«هيئة الأسواق» توقف تطبيق آليات الإفصاح القديمة
أصدرت هيئة أسواق المال تعليماتها الى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعدم الاستمرار في إجراءات الافصاح القديمة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية القديمة وتحديداً التي نصت عليها المادة 392.
وافادت مصادر ان الهيئة أوضحت للجهات المعنية بمتابعة ملفات الافصاح في البورصة انها ستستعيض عن ذلك الإجراء بتوجيه أسئلة واستفسارات في شأن بعض التفاصيل التي تتطلب بحثاً عند الحاجة.
وتتمثل تلك الاستفهامات بحسب مصادر مطلعة في إيضاح مدى تأثير الافصاح حال كان يتعلق بصفقات أو آثار ترتبت على تطورات استثمارية على الكيان المطلوب، على ان تكون الاجابة كتابية ومُعتمدة من الاطراف المسؤولة عن ذلك في الشركة عن ذلك الامر.
وكانت الجهات المسؤولة في البورصة وقعت في حيرة من أمرها بسبب عدم احتواء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لمضامين منها مواد كانت تنظم جوانب تخص الافصاحات.
وأشارت مصادر إلى أن اللائحة التنفيذية القديمة كانت تحتوي على مادة تنظم إخطار السوق لهيئة أسواق المال بكل إفصاح يُقدم لها من أي شركة او جهة مُطالبة بتقديم المعلومات اللازمة.
وكانت هيئة الاسواق حددت التزامات البورصة وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة في أربع مواد رئيسية، هي كالتالي:
1 - تلتزم البورصة - عند تسلم أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب - بالإعلان عن جميع المعلومات الواردة فيه على الفور أثناء جلسة التداول.
2 - على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاً يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.
3 - في الأحوال التي تقرر فيها البورصة وقف التداول على ورقة مالية تلتزم البورصة بإخطار الهيئة فوراً بقرارها مشفوعاً بالمبررات والأسباب التي بُني عليها هذا القرار.
4 - تلتزم البورصة بنشر تقرير يومي قبل بداية جلسة التداول على موقعها الالكتروني يبين ما تلقته من إفصاحات المصالح.
وافادت مصادر ان الهيئة أوضحت للجهات المعنية بمتابعة ملفات الافصاح في البورصة انها ستستعيض عن ذلك الإجراء بتوجيه أسئلة واستفسارات في شأن بعض التفاصيل التي تتطلب بحثاً عند الحاجة.
وتتمثل تلك الاستفهامات بحسب مصادر مطلعة في إيضاح مدى تأثير الافصاح حال كان يتعلق بصفقات أو آثار ترتبت على تطورات استثمارية على الكيان المطلوب، على ان تكون الاجابة كتابية ومُعتمدة من الاطراف المسؤولة عن ذلك في الشركة عن ذلك الامر.
وكانت الجهات المسؤولة في البورصة وقعت في حيرة من أمرها بسبب عدم احتواء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لمضامين منها مواد كانت تنظم جوانب تخص الافصاحات.
وأشارت مصادر إلى أن اللائحة التنفيذية القديمة كانت تحتوي على مادة تنظم إخطار السوق لهيئة أسواق المال بكل إفصاح يُقدم لها من أي شركة او جهة مُطالبة بتقديم المعلومات اللازمة.
وكانت هيئة الاسواق حددت التزامات البورصة وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة في أربع مواد رئيسية، هي كالتالي:
1 - تلتزم البورصة - عند تسلم أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب - بالإعلان عن جميع المعلومات الواردة فيه على الفور أثناء جلسة التداول.
2 - على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاً يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.
3 - في الأحوال التي تقرر فيها البورصة وقف التداول على ورقة مالية تلتزم البورصة بإخطار الهيئة فوراً بقرارها مشفوعاً بالمبررات والأسباب التي بُني عليها هذا القرار.
4 - تلتزم البورصة بنشر تقرير يومي قبل بداية جلسة التداول على موقعها الالكتروني يبين ما تلقته من إفصاحات المصالح.