تتخذ شكل «ذات مسؤولية محدودة»
«التجارة» تقترح 10 آلاف دينار حداً أدنى لرأسمال شركة المحاماة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة، اقترحت على جمعية «المحامين» أن يكون رأسمال شركة المحاماة المهنية 10 آلاف دينار.
وتعكف الفرق الاستشارية في «التجارة» و«المحامين» على إيجاد صيغة نهائية لتأسيس وتنظيم عمل الشركات المهنية، وإطلاق شركات المحاماة المهنية.
وحددت «التجارة» عدداً من النقاط التي ينبغي عدم المساس بها، منها أن تتخذ الشركة التي تزاول مهنة المحاماة، شكل ذات مسؤولية محدودة فقط، كمرحلة أولى، ولحين تقييم تجربة العمل على تأسيس الشركات المهنية.
ولفتت الى أهمية التأكد من نجاح العملية خلال فترة زمنية لا تقل عن عامين منذ تاريخ التأسيس، ومن ثم البدء في تأسيس تلك الشركات بشكل شركة مساهمة مقفلة كمرحلة لاحقة، منوهة الى تأسيس الشركات دون فروع ومزاولتها لنشاط واحد فقط.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «التجارة» فتحت المجال أمام الجمعية لتعديل بعض التفاصيل الواردة، بما في ذلك ما يخص مصطلح الترخيص التجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عقد التأسيس المقترح، متاح للتعديل باستثناء ما يتعلق بالمادة (21) من العقد، والتي سبق لـ «المحامين» أن اقترحت إمكانية الحصول على نسخة طبق الأصل مقابل رسوم تُحددها الشركة.
وطلبت الوزارة من الجمعية الاطلاع على مذكرة تفاهم تمت صياغتها من خلال الجهات المسؤولة عن الامر لديها، الى جانب عقد تأسيس تلك الشركات بعد التعديل الذي طرأ عليه، ومن ثم الرد في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.
وبحسب مقترح، تلتزم الشركة بتقديم وثيقة تأمين لا تقل عن 100 ألف دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أوعالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الأعمال غير المشروعة أو الاهمال أو سوء السلوك، وضد الأخطاء المهنية التي ترتكب من الشركاء أنفسهم أو أحد الموظفين العاملين لديها لتغطية أي تعويضات يطالب بها المتعاملون مع الشركة.
وحصلت «الراي» على نسخة من عقد التأسيس المقترح لإطلاق شركة المحاماة، والذي ابرز ضرورة استقطاع 10 في المئة على الاقل من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري، فيما يجوز وقف هذا الاستقطاع إذا زاد الاحتياطي على نصف رأسمال الشركة، منوهاً الى عدم جواز استخدام ذلك الاحتياطي الاجباري إلا لتغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع ارباح على الشركاء بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من رأس المال.
ونظم عقد التأسيس المقترح آلية التنازل عن الحصص بحيث تكون وفقاً لشرط مزاولة المهنة وبعد الحصول على موافقة بقية الشركاء.
وتعكف الفرق الاستشارية في «التجارة» و«المحامين» على إيجاد صيغة نهائية لتأسيس وتنظيم عمل الشركات المهنية، وإطلاق شركات المحاماة المهنية.
وحددت «التجارة» عدداً من النقاط التي ينبغي عدم المساس بها، منها أن تتخذ الشركة التي تزاول مهنة المحاماة، شكل ذات مسؤولية محدودة فقط، كمرحلة أولى، ولحين تقييم تجربة العمل على تأسيس الشركات المهنية.
ولفتت الى أهمية التأكد من نجاح العملية خلال فترة زمنية لا تقل عن عامين منذ تاريخ التأسيس، ومن ثم البدء في تأسيس تلك الشركات بشكل شركة مساهمة مقفلة كمرحلة لاحقة، منوهة الى تأسيس الشركات دون فروع ومزاولتها لنشاط واحد فقط.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «التجارة» فتحت المجال أمام الجمعية لتعديل بعض التفاصيل الواردة، بما في ذلك ما يخص مصطلح الترخيص التجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عقد التأسيس المقترح، متاح للتعديل باستثناء ما يتعلق بالمادة (21) من العقد، والتي سبق لـ «المحامين» أن اقترحت إمكانية الحصول على نسخة طبق الأصل مقابل رسوم تُحددها الشركة.
وطلبت الوزارة من الجمعية الاطلاع على مذكرة تفاهم تمت صياغتها من خلال الجهات المسؤولة عن الامر لديها، الى جانب عقد تأسيس تلك الشركات بعد التعديل الذي طرأ عليه، ومن ثم الرد في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل.
وبحسب مقترح، تلتزم الشركة بتقديم وثيقة تأمين لا تقل عن 100 ألف دينار مبرمة مع شركات تأمين محلية أوعالمية لها فروع بدولة الكويت ضد الأعمال غير المشروعة أو الاهمال أو سوء السلوك، وضد الأخطاء المهنية التي ترتكب من الشركاء أنفسهم أو أحد الموظفين العاملين لديها لتغطية أي تعويضات يطالب بها المتعاملون مع الشركة.
وحصلت «الراي» على نسخة من عقد التأسيس المقترح لإطلاق شركة المحاماة، والذي ابرز ضرورة استقطاع 10 في المئة على الاقل من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اجباري، فيما يجوز وقف هذا الاستقطاع إذا زاد الاحتياطي على نصف رأسمال الشركة، منوهاً الى عدم جواز استخدام ذلك الاحتياطي الاجباري إلا لتغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع ارباح على الشركاء بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من رأس المال.
ونظم عقد التأسيس المقترح آلية التنازل عن الحصص بحيث تكون وفقاً لشرط مزاولة المهنة وبعد الحصول على موافقة بقية الشركاء.