الفرق التابعة لها تجوب الكيانات المرخص لها للتدقيق

«هيئة الأسواق»: شركات الوساطة في قبضة «التفتيش»

تصغير
تكبير
الخصومات وتسجيلات العملاء محطات أساسية تدقّق فيها فرق الهيئة

الجهات المسؤولة رصدت ملاحظات قبل عام على بعض الشركات... فهل عالجتها؟
أطلقت هيئة أسواق المال فرق التفتيش التابعة لها في اتجاه شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في سوق الاوراق المالية لإجراء عملية التدقيق على سجلاتها وتداولات عملائها على الأسهم المُدرجة والتأكد من مطابقتها للاطر والقواعد الرقابية.

وتركز فرق الهيئة على حزمة من الإجراءات خلال تواجدها الذي يمتد لأسبوع او أكثر لدى كل شركة، منها السياسات المُعتمدة من مجلس الإدارة وعمل اللجان المنبثقة منه، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن عقود التداول المبرمة بين العملاء والشركة ضمن الامور التي تخضع للتدقيق.


وقالت المصادر إن هيئة الاسواق سبق لها ان رصدت قبل عام ملاحظات لدى بعض شركات الوساطة، إذ تتأكد فرق التفتيش من معالجتها وفقاً للتعليمات، فيما تدقق على تداولات وصفقات تم تنفيذها لحسابات فردية اضافة الى حسابات محافظ وصناديق وغيرها، مع ضرورة وجود التسجيلات الصوتية الخاصة بكل صفقة.

ويخضع الهيكل التنظيمي لكل شركة لمزيد من البحث والتدقيق ايضاً ومدى مطابقة شاغلي المواقع الوظيفية ضمن الهيكل للاطر القانونية المُحددة التي حددها هيئة اسواق المال، وما اذا كان ذلك الهيكل مُعتمد من قبل مجلس الإدارة وتوافر ما يُثبت ذلك ايضاً.

وتكثف فرق هيئة الأسواق من زياراتها الى الكيانات المرخص لها للوقوف على مدى اتباعها للتعليمات الخاصة بوقف الخصومات لصالح العملاء بشتى سبلها وصورها.

وتتوقف الهيئة لدى قراءة الميزانيات والبيانات المالية لكل شركة حتى تتأكد من عدم منح خصومات من العمولة التي يُفترض أن تتقاضاها الوساطة من أساس واحد وربع في الألف بواقع 70 في المئة، حيث تتوقف الفرق المعتمدة على التأكد من تطبيق التعميم الصادر عن رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف تعليمات بضرورة الالتزام بالمادتين رقم 147 و163 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتشير المادة 147 من اللائحة التنفيذية الى: «يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض اوإعطاء هدايا او حوافز او قبلوا هدايا او حوافز».

وتتضمن المادة 163: «لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات او تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات او ان يرتبط بعمليات شراء أو بيع مفرطة على حساب عميل ما».

وتضمن ذلك التعميم الموجه الى شركات الوساطة المالية الاربع عشرة آنذاك رسائل واضحة الى الجهات المعنية بخصوص الحسومات إذ قالت الهيئة فيه: «تهيب هيئة أسواق المال بكافة شركات الوساطة المرخص لها بضرورة الالتزام بأحكام المواد آنفة الذكر، وتؤكد على حظر تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء والامتناع عن تقديمها او قبولها نهائياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل من الأشكال وذلك منعاً للوقوع في المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية».

ويبدو ان هناك من الشركات من حاول اختراق التعليمات بشكل غير مباشر للمحافظة على عملائها خصوصاً في ظل سوق خامل يعاني شح السيولة المتداولة بهذا الشكل.

ويضع التعميم حداً للخصومات المبالغ فيها والتي كانت تصل أحياناً الى اكثر من 70 في المئة من العمولة التي يتقاضاها الوسيط عن كل صفقة، لافتة الى ان هناك شركات تمنح خصم من خلال هدايا او عبر حسابات خارجية بحيث لا تظهر ضمن البيانات المالية التي تُرفع الى هيئة اسواق المال. وبينت مصادر في القطاع أن الخطورة في الامر ان الخصومات ما زالت تُمنح في وقت يعاني منه السوق كثيراً، لاسيما في ظل تراجع القيمة المتداولة بهذا الشكل،ما يهدد استمرارية بعض من شركات الوساطة.

وتحدد البورصة مقدار العمولة التي تتقاضاها شركة الوساطة من العميل بنسبة 1.25 في الألف لأول 50 ألف دينار يتدوال بها العميل، ثم واحد في الألف للمبالغ التي تزيد على ذلك. وظلت شركات الوساطة تقدم خصومات للعملاء عن تلك الأسعار إلى من منعت إدارة البورصة ذلك لما له من مخاطر تولدها حرب تكسير الأسعار بين الشركات. لكن الخصومات المعلنة تحولت إلى شيكات تمنح تحت الطاولة وتسجل في ميزانيات الشركات تحت بنود المصروفات المختلفة، ولم تكن الجهات الرقابية في البورصة تجد سبيلاً لوقف تلك الممارسات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي