تعليمات «هيئة الأسواق» منعت ازدواج بعض المهام
صناديق الاستثمار تواجه شحاً كبيراً في المديرين
تسبب «الجدار الحديدي» الذي تفرض هيئة أسواق المال وجوده بين صناديق الاستثمار والشركات المديرة لها، منعاً لاستغلال المعلومات، بشحٍّ في الكوادر المهّيأة للقيام بأدوار إدارية أو استثمارية في المحافظ والصناديق.
ورصدت «الراي» حالة من التخبط لدى عدد من الشركات الاستثمارية التي تُدير أنظمة استثمار جماعي لصالح الغير، إذ تتسبب بعض مواد اللائحة التنفيذية التي تنظم عمل الاستثمار الجماعي منها المادة 5-4-2 من الفصل الخامس (كتاب أموال العملاء وأصولهم) في «ربكة» في القطاع لاسيما في ظل تشابك أدوار العاملين فيها.
وتنص تلك المادة في بندها الرابع على أنه «يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين».
وفي حين أن الهدف من تلك المادة هو منع تسريب المعلومات الداخلية والاستفادة غير العادلة منها، انتقد مسؤول في شركة استثمارية نصها، بذريعة «أن الجهات الرقابية اختزلت الفكرة في الشركات المرخص لها فقط، في حين أن السوق به أكثر من 200 شركة موزعة على 13 قطاعا (بخلاف شركات غير مدرجة)، تختلف بين الاستثمارية والعقارية والخدمية والصناعية وغيرها».
واعتبر أن «الفكرة من المادة غير واضحة، وإذا كان المشرع راعى قضية تسريب المعلومات الجوهرية المؤثرة فلم لا يوجد علاج شامل لها».
ولفت إلى «أن هناك العشرات من العاملين لدى الشركات المرخص لها يشغلون مواقع اخرى في شركات شبيهة أو شركات غير مرخص لها (خدمية مثلاً)، بل ويطلع هؤلاء على ملفات تخص مستقبل الشركة ووضعها المالي ومشاريعها وغيرها من الامور والمعلومات التي من شأنها التأثير على حركة السهم، لافتاً الى أن هذه القضية أكثر أهمية من تركيز الهيئة على الشركات المرخص لها فقط».
ومن وجهة نظر الشركات الاستثمارية، بات ضرورياً بحسب المصادر إعادة النظر مثل هذه المواد، خصوصاً بعد ان لوحظ معاناة مسؤولي الصناديق، سواء مدير أو هيئة ادارية للصندوق.
و تؤكد ان هناك قيودا خاصة بالصناديق عكستها بعض المواد منها المادة 2-14-1 من اللائحة التنفيذية و التي تنص على أن «يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق».
وفي هذا الشأن تتساءل مصادر حول ما اذا كان ضرورياً أن يكون بين أفراد الهيئة الإدارية المشكلة للصندوق من كبار التنفيذيين من هو مسجل كمدير نظام استثمار جماعي، أم أن الأمر يقتصر على وجوب توافر شروط نشاط مدير الاستثمار الجماعي دون تسجيلهم فيه.
وقالت المصادر إن المادة السابقة اضافة الى المادة 2-14-2 تضمنت تفصيلاً للشروط والمهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لأعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، إذ تنص المادة الأخيرة على وجوب «أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مدير الصندوق في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة الإدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق»، إلا ان المادة 2-12-1 خرجت بمضمون آخر بعيداً عن نصوص المواد السابقة، إذ اشارت الى أنه يجب قيد المنصب على أعضاء الهيئة الإدارية لكل صندوق على حدة، وما يؤكدها هو نص المادة 2-14-5 والتي تنص على الفصل بين العمليات المرتبطة بالصندوق!
ويرى مدير صناديق أن مسؤولية متابعة حالات الغش والخطأ من مسؤولية الهيئة الإدارية، لكن قيود المناصب على المسجلين كمدير للاستثمار الجماعي وليست على الهيئة، ما يستوجب وقفة للقراءة المتمعنة ووضع الصياغة المقبولة، تلافياً لأي إشكاليات قد تحدث في المستقبل.
وتشير اللائحة الى أنه لا يجوز ان يشغل مدير الصندوق عضوية مجلس إدارة في أي شركة يستثمر فيها الصندوق طالما انها تشكل جزءاً من أصوله، ما يُعيدنا الى مشكلة الشركات المرخص لها (تحدثنا عنها في البداية)، فيما تشير آراء المراقبين الى ان هناك قواعد للحوكمة وأطر أخرى مهمتها مواجهة أي تعارض للمصالح، وليس بالضرورة ان يكون التضييق سيد الموقف في قطاع مهم كقطاع الاستثمار بهذا الشكل، خصوصاً وأن كل هذا يُلقي دائماً بظلاله على السوق.
ورصدت «الراي» حالة من التخبط لدى عدد من الشركات الاستثمارية التي تُدير أنظمة استثمار جماعي لصالح الغير، إذ تتسبب بعض مواد اللائحة التنفيذية التي تنظم عمل الاستثمار الجماعي منها المادة 5-4-2 من الفصل الخامس (كتاب أموال العملاء وأصولهم) في «ربكة» في القطاع لاسيما في ظل تشابك أدوار العاملين فيها.
وتنص تلك المادة في بندها الرابع على أنه «يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين».
وفي حين أن الهدف من تلك المادة هو منع تسريب المعلومات الداخلية والاستفادة غير العادلة منها، انتقد مسؤول في شركة استثمارية نصها، بذريعة «أن الجهات الرقابية اختزلت الفكرة في الشركات المرخص لها فقط، في حين أن السوق به أكثر من 200 شركة موزعة على 13 قطاعا (بخلاف شركات غير مدرجة)، تختلف بين الاستثمارية والعقارية والخدمية والصناعية وغيرها».
واعتبر أن «الفكرة من المادة غير واضحة، وإذا كان المشرع راعى قضية تسريب المعلومات الجوهرية المؤثرة فلم لا يوجد علاج شامل لها».
ولفت إلى «أن هناك العشرات من العاملين لدى الشركات المرخص لها يشغلون مواقع اخرى في شركات شبيهة أو شركات غير مرخص لها (خدمية مثلاً)، بل ويطلع هؤلاء على ملفات تخص مستقبل الشركة ووضعها المالي ومشاريعها وغيرها من الامور والمعلومات التي من شأنها التأثير على حركة السهم، لافتاً الى أن هذه القضية أكثر أهمية من تركيز الهيئة على الشركات المرخص لها فقط».
ومن وجهة نظر الشركات الاستثمارية، بات ضرورياً بحسب المصادر إعادة النظر مثل هذه المواد، خصوصاً بعد ان لوحظ معاناة مسؤولي الصناديق، سواء مدير أو هيئة ادارية للصندوق.
و تؤكد ان هناك قيودا خاصة بالصناديق عكستها بعض المواد منها المادة 2-14-1 من اللائحة التنفيذية و التي تنص على أن «يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق».
وفي هذا الشأن تتساءل مصادر حول ما اذا كان ضرورياً أن يكون بين أفراد الهيئة الإدارية المشكلة للصندوق من كبار التنفيذيين من هو مسجل كمدير نظام استثمار جماعي، أم أن الأمر يقتصر على وجوب توافر شروط نشاط مدير الاستثمار الجماعي دون تسجيلهم فيه.
وقالت المصادر إن المادة السابقة اضافة الى المادة 2-14-2 تضمنت تفصيلاً للشروط والمهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لأعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، إذ تنص المادة الأخيرة على وجوب «أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مدير الصندوق في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة الإدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق»، إلا ان المادة 2-12-1 خرجت بمضمون آخر بعيداً عن نصوص المواد السابقة، إذ اشارت الى أنه يجب قيد المنصب على أعضاء الهيئة الإدارية لكل صندوق على حدة، وما يؤكدها هو نص المادة 2-14-5 والتي تنص على الفصل بين العمليات المرتبطة بالصندوق!
ويرى مدير صناديق أن مسؤولية متابعة حالات الغش والخطأ من مسؤولية الهيئة الإدارية، لكن قيود المناصب على المسجلين كمدير للاستثمار الجماعي وليست على الهيئة، ما يستوجب وقفة للقراءة المتمعنة ووضع الصياغة المقبولة، تلافياً لأي إشكاليات قد تحدث في المستقبل.
وتشير اللائحة الى أنه لا يجوز ان يشغل مدير الصندوق عضوية مجلس إدارة في أي شركة يستثمر فيها الصندوق طالما انها تشكل جزءاً من أصوله، ما يُعيدنا الى مشكلة الشركات المرخص لها (تحدثنا عنها في البداية)، فيما تشير آراء المراقبين الى ان هناك قواعد للحوكمة وأطر أخرى مهمتها مواجهة أي تعارض للمصالح، وليس بالضرورة ان يكون التضييق سيد الموقف في قطاع مهم كقطاع الاستثمار بهذا الشكل، خصوصاً وأن كل هذا يُلقي دائماً بظلاله على السوق.