توقف كامل لعمليات التنفيذ منذ ديسمبر 2015 بسبب عدم وضوح الآلية
«ربكة» في تسييل رهونات الأسهم
«هيئة الأسواق» حددت المهام عبر لائحتها التنفيذية ... وتخبط في تطبيقها
البورصة تتلقى استفسارات كثيرة ... في شأن تسييل الرهن والمسؤولون لا يملكون الإجابة !
البورصة تتلقى استفسارات كثيرة ... في شأن تسييل الرهن والمسؤولون لا يملكون الإجابة !
يواجه ملف تنفيذ أحكام بيع محافظ الرهونات عبر سوق الأوراق المالية حالة من عدم الاستقرار بسبب تخبط الاطراف ذات العلاقة في اتباع الإجراءات التي نصت عليها تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الجديدة.
وبحسب مصادر مسؤولة، توقفت مزادات الرهونات الصادر بحقها أحكام قضائية منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، ولم تشهد شاشة التداول او الوقت المخصص للأسهم غير المُدرجة عقب التداول أي عمليات منذ ذلك الحين، بسبب الترقب لصدور الآلية الجديدة التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية آنفة الذكر.
وعلى عكس الآليات البسيطة التي كانت تتبعها الجهات المسؤولة بداية من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، مروراً بالبورصة وتحديد موعد التنفيذ نهاية بإجراء المزاد العلني او البيع عبر الشاشة للأسهم للمُدرجة أصبح الامر معقداً بسبب عدم الوضوح.
وقالت المصادر ان البورصة تلقت استفسارات مختلفة من قبل اطراف دائنة تتمثل في بنوك وشركات وأفراد حصلت على أحكام ضد اطراف مدينة لها، إلا ان الإجابة كانت تقتصر على ان «الامر بيد هيئة أسواق المال، وان السوق ينتظر توجيهات رسمية في هذا الصدد».
وكان لذلك التعقيد بعد انتقال المهام الى هيئة أسواق المال أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات التي تصدر في شأنها احكام قضائية لصالح الطرف المدين، فبدلاً من المضي نحو بيع الاسهم المطلوب تسييلها بسلاسة ويسر، دخل الامر في نفق ضبابي.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت مسؤولية تنفيذ المزادات من صلاحيات هيئة الاسواق أو من صلاحيات إدارة التنفيذ في وزارة العدل والتي تشير مصادر الى أنها تركت العملية برمتها لهيئة أسواق المال بحسب أطراف قانونية راجعتها في هذا الخصوص أكثر من مرة !
وافادت مصادر قانونية في واحدة من المجموعات المالية الكبيرة، انه بتاريخ 10 /5 /2015 نُشر القانون رقم 22 لسنة 2015 لتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 على أن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره ليتسنى للهيئة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واضافت: «بعد مرور المدة المحددة وتحديداً في منتصف شهر نوفمبر من عام 2015 بعثت الهيئة بكتاب لإدارة التنفيذ تطلب من الأخيرة عدم القيام بأي مزادات لبيع أسهم (سواءً المدرجة أو غير المدرجة) ذلك ولأن القانون 22 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المعدة من هيئة أسواق المال نزعا ذلك الاختصاص من إدارة التنفيذ وجعلاه للهيئة، وبالفعل قامت إدارة التنفيذ بإلغاء جميع المزادات استجابةً منها لطلب الهيئة وعملاً بما حدده القانون».
واشارت الى انه منذ ذلك التاريخ لم تقم الهيئة بإجراء أي مزاد لصالح أي دائن، مُعطلةً بذلك نصوص لائحتها التنفيذية المنظمة لهذا الشأن والتي تضمنها كتاب التعامل مع الاوراق المالية الفصل العاشر المواد من 10/20 إلى 10/24، وفي هذا الشأن تنص المادة 10/20 على ما يلي: «تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بوساطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه الهيئة، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها الهيئة ملائمة».
وتوضح المادة 21/10 ان «الإعلان عن بيع الأوراق المالية يتم من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة».
وتبين المادة 22/10 على ما يلي: «تعين الهيئة أحد الوسطاء المسجلين في البورصة لتحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة».
وذكرت مصادر أن الجهات الرقابية عقدت اجتماعات عديدة مع إدارة التنفيذ «للاتفاق على الآلية»، إلا أن نص لائحة الهيئة المنظم لهذا الشأن لم يذكر أي دور لإدارة التنفيذ في ما يخص التنفيذ على الأسهم وبيعها بالمزادات، على اعتبار ان ذلك اختصاص أصيل للهيئة فقط.
وبينت المصادر ان نص لائحة الهيئة واضح جداً، إذ نص على أن تقوم الهيئة بتعيين وسيط لتقييم الأسهم محل البيع وتحدد تباعاً موعداً لإجراء المزاد، كما حدد النص أيضاً حيثيات البيع خلال المزاد، إلا أن الامر يشهد تعطيلاً في تطبيق نص اللائحة من دون مسوّغ أو سبب واضح للأطراف ذات العلاقة منذ فترة.
تجدر الاشارة الى ان عمليات التنفيذ كانت تقدر في السنوات الماضية بمئات ملايين الدنانير، فقد بلغ حجم الاخطارات التي ترفعها إدارة التنفيذ الى السوق خلال كل نصف سنوي بنحو 500 مليون دينار، بعضها يخضع للتنفيذ مباشرة وبعضها يتم تأجيله وفقاً لإجراءات قضائية تتبعها الاطراف المدينة.
وبحسب مصادر مسؤولة، توقفت مزادات الرهونات الصادر بحقها أحكام قضائية منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، ولم تشهد شاشة التداول او الوقت المخصص للأسهم غير المُدرجة عقب التداول أي عمليات منذ ذلك الحين، بسبب الترقب لصدور الآلية الجديدة التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية آنفة الذكر.
وعلى عكس الآليات البسيطة التي كانت تتبعها الجهات المسؤولة بداية من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، مروراً بالبورصة وتحديد موعد التنفيذ نهاية بإجراء المزاد العلني او البيع عبر الشاشة للأسهم للمُدرجة أصبح الامر معقداً بسبب عدم الوضوح.
وقالت المصادر ان البورصة تلقت استفسارات مختلفة من قبل اطراف دائنة تتمثل في بنوك وشركات وأفراد حصلت على أحكام ضد اطراف مدينة لها، إلا ان الإجابة كانت تقتصر على ان «الامر بيد هيئة أسواق المال، وان السوق ينتظر توجيهات رسمية في هذا الصدد».
وكان لذلك التعقيد بعد انتقال المهام الى هيئة أسواق المال أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات التي تصدر في شأنها احكام قضائية لصالح الطرف المدين، فبدلاً من المضي نحو بيع الاسهم المطلوب تسييلها بسلاسة ويسر، دخل الامر في نفق ضبابي.
ومن غير المعلوم ما اذا كانت مسؤولية تنفيذ المزادات من صلاحيات هيئة الاسواق أو من صلاحيات إدارة التنفيذ في وزارة العدل والتي تشير مصادر الى أنها تركت العملية برمتها لهيئة أسواق المال بحسب أطراف قانونية راجعتها في هذا الخصوص أكثر من مرة !
وافادت مصادر قانونية في واحدة من المجموعات المالية الكبيرة، انه بتاريخ 10 /5 /2015 نُشر القانون رقم 22 لسنة 2015 لتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 على أن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره ليتسنى للهيئة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واضافت: «بعد مرور المدة المحددة وتحديداً في منتصف شهر نوفمبر من عام 2015 بعثت الهيئة بكتاب لإدارة التنفيذ تطلب من الأخيرة عدم القيام بأي مزادات لبيع أسهم (سواءً المدرجة أو غير المدرجة) ذلك ولأن القانون 22 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المعدة من هيئة أسواق المال نزعا ذلك الاختصاص من إدارة التنفيذ وجعلاه للهيئة، وبالفعل قامت إدارة التنفيذ بإلغاء جميع المزادات استجابةً منها لطلب الهيئة وعملاً بما حدده القانون».
واشارت الى انه منذ ذلك التاريخ لم تقم الهيئة بإجراء أي مزاد لصالح أي دائن، مُعطلةً بذلك نصوص لائحتها التنفيذية المنظمة لهذا الشأن والتي تضمنها كتاب التعامل مع الاوراق المالية الفصل العاشر المواد من 10/20 إلى 10/24، وفي هذا الشأن تنص المادة 10/20 على ما يلي: «تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بوساطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه الهيئة، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها الهيئة ملائمة».
وتوضح المادة 21/10 ان «الإعلان عن بيع الأوراق المالية يتم من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة حتى لو كانت هذه الأوراق المالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول في البورصة».
وتبين المادة 22/10 على ما يلي: «تعين الهيئة أحد الوسطاء المسجلين في البورصة لتحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة».
وذكرت مصادر أن الجهات الرقابية عقدت اجتماعات عديدة مع إدارة التنفيذ «للاتفاق على الآلية»، إلا أن نص لائحة الهيئة المنظم لهذا الشأن لم يذكر أي دور لإدارة التنفيذ في ما يخص التنفيذ على الأسهم وبيعها بالمزادات، على اعتبار ان ذلك اختصاص أصيل للهيئة فقط.
وبينت المصادر ان نص لائحة الهيئة واضح جداً، إذ نص على أن تقوم الهيئة بتعيين وسيط لتقييم الأسهم محل البيع وتحدد تباعاً موعداً لإجراء المزاد، كما حدد النص أيضاً حيثيات البيع خلال المزاد، إلا أن الامر يشهد تعطيلاً في تطبيق نص اللائحة من دون مسوّغ أو سبب واضح للأطراف ذات العلاقة منذ فترة.
تجدر الاشارة الى ان عمليات التنفيذ كانت تقدر في السنوات الماضية بمئات ملايين الدنانير، فقد بلغ حجم الاخطارات التي ترفعها إدارة التنفيذ الى السوق خلال كل نصف سنوي بنحو 500 مليون دينار، بعضها يخضع للتنفيذ مباشرة وبعضها يتم تأجيله وفقاً لإجراءات قضائية تتبعها الاطراف المدينة.