البورصة عالجتها وأعادت إرسال المقترح مجدداً
ملاحظات «بسيطة» لـ «الهيئة» على «صانع السوق»
المتداولون بانتظار «صانع السوق» (تصوير سعد هنداوي)
شركة البورصة دعّمت المقترح بآراء مجموعات استثمارية كُبرى
«صانع السوق» سيحصل على خصومات «رسمية» وفقاً لمعدلات التداول
«صانع السوق» سيحصل على خصومات «رسمية» وفقاً لمعدلات التداول
بعد أن أنجزت شركة بورصة الكويت، الصياغة النهائية لتصورها الفني الخاص في شأن آليات عمل «صانع السوق» كان لـ «هيئة أسواق المال» وقفة لقراءة المقترح والاطلاع على تفاصيله كافة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» تسلمت المقترح الذي تم تدعيمه بآراء المجموعات الاستثمارية الكُبرى (تترقب اعتماده)، إلا أنها (الهيئة) رصدت بعض الملاحظات «البسيطة»، والتي تفاعلت الشركة معها على الفور من خلال الفريق المختص الذي عالج الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة وبعد معالجة الملاحظات «البسيطة» أعادت إرسال التصور إلى الجهات المعنية لدى «الهيئة» تمهيداً لإقرار المقترح من قبل مجلس المفوضين، ومن ثم الدخول في مرحلة تلقّي الطلبات من قبل الشركات الاستثمارية التي تبحث حالياً تأسيس كيانات برؤوس أموال قابلة للزيادة تمهيداً للقيام بالدور المطلوب في إطار «صانع السوق».
من ناحيتها، قالت مصادر رقابية إن «صانع السوق» لن يعتمد على رأس المال أكثر من اعتماده على الصلاحيات التي ستوفرها الجهات المسؤولة، متوقعة المضي قدماً في آليات تُحدد الخصم وفقاً للتداول، إذ يُنتظر أن يحصل «صانع السوق» على خصومات وفقاً لمعدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية، بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، والتي ظلت شركات الوساطة تعمل بها لسنوات طويلة في إطار احترام ميثاق الشرف الذي أقرته الشركات منذ سنوات طويلة، وذلك بهدف استقطاب العملاء وتحقيق إيرادات عالية.
وكان رئيس مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» الدكتور نايف الحجرف، أوقف الحسومات التي كانت تعتمدها شركات الوساطة للعملاء، والتي بلغت على مستوى حالات مُحددة 90 في المئة، لاسيما في الصفقات المليونية التي تضمن عوائد مجزية حال منح وتقديم مثل هذه الخصومات.
وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد التي اقترحتها شركة البورصة لصناع السوق بين 30 و60 و90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصومات آنفة الذكر على التوالي (10 إلى 15 في المئة، و15 إلى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر).
وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الأول بالترتيب أيضاً (7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي (10.5 نقطة أساس، و6 نقاط أساس، و1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لـ «صانع السوق» عليها مرجعاً.
وفي هذا السياق، ترى مصادر استثمارية أن البنوك إضافة إلى الشركات الخدمية والاستهلاكية إلى جانب قطاع الاتصالات ستكون من ضمن الأهداف التي ستقع في نطاق مرمى «صنّاع السوق»، وذلك لمحدودية المخاطر التي تحيط بها، منوهة بأن إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة ستكون عاملاً مساعداً لـ «صنّاع السوق»، بل من المتوقع أن تكون الأداة الأكثر فاعلية خصوصاً على صعيد الشركات التشغيلية التي تعاني مُعدل دوران منخفض.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يسجل «صانع السوق» لدى «هيئة الأسواق»، لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
كما يلتزم «صانع السوق» قبل أن يزاول نشاطه، أن يقوم بإبرام اتفاقية «صانع السوق» مع البورصة، والتي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، في حين يجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة لاسيما في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل «صانع السوق» بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من «صانع السوق» في أحوال معينة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن «هيئة الأسواق» تسلمت المقترح الذي تم تدعيمه بآراء المجموعات الاستثمارية الكُبرى (تترقب اعتماده)، إلا أنها (الهيئة) رصدت بعض الملاحظات «البسيطة»، والتي تفاعلت الشركة معها على الفور من خلال الفريق المختص الذي عالج الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة وبعد معالجة الملاحظات «البسيطة» أعادت إرسال التصور إلى الجهات المعنية لدى «الهيئة» تمهيداً لإقرار المقترح من قبل مجلس المفوضين، ومن ثم الدخول في مرحلة تلقّي الطلبات من قبل الشركات الاستثمارية التي تبحث حالياً تأسيس كيانات برؤوس أموال قابلة للزيادة تمهيداً للقيام بالدور المطلوب في إطار «صانع السوق».
من ناحيتها، قالت مصادر رقابية إن «صانع السوق» لن يعتمد على رأس المال أكثر من اعتماده على الصلاحيات التي ستوفرها الجهات المسؤولة، متوقعة المضي قدماً في آليات تُحدد الخصم وفقاً للتداول، إذ يُنتظر أن يحصل «صانع السوق» على خصومات وفقاً لمعدلات التداول، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بحسومات رسمية، بعيداً عن الآلية المشكوك فيها، والتي ظلت شركات الوساطة تعمل بها لسنوات طويلة في إطار احترام ميثاق الشرف الذي أقرته الشركات منذ سنوات طويلة، وذلك بهدف استقطاب العملاء وتحقيق إيرادات عالية.
وكان رئيس مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» الدكتور نايف الحجرف، أوقف الحسومات التي كانت تعتمدها شركات الوساطة للعملاء، والتي بلغت على مستوى حالات مُحددة 90 في المئة، لاسيما في الصفقات المليونية التي تضمن عوائد مجزية حال منح وتقديم مثل هذه الخصومات.
وتتراوح نسب الخصم بحسب المسودة والقواعد التي اقترحتها شركة البورصة لصناع السوق بين 30 و60 و90 في المئة، فيما تبلغ نسبة التداول من إجمالي قيمة التداولات الشهرية بحسب القواعد المقترحة، ووفقاً للخصومات آنفة الذكر على التوالي (10 إلى 15 في المئة، و15 إلى 30 في المئة، و30 في المئة لنسبة الخصم الأكبر).
وتختلف تلك الإجراءات بين السهم المُدرج في السوق الأول بالترتيب أيضاً (7 نقاط أساس و4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة)، وبين ما هو مُدرج مثلاً في السوق الرئيسي (10.5 نقطة أساس، و6 نقاط أساس، و1.5 نقطة)، فيما تظل نسبة السيولة المتداولة على الأسهم المرخص لـ «صانع السوق» عليها مرجعاً.
وفي هذا السياق، ترى مصادر استثمارية أن البنوك إضافة إلى الشركات الخدمية والاستهلاكية إلى جانب قطاع الاتصالات ستكون من ضمن الأهداف التي ستقع في نطاق مرمى «صنّاع السوق»، وذلك لمحدودية المخاطر التي تحيط بها، منوهة بأن إقراض واقتراض الأسهم المُدرجة ستكون عاملاً مساعداً لـ «صنّاع السوق»، بل من المتوقع أن تكون الأداة الأكثر فاعلية خصوصاً على صعيد الشركات التشغيلية التي تعاني مُعدل دوران منخفض.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) يسجل «صانع السوق» لدى «هيئة الأسواق»، لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
كما يلتزم «صانع السوق» قبل أن يزاول نشاطه، أن يقوم بإبرام اتفاقية «صانع السوق» مع البورصة، والتي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته وضوابط عمله، في حين يجوز للبورصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية بإرادتها المنفردة لاسيما في ما يتعلق بضوابط وإجراءات عمل «صانع السوق» بشرط إخطاره بذلك، ويجوز أن تنص هذه الاتفاقية على جواز تحصيل غرامات من «صانع السوق» في أحوال معينة.