اللجنة بصدد إعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس بصفة الاستعجال
«الداخلية والدفاع» لتجنيس 4 آلاف من «البدون»
سلطان اللغيصم
تناقش غداً المشروع الحكومي بتنظيم السجون وتنظيم قوة الشرطة
مرئيات «الداخلية»: تنفيذ عقوبة الإعدام تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص ويؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك
يجوز تفتيش السجين ذاتياً وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت
لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الموقت بإجازة دورية لأقاربه لا تجاوز الـ72 ساعة
مرئيات «الداخلية»: تنفيذ عقوبة الإعدام تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص ويؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك
يجوز تفتيش السجين ذاتياً وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت
لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الموقت بإجازة دورية لأقاربه لا تجاوز الـ72 ساعة
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غدا الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، المقدم من عدد من النواب و11 اقتراحا تتفاوت بين ما لا يزيد على 4 آلاف أو ما لا يقل عن 4 آلاف بشرط أن يكونوا من غير محددي الجنسية.
وتناقش اللجنة أيضاً المشروع الحكومي المتعلق بتنظيم السجون وتنظيم قوة الشرطة، ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على اقتراحات النواب في شأن تنظيم السجون ونظام قوة الشرطة، الذي أورد أن لدى الحكومة مرئيات ومشروعا بقانون قدمته بخصوص تنظيم السجون، ومشروعا آخر بخصوص نظام الشرطة.
ومن مرئيات الوزارة ما يلي:
1 - في شأن تعديل المادة رقم (53) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
- تنفذ عقوبة الإعدام، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ويشمل الطلب:
1 - اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.
2 - الطريقة التي ينفذ بها الحكم.
3 - مكان التنفيذ.
4 - وقت التنفيذ.
2 - في شأن تعديل المادة رقم (54) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
- يكون تنفيذ عقوبة الإعدام تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص بحضور الآتي بيانهم:
1 - مندوب عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
2 - مندوب عن وزارة الداخلية.
3 - ضابط الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.
4 - طبيب مستشفى السجن.
5 - طبيب منتدب من وزارة الصحة.
6 - واعظ الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.
ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
3 - في شأن تعديل البند (2) من المادة رقم (58) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
2 - حرمان السجين من الزيارة لمدة لا تتجاوز (شهرا).
4 - في شأن تعديل المادة رقم (68) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة ترى الوزارة إلغاء المادة من القانون.
5 - في شأن تعديل المادة رقم (75) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة، ترى الوزارة الموافقة على التعديل المشار إليه بالنص المقترح من الحكومة.
6 - في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) حسبما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة، توافق الوزارة على الإضافة المشار إليها بالنص المقترح من الحكومة.
7 - في شأن إضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) حسبما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة، ترى الوزارة تعديل نص مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون النص كالتالي:
«يجوز تفتيش السجين ذاتياً وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت داخل السجن بناء على أمر مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه».
(ب) بالنسبة للاقتراح بقانون المقدم من العضو صالح عاشور في شأن إضافة نص جديد برقم (90 مكرراً):
ترى الوزارة تعديل النص المقترح ليكون على النحو التالي:
«يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس الموقت بناءً على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة أقاربه حتى الدرجة الثانية لا تجاوز مدتها (72 ساعة) بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه، وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له.
وجاءت توصيات اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص اقتراح تنظيم السجون، أن بعد المناقشة وتبادل الآراء أوردت اللجنة عدة ملاحظات حول الاقتراح بقانون المشار إليه، حتى تكون تحت نظر وبصر اللجنة المختصة وتتلخص في ما يلي:
- تطبيق الاقتراح بقانون ينطوي على محاذير، لذلك يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط، بل يجب أن يشمل فئات أخرى لمرتكبي جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات، وأي جرائم أخرى تشكل خطورة على الأمن والأمان، وتتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها مع الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- ضرورة إعداد إحصائية لمعرفة عدد السجناء، للوقوف على قدرة وزارة الداخلية وإمكانياتها في تنفيذ هذا القانون.
- كما أوضحت اللجنة ان هذه الرخصة الاستثنائية الواردة بالاقتراح المشار إليه لا تتعلق بالخلوة الشرعية للسجناء، وإنما تنظم زيارة السجين لذويه وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
رأي اللجنة (التصويت)
وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه (5:1) من حيث الفكرة وإحالته على اللجنة المختصة لدراسته دراسة مستفيضة على ضوء الملاحظات السابق ذكرها.
رأي الأقلية
وقد انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراج بقانون على ان يتم منح الرخصة بالزيارة لجميع السجناء دون استثناء، على اعتبار أنه حق إنساني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.
من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم لـ «الراي» ان اللجنة ستدفع بقوة باقتراح تجنيس 4 آلاف من البدون في اجتماع اللغد، وأن هناك توجهاً من أعضاء اللجنة لاعداد التقرير ورفعه إلى المجلس بصفة الاستعجال للتصويت عليه في قاعة عبدالله السالم، خصوصاً اننا مع حل هذه القضية وطي الملف.
وتناقش اللجنة أيضاً المشروع الحكومي المتعلق بتنظيم السجون وتنظيم قوة الشرطة، ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على اقتراحات النواب في شأن تنظيم السجون ونظام قوة الشرطة، الذي أورد أن لدى الحكومة مرئيات ومشروعا بقانون قدمته بخصوص تنظيم السجون، ومشروعا آخر بخصوص نظام الشرطة.
ومن مرئيات الوزارة ما يلي:
1 - في شأن تعديل المادة رقم (53) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
- تنفذ عقوبة الإعدام، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ويشمل الطلب:
1 - اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.
2 - الطريقة التي ينفذ بها الحكم.
3 - مكان التنفيذ.
4 - وقت التنفيذ.
2 - في شأن تعديل المادة رقم (54) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
- يكون تنفيذ عقوبة الإعدام تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص بحضور الآتي بيانهم:
1 - مندوب عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.
2 - مندوب عن وزارة الداخلية.
3 - ضابط الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.
4 - طبيب مستشفى السجن.
5 - طبيب منتدب من وزارة الصحة.
6 - واعظ الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.
ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
3 - في شأن تعديل البند (2) من المادة رقم (58) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة يكون على النحو التالي:
2 - حرمان السجين من الزيارة لمدة لا تتجاوز (شهرا).
4 - في شأن تعديل المادة رقم (68) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة ترى الوزارة إلغاء المادة من القانون.
5 - في شأن تعديل المادة رقم (75) الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة، ترى الوزارة الموافقة على التعديل المشار إليه بالنص المقترح من الحكومة.
6 - في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) حسبما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة، توافق الوزارة على الإضافة المشار إليها بالنص المقترح من الحكومة.
7 - في شأن إضافة مادة جديدة برقم (22 مكررا) حسبما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة، ترى الوزارة تعديل نص مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون النص كالتالي:
«يجوز تفتيش السجين ذاتياً وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت داخل السجن بناء على أمر مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه».
(ب) بالنسبة للاقتراح بقانون المقدم من العضو صالح عاشور في شأن إضافة نص جديد برقم (90 مكرراً):
ترى الوزارة تعديل النص المقترح ليكون على النحو التالي:
«يجوز لوزير الداخلية أن يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس الموقت بناءً على طلب خطي منه بإجازة دورية لزيارة أقاربه حتى الدرجة الثانية لا تجاوز مدتها (72 ساعة) بحيث لا تقل المدة بين كل إجازة وأخرى عن ثلاثة أشهر إذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه، وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص وإجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له.
وجاءت توصيات اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص اقتراح تنظيم السجون، أن بعد المناقشة وتبادل الآراء أوردت اللجنة عدة ملاحظات حول الاقتراح بقانون المشار إليه، حتى تكون تحت نظر وبصر اللجنة المختصة وتتلخص في ما يلي:
- تطبيق الاقتراح بقانون ينطوي على محاذير، لذلك يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط، بل يجب أن يشمل فئات أخرى لمرتكبي جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات، وأي جرائم أخرى تشكل خطورة على الأمن والأمان، وتتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها مع الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- ضرورة إعداد إحصائية لمعرفة عدد السجناء، للوقوف على قدرة وزارة الداخلية وإمكانياتها في تنفيذ هذا القانون.
- كما أوضحت اللجنة ان هذه الرخصة الاستثنائية الواردة بالاقتراح المشار إليه لا تتعلق بالخلوة الشرعية للسجناء، وإنما تنظم زيارة السجين لذويه وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
رأي اللجنة (التصويت)
وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه (5:1) من حيث الفكرة وإحالته على اللجنة المختصة لدراسته دراسة مستفيضة على ضوء الملاحظات السابق ذكرها.
رأي الأقلية
وقد انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراج بقانون على ان يتم منح الرخصة بالزيارة لجميع السجناء دون استثناء، على اعتبار أنه حق إنساني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.
من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم لـ «الراي» ان اللجنة ستدفع بقوة باقتراح تجنيس 4 آلاف من البدون في اجتماع اللغد، وأن هناك توجهاً من أعضاء اللجنة لاعداد التقرير ورفعه إلى المجلس بصفة الاستعجال للتصويت عليه في قاعة عبدالله السالم، خصوصاً اننا مع حل هذه القضية وطي الملف.