التعليمات تضع «الوسيط» أمام تحديات جديدة

«الهيئة» تعتمد دليل «ضمان الإخفاقات»: إيداع المبالغ في الحساب خلال 10 أيام

تصغير
تكبير
إيقاف الوسيط حال عدم التزامه بتغطية المبالغ المستقطعة من حساب الضمان

تفعيل التعليمات عبر «المقاصة» اعتباراً من مطلع العام المقبل

إذا تجاوز الانكشاف مبلغ الحساب المتوافر يتم اللجوء للصندوق ثم ضمان «وكالة المقاصة»

إعادة سداد المبلغ المسحوب من الحساب خلال 48 ساعة بحد أقصى... وإلا فالعقوبة
اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أخيراً مستند دليل نظام الضمان المالي لشركات الوساطة المالية العاملة في البورصة.

وأثار القرار حفيظة العديد من شركات الوساطة المالية التي رأت في ما تضمنه الدليل الكثير من المواد التي ستكون سبباً في معاناتها، في الوقت الذي يحفظ الدليل حقوق الشركة الكويتية للمقاصة التي ستستفيد بمختلف الأشكال، بما في ذلك الغرامات ورسوم تصل الى 65 ألف دينار بواقع 5 آلاف عن كل وسيط، كأتعاب مقابل إداراتها لنظام الضمان، بدلاً من 40 ألف دينار كانت تتقاضاها بحد أقصى عبر إدارتها للنظام القديم.


وتأتي ردة فعل الجهات ذات العلاقة في ظل ما عانته التعاملات اليومية خلال العام الحالي من تراجع لافت للقيمة المتداولة يومياً والتي تمثل المتنفس الوحيد لشركات الوساطة المالية عبر تحصيل عمولات بواقع 1.25 في الألف عن أول خمسين 0ألف دينار ثم 1 في الألف عن بقية قيمة كل صفقة.

وقرر المجلس إضافة بنود تتعلق بتغطية الاخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام الضمانات المقدمة: «ضمان الوسيط المالي ونظام ضمان عمليات الوساطة، وضمان وكالة المقاصة المقدمة لخدمة التسوية والتقاص».

وحددت «الهيئة» في إحدى المواد السياسات المنتظر اتباعها انه في حال تمت صفقة بيع او شراء من خلال عميل لأمين الحفظ ولم يقم هذا العميل بالوفاء بالتزاماته الناتجه من الصفقة، ولم يقم برفض الصفقة في الموعد المُحدد يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ ومحل الضمان المقدم من الوسيط المالي في الترتيب آنف الذكر.

وطلبت «الهيئة» من «المقاصة» تنفيذ القرار وتطبيق نظام الضمان المالي في الموعد المُحدد وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القرار 95 لسنة 2016، والتي تتضمن «يطبق نظام الضمان المالي على الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ونشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وفقا لأحكام دليل السياسات والإجراءات التي تعده وكالة المقاصة وتعتمده الهيئة اعتباراً من مطلع يناير المقبل أي بعد أسبوعين.

وكانت الهيئة طلبت تحديث الدليل ليتضمن الضمانات المقدمة من الشركة الكويتية للمقاصة وأمين الحفظ وذلك استعداداً لنظام ما بعد التداول (المرحلة الأولى).

وتلاحظ ان الدليل المُعد يحمل الوسيط الكثير من تبعات الانكشاف او الاخفاق، بما في ذلك تغطية المبالغ من خلال حسابه لدى البنك ثم إعادة سداد المبلغ المسحوب من ذلك الحساب خلال 48 ساعة بحد أقصى، إلا ان الغرامات التي ستُفرض في هذا الشأن ستكون على العميل ووسيطه.

وانتقد مراقبون ما تضمنته التزامات البورصة بخصوص إيقاف نشاط الوسيط المتخلف عن تنفيذ تعليمات المقاصة أو الهيئة بإيداع مبلغ الضمان او زيادته خلال الفترة المُحددة بحيث لن يتمكن من تنفيذ أي أوامر تداول في نظام البورصة وإعادة النشاط إلا بعد تقديمه ما يُثبت توفير مبلغ الضمان.

وقال المراقبون ان هناك آليات أبسط وأكثر مرونة من ذلك، خصوصاً وأن العقوبات التي ترحم العميل ايضاً، فهي ستطبق على المتداول وشركات الوساطة في آن واحد.

وحدد الدليل في شأن الغرمات والاتعاب الخاصة بالمقاصة غرامة تأخير قد تصل الى 15 في المئة سنوياً من قيمة المبلغ المطلوب تُحسب بشكل يومي بحد أدنى 20 دينارا أيهما أعلى، ذلك بخلاف رسوم إعادة نشاط حساب التداول بواقع 15 دينارا وغيرها من الامور التي يبدو أنها ستأخذ حيزاً من السجال في المستقبل.

وتضمن الدليل إجراءات يُفترض أن تتبعها شركات الوساطة خلال الأسبوعين المقبلين، ومنها فتح حساب مصرفي (حساب الضمان) وإبرام اتفاقية مع المقاصة بالتعهدات الخاصة بمواجهة الاخفاقات، ثم إيداع مبلغ الضمان بالحساب المصرفي بموعد اقصاه 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار وإخطار «المقاصة» بذلك.

وأشار الى البدء في تطبيق الغرامة بواقع 12.5 في المئة من قيمة المبلغ على الوسيط حال لم يتم ايداع كامل الضمان في البنك، ومن ثم التحقق من ذلك.

وأفادت الاجراءات بأن «المقاصة» ستقوم بتسوية الاخفاقات وذلك بسداد المبلغ المستحق على العميل من حساب ضمان الوسيط فور الانتهاء من فترة التسوية حسب الأنظمة واللوائح المتبعة، فيما ستلجأ المقاصة الى بنود الضمانات الأخرى بما في ذلك صندوق الضمان حال كان مبلغ الانكشاف أكثر من إجمالي المبالغ المودع في الحساب البنكي الخاص بالاخفاقات، والأمر كذلك بالنسبة للأسهم المشتراة التي تفوق قيمة ما هو متوافر لدى العميل، إذ تُخصم على الفور من حساب الضمان.

ويحق للجهات الرقابية بيع الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها من حساب العميل فور انتهاء فترة التسوية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي