خمسة نواب قدموا تعديلات على قانون القضاء واستعجلوا إقراره
صندوق لرعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة صحيا واجتماعيا... وتمويل دعم المعاش التقاعدي
علي الخميس
فيصل الشايع
أحمد لاري
فيصل الكندري
إدارة في وزارة العدل لإسكان القضاة وأعضاء النيابة بما يتناسب ووظيفتهم أو بدل سكن
المجلس الأعلى للقضاء يشكل من رئيسي محكمة التمييز والاستئناف ونائبيهما والنائب العام وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام
يختص المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي
المجلس يبت في أمر من حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط إما إلحاقهم بدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لستة أشهر أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم
محكمة الاستئناف تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية
المجلس الأعلى للقضاء يشكل من رئيسي محكمة التمييز والاستئناف ونائبيهما والنائب العام وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام
يختص المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي
المجلس يبت في أمر من حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط إما إلحاقهم بدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لستة أشهر أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم
محكمة الاستئناف تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية
عكس غير نائب الرغبة البرلمانية لتمرير قانون تنظيم السلطة القضائية في دور الانعقاد الحالي وكما أمل رئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة في تصريح سابق لـ«الراي» وكذلك كما توقعت مصادر نيابية مخضرمة بأنه لا يزال في الدور الحالي متسع بعد أن تقدموا باقتراح لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر في العام 1990 مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأبرز التعديل فصلا لمخاصمة القضاء حيث جوزها على القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع منهم في حكمهم او التصرف النهائي غش أو تدليس او خطأ مهني جسيم ولم يجوزها في غير هذه الحالات كما حدد 8 أيام لنظرها بعد إخطار المخاصم، كما كان لافتا إلغاء عضوية وكيل وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى وتحديدها برئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب فيصل الشايع وأحمد لاري وفيصل الكندري وسيف العازمي وعلي الخميس الاسبوع الماضي والذي حصلت «الراي» على نسخة منه تعديل المادة (3) بحيث تتكون المحاكم من:
–محكمة التمييز.
– محكمة الاستئناف.
–المحاكم الكلية «وتحدد مقارها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء».
- المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع اليها وفقا للقانون.
ونصت الفقرة الأولى من المادة (4) على أن «تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين،وتشكل دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية والمواد الاخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه او اقدم الوكلاء الاول او اقدم المستشارين بها وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
واضاف الاقتراح فقرة أولى للمادة (16) من القانون بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بحيث يشكل من رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء.
ونص المقترح في المادة (17) على أن يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون،وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل، ويحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة الى وزير العدل للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية أو التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
وتضمن المقترح في المادة (20) أن يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو من في درجته شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن ثلاثين سنة منها عشر سنوات على الأقل في القضاء وان يكون قد شغل تلك الدرجة خمس سنوات على الاقل وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعود بعدها لمباشرة العمل بالقضاء.
ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من درجته ممن لاتقل مدة في القضاء وان يكون قد شغل تلك لبدرجة ثلاث سنوات على الاقل،وذلك لمدة اربع سنوات تجدد لمرة واحدة يعود بعدها لمباشرة عمله بالقضاء.
ويكون التعيين في الاحوال السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويعين الوكلاء الاول بمحكمة التمييز وبمحكمة اللاستئناف ونواب رؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته ممن لا تقل خدمته في القضاء او النيابة العامة عن عشرين سنة، وان يكون قد شغل درجة وكيل محكمة التمييز او ما يعادلها ثلاث سنوات على الاقل.
ويعين وكلاء محكمة التمييز وكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة منها عشر سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل درجة مستشار ثلاث سنوات على الاقل.
ويكون التعيين في الفقرتين السابقتين وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى دون إخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء، ويصدر التعيين او الترقية بمرسوم يتم عرضه على وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وتضمنت المادة (25) اضافة فقرة اخيرة تنص على انه يجوز ندب قاضٍ أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله او بالاضافة اليه وذلك بقرار من وزير العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء.
وحظر المقترح في المادة (27) على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية بأي وسيلة او المشاركات في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي أو حضورها، كما حظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة.
وأضيف للمادة (30) فقرة اولى وثانية نصتا على أن تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة يرأسها أحد الوكلاء الاول من محكمتي التمييز أو الاستئناف متفرغا ويتبعه نائب للتفتيش القضائي لا تقل درجته عن وكيل محكمة التمييز أو الاستئناف ونائب آخر للتفتيش على النيابات لا تقل درجته عن محام عام أول وتشكل الادارة من عدد كاف من وكلاء محكمة التمييز او الاستئناف والمستشارين او من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بندب الرئيس ونائبيه وباقي الأعضاء وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ونصت المادة (32 ) من المقترح ان لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما إلحاقهم بدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة ستة أشهر أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية او احالتهم الى التقاعد او انهاء عقودهم وذلك دون الاخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره وتزول ولايته من تاريخ ذلك البلاغ.
وفي حال صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وللمجلس الاعلى للقضاء أن يوصي بمنح مكافأة تشجيعية لمن يحصل من رجال القضاء او النيابة العامة على تقرير بدرجة كفء.
وتضمنت المادة (36 ) ان لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على قرار الجمعية العامة بها – ولرئيس ادارة التفتيش القضائي او النائب العام بحسب الأحوال حق تنبيه الخاضعين للتفتيش الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاهة او كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي أن يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره.
وللمجلس ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك وله ان يؤيد التنبيه او يلغية.
وفي جميع الاحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
وتم اضافة فقرة أولى للمادة (41) وتنص على ان تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال، كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة العامة اذا فقد الثقة او الاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة.
ونصت المادة (50 ) على ان تختص احدى دوائر محكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء واعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.
كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم.
ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه او كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
ويكون الطعن في الاحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في القفرات السابقة امام دائرة التمييز المختصة دون غيرها خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (52) على ان يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء غير مستشاري محكمة التمييز.
ونصت المادة (61 ) على أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو الوكلاء الأول بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف او من في درجتهم شريطة الا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن 25 سنة من 5 سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يعود بعدها لممارسة العمل بالقضاء.
ويصدر مرسوم بالتعيين بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة النائب العام المساعد من الوكلاء بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف او من في درجتهم شريطة الا تقل مدة خدمته بالقضاء والنيابة العامة عن 20 سنة منها 5 سنوات على الأقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة 3 سنوات على الاقل.
ويعين المحامون العامون الاول من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 20 سنة منها 5 سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة 3 سنوات على الاقل.
ويكون التعيين بالاحوال السابقة وكذا التعيين والترقية في وظائف النيابة العامة الاخرى دون اخلال بترتيب الاقدمية فيما بينهم عند تعيينه.
ويصدر بالتعيين مرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء على انه يشترط في من يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثيين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفق للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء وان يكون اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد له ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ موافقة رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.
واضاف المقترح فقرة للمادة (66) تنص على ان تقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل او من رئيس المجلس الاعلى للقضاء ويتولى من حرك الدعوى مباشرة الإجراءات.
كما اضاف المقترح فقرة للمادة (67 ) يقضي بأن تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
ونصت المادة (70 ) بأن يخول وزير العدل كافة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم.
وقد استبدل المقترح مسمى الفصل السادس من القانون «في التأديب» ليكون «مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم»، واضاف مادة (49 ) مكرر بأنه يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في حكمه او تصرف النهائي غش أو تدليس او خطأ مهني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات.
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الافعال ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.
وفي المادة (49 ) مكرر أ ترفع دعوى المخاصمة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم او التصرف محل المخاصمة او تاريخ علم المدعي بوقوع الغش او التدليس ويكون ذلك بتقرير يودع في ادارة كتاب محكمة الاستئناف واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احد من هؤلاء يودع التقرير ادارة كتاب محكمة التمييز ويوقع التقرير المدعي نفسه او وكيله المفوض بتوكيل خاص ويجب ان يشتمل التقرير على اسباب المخاصمة وادلتها والتعويض المطلوب فيها ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والاوراق المؤيدة للدعوى ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة 3 آلاف دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة العامة المطلوب مخاصمتهم.
وفي المادة (49 ) مكرر (ب) نصت على أنه يجب على ادارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة واخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وعلى من رفعت اليه الدعوى احالتها الى احدى دوائر المحكمة ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد 8 ايام من اخطار المخاصم وتقوم ادارة الكتاب بإخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة فإذا كان المخاصم هو رئيس محكمة التمييز فتعرض على نائبه وفق ما سلف.
وجاء في المادة (49 ) مكرر ج بأن تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص والقاضي او عضو النيابة المخاصم وممثل النيابة الحاضر بالجلسة وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.
وجاء في المادة (49 ) مكرر( د) وفي حال وقوع غش او تدليس او خطأ مهني جسيم من القاضي او عضو النيابة العامة ثم قبل دعوى المخاصمة قبل اصداره الحكم او اتخاذ التصرف في القضية التي نظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.
وفي المادة (49 ) مكرر (هـ) نصت على انه اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او عدم قبولها او سقوطها حكمت بمصادرة الكفالة فضلا عما تحكم به من تعويض اذا طلب منها ذلك.
واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان الحكم او التصرف بموضوعها وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم في حالة الغش والتدليس وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
وجاء في المادة (49 ) و نصت على انه يجوز الطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفق للإجراءات المقررة.
كما نص المقترح على ان يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء امانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والوظيفية الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة وعرضها على المجلس وتشكل برئاسة امين عام يندبه وزير العدل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الاقل – بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء – يكون عضوا في المجلس وله الاشراف على اعمال الامانة العامة.
ويلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم او وزارة العدل بقرار من وزير العدل.
ونص المقترح على ان يخصص كل من القضاة واعضاء النيابة العامة سكناً خاصا يتناسب مع وظيفته او بدل سكن وفق للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتنشأ في وزارة العدل ادارة اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة وتختص دون غيرها بكافة الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
وقضى المقترح بأن ينشأ بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق لرعاية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة صحيا واجتماعيا ولتمويل دعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وفق للائحة تنظم اعمال الصندوق التي تصدر بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وتتكون موارد الصندوق مما يلي «الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الاعضاء –مايتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة – عائد استثمار اموال الصندوق – المبالغ التي تؤيدها الدولة مقابل حساب المدة السابقة»
ونص المقترح على أن تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون الى جدول وظائف ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن.
وأبرز التعديل فصلا لمخاصمة القضاء حيث جوزها على القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع منهم في حكمهم او التصرف النهائي غش أو تدليس او خطأ مهني جسيم ولم يجوزها في غير هذه الحالات كما حدد 8 أيام لنظرها بعد إخطار المخاصم، كما كان لافتا إلغاء عضوية وكيل وزارة العدل من مجلس القضاء الأعلى وتحديدها برئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب فيصل الشايع وأحمد لاري وفيصل الكندري وسيف العازمي وعلي الخميس الاسبوع الماضي والذي حصلت «الراي» على نسخة منه تعديل المادة (3) بحيث تتكون المحاكم من:
–محكمة التمييز.
– محكمة الاستئناف.
–المحاكم الكلية «وتحدد مقارها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء».
- المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع اليها وفقا للقانون.
ونصت الفقرة الأولى من المادة (4) على أن «تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين،وتشكل دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية والمواد الاخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه او اقدم الوكلاء الاول او اقدم المستشارين بها وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
واضاف الاقتراح فقرة أولى للمادة (16) من القانون بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بحيث يشكل من رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف وأقدم رئيس محكمة كلية وأقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء.
ونص المقترح في المادة (17) على أن يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون،وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل، ويحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة الى وزير العدل للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية أو التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
وتضمن المقترح في المادة (20) أن يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو من في درجته شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن ثلاثين سنة منها عشر سنوات على الأقل في القضاء وان يكون قد شغل تلك الدرجة خمس سنوات على الاقل وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعود بعدها لمباشرة العمل بالقضاء.
ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من درجته ممن لاتقل مدة في القضاء وان يكون قد شغل تلك لبدرجة ثلاث سنوات على الاقل،وذلك لمدة اربع سنوات تجدد لمرة واحدة يعود بعدها لمباشرة عمله بالقضاء.
ويكون التعيين في الاحوال السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويعين الوكلاء الاول بمحكمة التمييز وبمحكمة اللاستئناف ونواب رؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لاتقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته ممن لا تقل خدمته في القضاء او النيابة العامة عن عشرين سنة، وان يكون قد شغل درجة وكيل محكمة التمييز او ما يعادلها ثلاث سنوات على الاقل.
ويعين وكلاء محكمة التمييز وكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة منها عشر سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل درجة مستشار ثلاث سنوات على الاقل.
ويكون التعيين في الفقرتين السابقتين وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى دون إخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء، ويصدر التعيين او الترقية بمرسوم يتم عرضه على وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وتضمنت المادة (25) اضافة فقرة اخيرة تنص على انه يجوز ندب قاضٍ أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله او بالاضافة اليه وذلك بقرار من وزير العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء.
وحظر المقترح في المادة (27) على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية بأي وسيلة او المشاركات في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي أو حضورها، كما حظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة.
وأضيف للمادة (30) فقرة اولى وثانية نصتا على أن تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة يرأسها أحد الوكلاء الاول من محكمتي التمييز أو الاستئناف متفرغا ويتبعه نائب للتفتيش القضائي لا تقل درجته عن وكيل محكمة التمييز أو الاستئناف ونائب آخر للتفتيش على النيابات لا تقل درجته عن محام عام أول وتشكل الادارة من عدد كاف من وكلاء محكمة التمييز او الاستئناف والمستشارين او من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا بندب الرئيس ونائبيه وباقي الأعضاء وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ونصت المادة (32 ) من المقترح ان لوزير العدل ان يعرض على المجلس الاعلى للقضاء امر مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم اما إلحاقهم بدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة ستة أشهر أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية او احالتهم الى التقاعد او انهاء عقودهم وذلك دون الاخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي او عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره وتزول ولايته من تاريخ ذلك البلاغ.
وفي حال صدور قرار بنقل القاضي او عضو النيابة الى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وللمجلس الاعلى للقضاء أن يوصي بمنح مكافأة تشجيعية لمن يحصل من رجال القضاء او النيابة العامة على تقرير بدرجة كفء.
وتضمنت المادة (36 ) ان لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على قرار الجمعية العامة بها – ولرئيس ادارة التفتيش القضائي او النائب العام بحسب الأحوال حق تنبيه الخاضعين للتفتيش الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاهة او كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وللقاضي أن يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره.
وللمجلس ان يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك وله ان يؤيد التنبيه او يلغية.
وفي جميع الاحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
وتم اضافة فقرة أولى للمادة (41) وتنص على ان تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام حسب الاحوال، كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة العامة اذا فقد الثقة او الاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ويحال الى مجلس التأديب للنظر في امر فصله من الخدمة.
ونصت المادة (50 ) على ان تختص احدى دوائر محكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء واعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.
كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم.
ولا يجوز ان يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه او كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
ويكون الطعن في الاحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في القفرات السابقة امام دائرة التمييز المختصة دون غيرها خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (52) على ان يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب عنه في ذلك احد رجال القضاء غير مستشاري محكمة التمييز.
ونصت المادة (61 ) على أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو الوكلاء الأول بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف او من في درجتهم شريطة الا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن 25 سنة من 5 سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يعود بعدها لممارسة العمل بالقضاء.
ويصدر مرسوم بالتعيين بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة النائب العام المساعد من الوكلاء بمحكمة التمييز او محكمة الاستئناف او من في درجتهم شريطة الا تقل مدة خدمته بالقضاء والنيابة العامة عن 20 سنة منها 5 سنوات على الأقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة 3 سنوات على الاقل.
ويعين المحامون العامون الاول من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 20 سنة منها 5 سنوات على الاقل في القضاء وان يكون قد شغل هذه الدرجة 3 سنوات على الاقل.
ويكون التعيين بالاحوال السابقة وكذا التعيين والترقية في وظائف النيابة العامة الاخرى دون اخلال بترتيب الاقدمية فيما بينهم عند تعيينه.
ويصدر بالتعيين مرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء عدا التعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء على انه يشترط في من يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثيين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفق للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء وان يكون اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد له ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ موافقة رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.
واضاف المقترح فقرة للمادة (66) تنص على ان تقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل او من رئيس المجلس الاعلى للقضاء ويتولى من حرك الدعوى مباشرة الإجراءات.
كما اضاف المقترح فقرة للمادة (67 ) يقضي بأن تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
ونصت المادة (70 ) بأن يخول وزير العدل كافة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم.
وقد استبدل المقترح مسمى الفصل السادس من القانون «في التأديب» ليكون «مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم»، واضاف مادة (49 ) مكرر بأنه يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في حكمه او تصرف النهائي غش أو تدليس او خطأ مهني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات.
وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الافعال ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.
وفي المادة (49 ) مكرر أ ترفع دعوى المخاصمة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم او التصرف محل المخاصمة او تاريخ علم المدعي بوقوع الغش او التدليس ويكون ذلك بتقرير يودع في ادارة كتاب محكمة الاستئناف واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احد من هؤلاء يودع التقرير ادارة كتاب محكمة التمييز ويوقع التقرير المدعي نفسه او وكيله المفوض بتوكيل خاص ويجب ان يشتمل التقرير على اسباب المخاصمة وادلتها والتعويض المطلوب فيها ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والاوراق المؤيدة للدعوى ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة 3 آلاف دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة العامة المطلوب مخاصمتهم.
وفي المادة (49 ) مكرر (ب) نصت على أنه يجب على ادارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة واخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وعلى من رفعت اليه الدعوى احالتها الى احدى دوائر المحكمة ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد 8 ايام من اخطار المخاصم وتقوم ادارة الكتاب بإخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة فإذا كان المخاصم هو رئيس محكمة التمييز فتعرض على نائبه وفق ما سلف.
وجاء في المادة (49 ) مكرر ج بأن تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص والقاضي او عضو النيابة المخاصم وممثل النيابة الحاضر بالجلسة وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.
وجاء في المادة (49 ) مكرر( د) وفي حال وقوع غش او تدليس او خطأ مهني جسيم من القاضي او عضو النيابة العامة ثم قبل دعوى المخاصمة قبل اصداره الحكم او اتخاذ التصرف في القضية التي نظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.
وفي المادة (49 ) مكرر (هـ) نصت على انه اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او عدم قبولها او سقوطها حكمت بمصادرة الكفالة فضلا عما تحكم به من تعويض اذا طلب منها ذلك.
واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان الحكم او التصرف بموضوعها وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم في حالة الغش والتدليس وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
وجاء في المادة (49 ) و نصت على انه يجوز الطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفق للإجراءات المقررة.
كما نص المقترح على ان يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء امانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والوظيفية الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة وعرضها على المجلس وتشكل برئاسة امين عام يندبه وزير العدل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الاقل – بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء – يكون عضوا في المجلس وله الاشراف على اعمال الامانة العامة.
ويلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم او وزارة العدل بقرار من وزير العدل.
ونص المقترح على ان يخصص كل من القضاة واعضاء النيابة العامة سكناً خاصا يتناسب مع وظيفته او بدل سكن وفق للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتنشأ في وزارة العدل ادارة اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة وتختص دون غيرها بكافة الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
وقضى المقترح بأن ينشأ بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق لرعاية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة صحيا واجتماعيا ولتمويل دعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وفق للائحة تنظم اعمال الصندوق التي تصدر بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وتتكون موارد الصندوق مما يلي «الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الاعضاء –مايتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة – عائد استثمار اموال الصندوق – المبالغ التي تؤيدها الدولة مقابل حساب المدة السابقة»
ونص المقترح على أن تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون الى جدول وظائف ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن.