لتعزيز الرقابة على إدارات «التجارة» وشركات الذهب والعقار

الروضان يحكم الخناق على المعاملات المشبوهة: 3 قرارات وزارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تصغير
تكبير
إدارات «التجارة» معنية بتنفيذ القرارات والتواصل مع الإدارة المختصة

تقديم كشوفات أسبوعية عن الخدمات المُقدمة للجمهور للتدقيق عليها

محظور على الشركات الإفصاح عن أي معلومات أرسلت إلى «التحريات المالية»

القرار نص على 8 جزاءات تبدأ بالإنذار... وصولاً إلى سحب التراخيص وحظر النشاط

10 قواعد تلتزم بها الشركات عند وضع السياسات وإجراءات العمل

يحظر إجراء معاملات تجارية لمجهولي الهوية أو الاحتفاظ بحساباتهم

اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن المستفيد الفعلي أو أكثر

إلزام الشركات بالإبلاغ عن المعاملات «المشبوهة» خلال يومي عمل تحسباً من استغلال ناتجها
عزز وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتضييق الخناق على أي شُبهات قد تطرأ، من خلال الإدارات والقطاعات التي تستقبل أموالاً استثمارية أو ما شابه، على غرار الأنشطة العقارية المختلفة، إضافة إلى أسواق الذهب وتجارة الاحجار الكريمة.

وحدد الروضان في قراراته التي صدرت أخيراً، الإدارات المختلفة التي تقع تحت مظلة «التجارة» لتنظيم العملية والإشراف على تفعيل القواعد الجديدة، كل حسب تخصصه، لإحكام سيطرتها على الجهات الخاضعة لرقابتها.


وانطلاقاً من اهتمام الوزارة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أصدرت 3 قرارات وزارية دفعة واحدة، تتعلق بالتنسيق بين إداراتها المختلفة في ذلك الشأن، وكذلك الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تمارس تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكذلك التي تمارس مهنة السمسرة العقارية والمكاتب العقارية.

وحمل القرار الوزاري رقم 432/‏ 2016، النظام الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدد القرار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كإدارة مختصة، فيما جاءت إدارات التراخيص، والمعادن الثمينة، والشركات المساهمة، وشركات الأشخاص، والعقار، والعلامة التجارية وبراءة الاختراع، والملكية الفكرية، والعلاقات الدولية، والسجل التجاري، والتأمين كإدارات معنية، مطالباً مديريها (الإدارات المعنية)، بتحديد وسيلة إلكترونية لاستقبال البيانات الخاصة المتعلقة بالأشخاص المدرجين على القوائم، الصادرة من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب القرار الإدارة المختصة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، بإرسال بيانات الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، في حالتي الإدراج او رفع البيانات عبر وسيلة إلكترونية، إلى الإدارة المعنية، مبيناً أنه عند تلقي طلبات تتعلق بالخدمة التي يتم تقديمها من الإدارة المعنية، يجب التحقق والاطلاع على بيانات الشخص والتأكد من عدم وجود اسمه بالقائمة الصادرة من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد القرار الوزاري على أنه في حال تبين وجود بيانات شخص طالب الخدمة، من ضمن القائمة الصادرة من الإدارة المختصة، يجب اتباع الخطوات المحددة والتي تتمثل في:

* تعبئة النموذج رقم (1) من قبل الإدارة المعنية، ويرسل إلكترونياً إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يومي عمل كحد أقصى.

* يختم على الطلب المقدم من الشخص بختم (يراجع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، ويبلغ بأن يراجع الإدارة المختصة شخصياً بعد أسبوع.

وحظر القرار الوزاري على الإدارات المعنية تقديم الخدمة، إلا بعد موافقة الإدارة المختصة، فيما شدد على مديري الإدارات المعنية بإرسال كشوف إلكترونية إلى الجهة المختصة بصفة دورية ومستمرة كل أسبوع، تتضمن ما تم تقديمه من خدمة للجمهور المتعاملين مع الإدارة المعنية، ليتم التدقيق عليها، والتأكد من تنفيذ أحكام القرار الوزاري، على أن يتعرض للمساءلة القانونية، كل من يخالف ما ورد في القرار من أحكام.

وألزم القرار الوزاري رقم 431 /‏2016، بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والقرار الوزاري رقم 430 /‏2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة، أو محاولة لإجراءات المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة، أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.

وحظر القراران على الشركات ومديريها وموظفيها الإفصاح للعميل أو للغير بأي إخطارات، أو أي معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على ألا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح او اتصال فيما بين مديري الشركة أوالمؤسسة وموظفيها والمحامين بإذن خاص، أو تصريح من السلطة المختصة أو النيابة العامة.

فيما حدد القراران نحو 8 جزاءات وعقوبات للمخالفين للبنود المذكورة، في حال ثبوت مخالفة من قبل الشركات الخاضعة لأحكامه، إذ يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً او أكثر من التدابير او الجزاءات التالية:

1- إصدار انذارات كتابية بالمخالفة.

2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

3- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة المعالجة المعنية.

4- تقيد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.

5- عزل أو طلب تغيير اعضاء مجلس الادارة واعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مديريها.

6- ايقاف النشاط او العمل او المهنة او تقييدها او حظر مزاولتها.

7- إيقاف الترخيص.

8- سحب الترخيص.

وشدد القراران على أن تلتزم الشركات بوضع السياسات وإجراءات العمل، والنظم والضوابط الداخلية، التي تتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة وطبيعتها ونطاق عملياتها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا، وسارية على كافة الفروع المحلية إذا وجدت، على أن يُلتزم عند وضع السياسات بنحو 10 قواعد تتلخص في:

1 - تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.

2 - تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها.

3 - الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.

4 - تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.

5 - إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة (12)، من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والمادة (14) من لائحته التنفيذية.

6 - خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية، لعمليات فحص ومراجعة مستقلة.

7 - تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ احكام القانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.

8 - وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.

9 - تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومديريها.

10 - أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة.

تقييم المخاطر

ألزم القراران الشركات والمؤسسات بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب بعملها، بما فيها تلك المتعلقة بتطور منتجات وتقنيات جديدة، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها، بشكل خطي، وتحديثها دورياً وتوفيرها للوزارة عند الطلب، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وادارتها والحد منها، مع الأخذ في الاعتبار، المخاطر التي يمثلها العملاء، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي تزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر المعاملات أو مقصدها، وطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة، وقنوات تقديم المنتجات والخدمات.

وتلتزم نفس الكيانات العاملة بالقطاع في حالات العوامل المحتملة، التي تشكل حالات عالية المخاطر، وتتطلب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، تتضمن ما يلي:

أ- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، مثل علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية، والعميل غير المقيم في الدولة، وهيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد، ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية او مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها، وعلاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصة، والعملاء الذين يملكون أصولاً ضخمة، أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.

ب- عوامل المخاطر الجغرافية او تلك المرتبطة بالبلدان كالتي تصنفها المصادر الموثوقة، مثل تقارير التقييم المشترك، أو تقارير المتابعة المنشورة، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي تصنفها وحدة التحريات المالية الكويتية كبلدان عالية المخاطر، والتي تخضع للعقوبات او الحظر أوالتدابير المشابهة الصادرة عن الأمم المتحدة.

ج- عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم، مثل، المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية)، والمعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية.

وألزم القرارالكيانات باعتماد تدابير لادارة المخاطر، تتمثل في تقييم عوامل المخاطر، بما في ذلك الغرض من العلاقة، وحجم المعاملات التي يجريها العميل، وتكرار المعاملات التي يجريها العميل، وتكرار المعاملات أو مدة العلاقة، وكذلك الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة، بالإضافة إلى وضع نمط مخاطر حول العملاء والمعاملات، يستند إلى معلومات كافية عن العمل والمستفيد الفعلي في حال توافره، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية، وتحديث المعلومات عن كافة العملاء بانتظام أكبر، بالإضافة إلى اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية.

العناية المشددة

اختصت بعض مواد القرارين الوزاريين بتدابير العناية الواجبة المشددة، على العملاء ذوي المخاطر العالية والتي تتضمن، الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل ( المهنة، حجم الأصول، والمعلومات المتوافرة عنه) وتحديث بياناته، والمستفيد الفعلي بانتظام أكبر، وطبيعة علاقة العمل المتوقعة، ومصادر أموال العميل أو أصوله، والأسباب وراء المعاملات المتوقعة، أو التي سبق تنفيذه، والإشراف المشدد على علاقة العمل عبر زيادة القيود ودوريتها، واختيار أنماط المعاملات التي تحتاج إلى فحص إضافي، على أن تطبق التدابير بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة.

وأكدت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر، من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل، عند إجراء المعاملة تفيد بأنه لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر، أو من خلال أي مصادر أخرى تراها الشركة أو المؤسسة ضرورية.

وإذا تم التأكد من أن العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر، يجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي او المستفيدين الفعليين، عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق بما يجعلها متأكدة من هوية المستفيد الفعلي، أو المستفيدين الفعليين، كما يجب عليها أن تطبق تدابير العناية الواجبة على المستفيد الفعلي او المستفيدين الفعليين في هذه الحالة.

الضوابط الداخلية

وضع القرار الخاص بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، النظم والضوابط الداخلية التي تلتزم شركات تجارة الذهب والحجار الكريمة والمعادن الثمينة بها كما يلي:

1 - عدم قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ 3000 دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد، ويتعين أن يتم دفع ما زاد على الحد المشار إليه خصماً من حسابات العملاء في البنوك، عبر استخدام الشيكات المصرفية ونقاط البيع وغيرها من أدوات الدفع غير النقدية، التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.

2 - لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل صاحب المعاملة، يجب أن تتحقق الشركة أو المؤسسة من أن المستخدم هو صاحب المعاملة.

3 - يجب أن يتمتع مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعينين، بصلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل، والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وأن يتمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرات الملائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبسلطة العمل باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا.

4 - على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، تزويد وزارة التجارة والصناعة بالتفاصيل حول مراقب الالتزام، بما في ذلك اسمه ومؤهلاته ورقم الاتصال وعنوان بريده الإلكتروني، وعليها إعلام الإدارة المختصة فور حصول أي تغيير متعلق بمراقب الالتزام.

5 - يتعين على الادارة العليا للشركات والمؤسسات، مراجعة التزاماتها بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري.

ويجب أن تتضمن تقارير المراجعات الدورية المرفوعة إلى الادارة العليا، بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها مع انعكاساتها التي اتخذها موظفو مراقبة الالتزام، لتعزيز سياسات الشركة أو المؤسسة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إخطار الإدارة العليا بنتائج أي عمليات تفتيش ميداني أجرته الإدارة المختصة، بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن تطبقها الشركة أو المؤسسة.

6 - يجب على الشركات والمؤسسات إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين، للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفو الشركة أو مؤسسات لمهامهم بما يتسق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز السماح للشركة أو المؤسسة بموافقة الإدارة المختصة، والاستعانة بطرف آخر لتأدية وظيفة التدقيق، مثل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المؤسسة.

7 - يجب أن يتضمن تقرير الحسابات الخارجي عن تقييم نظم الرقابة الداخلية لدى الشركات، أو المؤسسات مدى التزام الشركة أو المؤسسة بالقوانين المحلية المطبقة والقرارات الوزارية، وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التزامها بسياسات وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها الخاصة.

8 - يتعين على الشركات والمؤسسات تطبيق برنامج مستمر، لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والاشرافية ومديريها حرصاً على إعلامهم بكافة المستجدات والتطورات، بما فيها المعلومات والأنماط السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذهاً للالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013.

9 - يتعين على الشركات والمؤسسات تحديد متطلبات الملائمة والنزاهة، كما عليها وضع قواعد ملائمة لتعيين الموظفين واختيار الموظفين المناسبين والمؤهلين، من أجل التأكد من تمتع الموظفين بمستوى الكفاءة العالي من أجل تأدية مهمتهم بالقدرة والنزاهة الملائمتين للقيام بأنشطة الأعمال الخاصة بالشركة أو المؤسسة، وحالات تضارب المصالح المحتملة، بما في ذلك الخلفية المالية للموظف، وتعيين الشركة أو المؤسسة لأشخاص اتهموا أو أدينوا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة.

10- تنطبق شروط الفقرة (9) من هذه المادة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومديريها واختيار أعضاء مجلس الادارة متى كان ذلك ملائماً.

11- يتعين على الشركات والمؤسسات تقديم ميزانية سنوية معتمدة، ودفتر الجرد ودفتر اليومية الأصلي والفواتير وأي سجلات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة والاحتفاظ بها.

على الهامش

للرجوع إلى الإدارة العليا قبل التعامل مع المعرضين سياسياً

دعت القرارات إلى تحديد هوية العميل، بينما حظرت على الشركات والمؤسسات إنشاء علاقات عمل مع مجهولي الهوية، أو بأسماء وهمية، كما أوجب عليها تحديد هوية العميل، أو المستفيد الفعلي والتحقق منها في عدة حالات، قبل إجراء المعاملة، وحالات الاشتباه، بالإضافة إلى وجوب الحصول علىِ المستندات سارية الصلاحية، من أجل تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي، كما يجب وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل او المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً، على أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سواء كان عميلاً، أو مستفيداً فعلياً، وإن ظهر أن العميل أو المستفيد الفعلي شخص معرض سياسياً، يتعين على الشركات الحصول على موافقة الإدارة العليا في المؤسسات والشركات، قبل إنشاء علاقة العمل، أو متابعتها معه، اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول، وتطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

حفظ السجلات

أوضح القراران متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والبيانات، بضرورة الاحتفاظ بنسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها، من خلال عملية العناية الواجبة بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء، والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية، ومراسلات العمل لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل، أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل، ليس له علاقة عمل مع الشركة أو المؤسسة، وجميع سجلات المعاملات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل، أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة 5 سنوات على الأقل، بعد تنفيذ المعاملة وأن تكون تلك السجلات مفصلة، بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة، ونسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة 5 سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، وتقييم المخاطر عندما يكون مطلوباً من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأي معلومات صلة لمدة 5 سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.

خيار عدم التنفيذ

طالبت القرارات الشركات والمؤسسات بالامتناع عن تنفيذ المعاملة، إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، وفي هذه الحالة على الشركات والمؤسسات إخطار وحدة التحريات المالية، كما يجب عليها جمع المعلومات الخاصة بالعملاء الذين يجرون المعاملات معها بشكل دوري، والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل.

واشار إلى ضرورة تحديث المستندات أو البيانات او المعلومات التي تم جمعها، في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة ضمن المهل المناسبة، التي تحددها الشركة أو المؤسسة، والقيام بالمراقبة المستمرة للمعاملات التي تتم بشكل دوري من قبل عملائها، على أن تشمل المراقبة التدقيق على معاملات للتحقق من اجراءاتها وفقاً لمعرفة الجهة بالعميل ونمط مخاطره ومصادر أمواله وأصوله (عند الحاجة)، مع عدم الإخلال بالمراقبة على القيود المحددة مسبقاً على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي