البورصة باتت بحاجة لمثل هذه الأدوات مع توافر «الضمانات الكافية»
هل تفتح البنوك أبوابها لـ «المارجن» على الأسهم التشغيلية؟
اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة»عالجت «الضمانات»... استدخال الأصل أو بيعه حال التخلف
تسييل الأوراق المالية محل الضمان لا يستلزم التقاضي... ويحق للطرفين الاتفاق على بنود أخرى
يحق للمؤسسات المالية اشتراط توافر «صانع السوق» على الأسهم لتمويل الشراء
«التنفيذية» دعت للإخطار وتوجيه الإنذار ... قبل تاريخ التملك بـ 5 أيام عمل على الأقل
تسييل الأوراق المالية محل الضمان لا يستلزم التقاضي... ويحق للطرفين الاتفاق على بنود أخرى
يحق للمؤسسات المالية اشتراط توافر «صانع السوق» على الأسهم لتمويل الشراء
«التنفيذية» دعت للإخطار وتوجيه الإنذار ... قبل تاريخ التملك بـ 5 أيام عمل على الأقل
تنشغل شركة بورصة الكويت حالياً، بطرح حزمة من الأفكار والمقترحات، التي تهتم بمعالجة مشكلة السيولة المتداولة، ومن ثم رفع معدلات الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في الأسهم المُدرجة.
وبعد أن اعتمدت «هيئة الأسواق» أخيراً، القواعد المُقدمة من البورصة بشأن عمل «صانع السوق» والذي يبدو أنه يحظى حالياً باهتمام المجموعات الاستثمارية الكُبرى، تتجه عيون السوق نحو المزيد من الأدوات التي باتت التعاملات تفتقر لها.
وتعد البورصة اليوم بحاجة إلى أداة مُهمة مثل «المارجن»، الذي يُفترض أن تُقدمه البنوك والمؤسسات المالية المليئة، التي تتوافق اوضاعها مع شروط الخدمة، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وأيضاً المذكرة الإيضاحية للقانون قد عالجت المخاوف التي كانت تواجه مثل هذه الأدوات الإستراتيجية.
ويقول مصدر مصرفي لـ «الراي»، إن البنوك تُعاني «تُخمة» في الودائع التي بلغت 41 مليار دينار مع نهاية سبتمبر، يُقابلها شُح في القنوات الاستثمارية المناسبة، معتبراً أن الوقت مواتياً لفتح المجال أمام «المارجن»، ومشدداً على أن الأمر بحاجة إلى مُعالجات تشريعية ملائمة.
وأضاف أن الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية بلغت مستويات مغرية للاستثمار، ما يجعلها قناة جيدة لتقديم خدمات «المارجن»، لافتاً إلى أن العوائد قد تكون رقابية، ومنوهاً بأن اللوائح الخاصة بالبنك المركزي، والتي تتعلق بمنح التسهلات المشابهة للمارجن، تستدعي شيئاً من الليونة و«الحلحلة»، لتواكب ما تضمنته تعديلات قانون هيئة الأسواق ومذكرته الإيضاحية.
البيوع والآجل
بدوره، يرى الرئيس التنفيذي، في شركة استثمارية، أن البورصة باتت بحاجة إلى إطلاق «المارجن»، خصوصاً بعد إلغاء الهيئة خدمات البيوع والآجل على الأسهم المُدرجة، مشيراً إلى أن تنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 وضعت مساحة جيدة من الضمانات لمانحي «المارجن»، تحت بنود تتعلق ببيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة عند تخلف المدين.
وذكر أن فتح المجال لمثل هذه الأدوات، من شأنه أن يُثري السوق والتعاملات اليومية، ويرفع معدلات السيولة المتداولة، ولكن الأمر بحاجة لتنظيم حتى لا يُفتح الطريق أمام تمويل المضاربات العشوائية، لافتاً إلى الحاجة إلى تمويل عمليات نوعية.
اللائحة التنفيذية
تنص المادة (9 - 13) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية على أنه: «إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية، والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده، على حق الدائن أو المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزاماته في تملك الشيء المرهون، أو بيعه من دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 الى 233 من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وأشارت المادة (9 -14) من اللائحة ايضاً إلى ضرورة أن «يلتزم مدير المحفظة الاستثمارية، ووكالة المقاصة بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يصدر لهما من تعليمات من الدائن المرتهن، بتملك الأوراق المالية أو بيعها، والوفاء بحق الدائن بشرط إعذار المدين والكفيل العيني إن وُجد، بموجب إخطار كتابي يوجه لهما وفقاً للطريقة المبينة بعقد الرهن، كما يجب توجيه الإنذار قبل تاريخ التملك بخمسة أيام عمل على الأقل، فيما لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة، أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله».
كما أفادت المادة (9 -15) من اللائحة بأن «لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية، أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك، وفقاً لأحكام المادتين السابقتين من هذا الكتاب، ويتم الوفاء بحق الدائن في حدود ما يفي بدينه».
ضمانات للممول
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون في شركات ومتعاملون كبار، أن الهيئة حافظت على حق الممول لأداة «المارجن»، ما يستدعي إعادة النظر في اللوائح المنظمة لها لدى الجهات الرقابية المختصة، ممثلة في البنك المركزي ومن بعده البنوك المحلية، منوهين بأن الوقت مناسب لتفعيل هذه الأداة الجديدة في السوق حالياً.
وأفادوا أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح آفاق جديدة، لتطوير الدورة الاستثمارية على الأسهم، ما يحتاج إلى بحث إزالة العراقيل التي تعترض خدمات «المارجن» على الاوراق المالية، بالتنسيق ما بين «المركزي» والبنوك المحلية، لافتين إلى أن الظروف الحالية تختلف تماماً عما واجهه السوق في فترة الـتسعينات، إذ يتوافر اليوم قواعد لصناع السوق وآليات مواتية للتسييل والتخارج، مع قرب غربلة القطاعات والشركات المُدرجة وغيرها من الأدوات، التي تسمح بتكوين مراكز والتسييل، أو التخارج في أي وقت.
وقالوا إنه بإمكان البنوك أن تشترط تقديم «المارجن»، على الأسهم، التي تحظى بصانع سوق، حتى تضمن إمكانية التخارج وبيع الضمانات في حال تخلف الراهن».
وأضافوا أنه بإمكان البنوك والمؤسسات المالية أيضاً، أن تضع الشروط الأخرى التي تضمن حقوقها في عقود الرهن، وفقاً لما نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الاسواق، لافتين إلى أن طبيعة الأسهم أو الأوراق المالية التي تستحق الدعم والتمويل، واحدة من الأساسيات التي يمكن أن توجه بها الجهات المالية لدى الاتفاق، بحسب رؤية إداراتها المتخصصة في هذا الشأن، أي من خلال قراءة فنية ومالية متمعنة، للتأكيد بأن هذه الورقة المالية آمنة، وبعيدة عن الإفلاس والانهيارات، لتفادي ما سبق وواجهته المؤسسات المالية خلال الأزمة وبعدها.
المذكرة الإيضاحية
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2010 فإن «التعامل في الأوراق المالية أوسع من ذلك بكثير، فهو يتسع لترتيب حقوق للغير على الورقة المالية من خلال رهنها، كما يتسع ليشمل إجراءات الحجز عليها وبيعها وغير ذلك من التعاملات».
وتشير المذكرة إلى أنه لا يوجد ما ينظم تلك المسألة في التشريع الكويتي، غير الحكم الوارد بالمادة (508) من القانون المدني، الذي أجرى على هذا النوع من الاتفاقيات أحكام الرهن الحيازي، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى بطلان الاتفاق على تملك الأوراق المالية محل التعامل.
مع الإشارة هنا إلى أن القانون راعى هذه المسألة، ليستبعد سريان نص المادة (508) من القانون المدني على هذه التعاملات، وكذلك نص المادتين (992 ، 1053) لارتباطهما بالمادة (508) المشار إليها، كما تم استبعاد سريان الأحكام المنصوص عليها في المواد( 231 ،232 ،233 ،237) من قانون التجارة، والتي تنظم الإجراءات المتعلقة بالنظام العام فيما يخص بيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية، التي يتطلبها العمل في أسواق المال.
تأثير جوهري
يتوقع أن يكون لمثل هذه الأدوات تأثير جوهري في بيئة الاستثمار في الكويت، ما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية، بحيث يكون من الجائز أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن، وقت ترتيب الرهن على الأوراق المالية، على أنه وفي حالة إخلال المدين يستوفي الدائن حقه من خلال تملك الشيء المرهون أو بيعه».
وقد لجأت التشريعات الحديثة خلال الفترة الأخيرة، إلى استحداث آليات لاستيفاء الحقوق المضمونة برهن تجاري، بعيداً عن الإجراءات المعتادة لتنفيذ السندات التنفيذية، بحيث يتم استيفاء الحقوق بشكل رضائي من خلال وضع آليات، تضمن تنفيذ ما اتفق عليه أطراف العقد، بغير حاجة لتدخل السلطة العامة، ومن دون إتاحة الفرصة لعرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وبعد أن اعتمدت «هيئة الأسواق» أخيراً، القواعد المُقدمة من البورصة بشأن عمل «صانع السوق» والذي يبدو أنه يحظى حالياً باهتمام المجموعات الاستثمارية الكُبرى، تتجه عيون السوق نحو المزيد من الأدوات التي باتت التعاملات تفتقر لها.
وتعد البورصة اليوم بحاجة إلى أداة مُهمة مثل «المارجن»، الذي يُفترض أن تُقدمه البنوك والمؤسسات المالية المليئة، التي تتوافق اوضاعها مع شروط الخدمة، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وأيضاً المذكرة الإيضاحية للقانون قد عالجت المخاوف التي كانت تواجه مثل هذه الأدوات الإستراتيجية.
ويقول مصدر مصرفي لـ «الراي»، إن البنوك تُعاني «تُخمة» في الودائع التي بلغت 41 مليار دينار مع نهاية سبتمبر، يُقابلها شُح في القنوات الاستثمارية المناسبة، معتبراً أن الوقت مواتياً لفتح المجال أمام «المارجن»، ومشدداً على أن الأمر بحاجة إلى مُعالجات تشريعية ملائمة.
وأضاف أن الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية بلغت مستويات مغرية للاستثمار، ما يجعلها قناة جيدة لتقديم خدمات «المارجن»، لافتاً إلى أن العوائد قد تكون رقابية، ومنوهاً بأن اللوائح الخاصة بالبنك المركزي، والتي تتعلق بمنح التسهلات المشابهة للمارجن، تستدعي شيئاً من الليونة و«الحلحلة»، لتواكب ما تضمنته تعديلات قانون هيئة الأسواق ومذكرته الإيضاحية.
البيوع والآجل
بدوره، يرى الرئيس التنفيذي، في شركة استثمارية، أن البورصة باتت بحاجة إلى إطلاق «المارجن»، خصوصاً بعد إلغاء الهيئة خدمات البيوع والآجل على الأسهم المُدرجة، مشيراً إلى أن تنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2010 وضعت مساحة جيدة من الضمانات لمانحي «المارجن»، تحت بنود تتعلق ببيع أو تملك الأوراق المالية المرهونة عند تخلف المدين.
وذكر أن فتح المجال لمثل هذه الأدوات، من شأنه أن يُثري السوق والتعاملات اليومية، ويرفع معدلات السيولة المتداولة، ولكن الأمر بحاجة لتنظيم حتى لا يُفتح الطريق أمام تمويل المضاربات العشوائية، لافتاً إلى الحاجة إلى تمويل عمليات نوعية.
اللائحة التنفيذية
تنص المادة (9 - 13) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية على أنه: «إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية، والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده، على حق الدائن أو المرتهن في حالة إخلال المدين بالتزاماته في تملك الشيء المرهون، أو بيعه من دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 الى 233 من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وأشارت المادة (9 -14) من اللائحة ايضاً إلى ضرورة أن «يلتزم مدير المحفظة الاستثمارية، ووكالة المقاصة بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يصدر لهما من تعليمات من الدائن المرتهن، بتملك الأوراق المالية أو بيعها، والوفاء بحق الدائن بشرط إعذار المدين والكفيل العيني إن وُجد، بموجب إخطار كتابي يوجه لهما وفقاً للطريقة المبينة بعقد الرهن، كما يجب توجيه الإنذار قبل تاريخ التملك بخمسة أيام عمل على الأقل، فيما لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة، أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله».
كما أفادت المادة (9 -15) من اللائحة بأن «لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية، أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك، وفقاً لأحكام المادتين السابقتين من هذا الكتاب، ويتم الوفاء بحق الدائن في حدود ما يفي بدينه».
ضمانات للممول
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون في شركات ومتعاملون كبار، أن الهيئة حافظت على حق الممول لأداة «المارجن»، ما يستدعي إعادة النظر في اللوائح المنظمة لها لدى الجهات الرقابية المختصة، ممثلة في البنك المركزي ومن بعده البنوك المحلية، منوهين بأن الوقت مناسب لتفعيل هذه الأداة الجديدة في السوق حالياً.
وأفادوا أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح آفاق جديدة، لتطوير الدورة الاستثمارية على الأسهم، ما يحتاج إلى بحث إزالة العراقيل التي تعترض خدمات «المارجن» على الاوراق المالية، بالتنسيق ما بين «المركزي» والبنوك المحلية، لافتين إلى أن الظروف الحالية تختلف تماماً عما واجهه السوق في فترة الـتسعينات، إذ يتوافر اليوم قواعد لصناع السوق وآليات مواتية للتسييل والتخارج، مع قرب غربلة القطاعات والشركات المُدرجة وغيرها من الأدوات، التي تسمح بتكوين مراكز والتسييل، أو التخارج في أي وقت.
وقالوا إنه بإمكان البنوك أن تشترط تقديم «المارجن»، على الأسهم، التي تحظى بصانع سوق، حتى تضمن إمكانية التخارج وبيع الضمانات في حال تخلف الراهن».
وأضافوا أنه بإمكان البنوك والمؤسسات المالية أيضاً، أن تضع الشروط الأخرى التي تضمن حقوقها في عقود الرهن، وفقاً لما نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الاسواق، لافتين إلى أن طبيعة الأسهم أو الأوراق المالية التي تستحق الدعم والتمويل، واحدة من الأساسيات التي يمكن أن توجه بها الجهات المالية لدى الاتفاق، بحسب رؤية إداراتها المتخصصة في هذا الشأن، أي من خلال قراءة فنية ومالية متمعنة، للتأكيد بأن هذه الورقة المالية آمنة، وبعيدة عن الإفلاس والانهيارات، لتفادي ما سبق وواجهته المؤسسات المالية خلال الأزمة وبعدها.
المذكرة الإيضاحية
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2010 فإن «التعامل في الأوراق المالية أوسع من ذلك بكثير، فهو يتسع لترتيب حقوق للغير على الورقة المالية من خلال رهنها، كما يتسع ليشمل إجراءات الحجز عليها وبيعها وغير ذلك من التعاملات».
وتشير المذكرة إلى أنه لا يوجد ما ينظم تلك المسألة في التشريع الكويتي، غير الحكم الوارد بالمادة (508) من القانون المدني، الذي أجرى على هذا النوع من الاتفاقيات أحكام الرهن الحيازي، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى بطلان الاتفاق على تملك الأوراق المالية محل التعامل.
مع الإشارة هنا إلى أن القانون راعى هذه المسألة، ليستبعد سريان نص المادة (508) من القانون المدني على هذه التعاملات، وكذلك نص المادتين (992 ، 1053) لارتباطهما بالمادة (508) المشار إليها، كما تم استبعاد سريان الأحكام المنصوص عليها في المواد( 231 ،232 ،233 ،237) من قانون التجارة، والتي تنظم الإجراءات المتعلقة بالنظام العام فيما يخص بيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية، التي يتطلبها العمل في أسواق المال.
تأثير جوهري
يتوقع أن يكون لمثل هذه الأدوات تأثير جوهري في بيئة الاستثمار في الكويت، ما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية، بحيث يكون من الجائز أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن، وقت ترتيب الرهن على الأوراق المالية، على أنه وفي حالة إخلال المدين يستوفي الدائن حقه من خلال تملك الشيء المرهون أو بيعه».
وقد لجأت التشريعات الحديثة خلال الفترة الأخيرة، إلى استحداث آليات لاستيفاء الحقوق المضمونة برهن تجاري، بعيداً عن الإجراءات المعتادة لتنفيذ السندات التنفيذية، بحيث يتم استيفاء الحقوق بشكل رضائي من خلال وضع آليات، تضمن تنفيذ ما اتفق عليه أطراف العقد، بغير حاجة لتدخل السلطة العامة، ومن دون إتاحة الفرصة لعرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».