الإدارة العامة للخبراء لسد النقص الموجود بغية دعم ومساندة القضاء في أداء رسالتهم السامية.
من جهته، اعلن المحامي ناصر العجمي الموكل عن عدد من الخبراء المقبولين والذين تم استبعادهم عن نيته مقاضاة وزارة العدل والمطالبة بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المتضررين جراء هذا القرار، وإهدار المراكز القانونية التي أنشأها قرار تعيينهم.
وقال العجمي لـ«الراي» إن موكليه «اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واستوفوا المستندات اللازمة للتعيين بالوظائف التي طلبتها إدارة الخبراء، وقام بالفعل جميع المقبولين بإجراء الفحص الطبي ومراجعة الأدلة الجنائية بناءً على طلب الوزارة، كما قاموا بترتيب كافة أوضاعهم بناء على صدور قرار بتعيينهم».
واضاف العجمي انه «حيال هذا التخبط في القرارات قام مجموعة من المتضررين بتوكيلنا لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل لتسليمهم وظائفهم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من هذا القرار».
ولفت إلى أنه قدم تظلماً من هذا القرار لكل منهم أمام جهة الإدارة المختصة قبل رفع الدعوى، نظراً لأن النزاع يخضع لأحكام القانون الإداري، وذلك بطلب سحبه واعتباره كأن لم يكن لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتحصن القرار المسحوب من السحب أو الإلغاء لفوات المواعيد القانونية لسحبه أو إلغائه.
وذكر أنه «في حال عدم استجابة وزارة العدل لهذه التظلمات سوف نقوم برفع دعوى قضائية لكل متظلم ومتضرر ضد الوزارة بطلب إلغاء هذا القرار وإلزامها بتنفيذ القرار الأول القاضي بتعيينهم بالوظائف التي عينوا بها».