الفضل لتغليظ العقوبة على منتحلي شخصيات رجال الأمن
«نورة المغرورة»... من التندّر إلى التشريع
• الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار بدلاً من سنتين وألفين
يبدو أن مقطع الفيديو الشهير المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لن يقتصر حضوره على التندر والفكاهة المجتمعية، حيث بات حاضراً على طاولة التشريع البرلماني، بعد أن تقدم النائب نبيل الفضل بمقترح يقضي بتعديل قانون الجزاء، بإضافة فقرة جديدة الى المادة «26» من القانون.
وفي موازاة اللازمة الشهيرة لهذا المقطع المعروف بـ «نورة لا تصيرين مغرورة» تلته أخبار عن تنامي حضور ظاهرة «المنتحلين» لصفات رجال الأمن وكل من يدّعي وصلاً بـ«نورة» نص التعديل على تغليظ عقوبة أصدقاء «نورة» من منتحلي شخصيات (رجال الشرطة، الحرس الوطني، الجيش، الإطفاء، موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية أو اختصاص قضائي)، على ألا تقل مدة حبسه عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشر وتغريمه مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز العشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، عوضاً عما هو معمول به الآن والقاضي بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الألفي دينار أو بإحدى العقوبتين.
ونص اقتراح الفضل على أن تضاف إلـــى المادة (126) مـــن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فقرة جديدة نصها كالتالي «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت صفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أو الإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية».
وأوضح الفضل أن النص السابق ساوى بين محل الوظيفة المنتحل صفتها بالرغم أن بعض الوظائف لها شأن مهم في المجتمع، وتمكن منتحلها من ارتكاب أفعال خطيرة تمس أمن البلاد أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بحريات الناس وحقوقهم ومصالحهم، ومن ذلك انتحال صفة القاضي والنائب العام ووكيل النائب العام وغيرهم من الموظفين ذوي الاختصاص القضائي، أو انتحال صفة رجل أمن أو أحد رجال القوات المسلحة أو رجل الإطفاء أو انتحال صفة الموظف الذي يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية، وهذه الوظائف يجب تمييزها عن غيرها من الوظائف العامة لخطورة واجباتها وتعلقها بمصالح الناس وأمن البلاد.
وفي موازاة اللازمة الشهيرة لهذا المقطع المعروف بـ «نورة لا تصيرين مغرورة» تلته أخبار عن تنامي حضور ظاهرة «المنتحلين» لصفات رجال الأمن وكل من يدّعي وصلاً بـ«نورة» نص التعديل على تغليظ عقوبة أصدقاء «نورة» من منتحلي شخصيات (رجال الشرطة، الحرس الوطني، الجيش، الإطفاء، موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية أو اختصاص قضائي)، على ألا تقل مدة حبسه عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشر وتغريمه مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز العشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، عوضاً عما هو معمول به الآن والقاضي بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الألفي دينار أو بإحدى العقوبتين.
ونص اقتراح الفضل على أن تضاف إلـــى المادة (126) مـــن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فقرة جديدة نصها كالتالي «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت صفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي أو رجل شرطة أو الحرس الوطني أو الجيش أو الإطفاء أو موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية».
وأوضح الفضل أن النص السابق ساوى بين محل الوظيفة المنتحل صفتها بالرغم أن بعض الوظائف لها شأن مهم في المجتمع، وتمكن منتحلها من ارتكاب أفعال خطيرة تمس أمن البلاد أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بحريات الناس وحقوقهم ومصالحهم، ومن ذلك انتحال صفة القاضي والنائب العام ووكيل النائب العام وغيرهم من الموظفين ذوي الاختصاص القضائي، أو انتحال صفة رجل أمن أو أحد رجال القوات المسلحة أو رجل الإطفاء أو انتحال صفة الموظف الذي يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية، وهذه الوظائف يجب تمييزها عن غيرها من الوظائف العامة لخطورة واجباتها وتعلقها بمصالح الناس وأمن البلاد.