نص على جوازها في حالات الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني فقط
المشروع الحكومي الجديد لتنظيم القضاء ... الاستجابة لمطالبات مخاصمته
• دعوى المخاصمة ترفع خلال 60 يوماً والدولة تتحمل كلفة التعويض
• عدم جواز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء
• ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة إليه ... جائز بقرار من وزير العدل
• يحظر أن يبدي أعضاء النيابة العامة الآراء السياسية بأي وسيلة
• التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء
• عدم جواز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء
• ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة إليه ... جائز بقرار من وزير العدل
• يحظر أن يبدي أعضاء النيابة العامة الآراء السياسية بأي وسيلة
• التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء
استجابت الحكومة إلى مطالبات فنية كانت تنحو باتجاه إقرار مبدأ مخاصمة القضاء فأفردت فصلا له في مشروع قانونها الخاص بتنظيم القضاء والذي جاء ليعدل المعمول به حاليا في كثير من مواده لتواكب ما يمكن أن يقال إنه منح استقلالية إدارية ومالية للقضاء لتسيير شؤونهم.
فصل مخاصمة القضاء نص عليه المشروع الجديد بإضافة فصل ثامن إلى الباب الثالث من القانون المعمول به بعنوان (مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ونص في المادة 49 مكررا منه جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهما في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم فيما لم يجز المخاصمة في غير هذه الحالات، وحمل الدولة المسؤولية عما يحكم به على الـُمخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال، ومنحها حق الرجوع عليه.
وفي المادة 49 مكررا أ نص على أن ترفع دعوى المخاصمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم أو التصرف محل المخاصمة أو تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الغدر، ويكون ذلك بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز أو نائبه أو رئيس محكمة الاستئناف أو النائب العام أو نائب رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو نائبه أو أحدا من مستشاري أو وكلاء محكمة التمييز أو احدا من أعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته أحدا من هؤلاء يودع التقرير في إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقع التقرير من المدعي نفسه أو وكيله المفوض فيها بتوكيل خاص، ويجب ان يشتمل التقرير على أسباب المخاصمة، وأدلتها والتعويض المطلوب فيها، ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والاوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة مبلغ ثلاثة الاف دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم.
أما المادة 49 مكررا ب فأوجبت على ادارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة واخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة، وعلى من رُفعت اليه الدعوى احالتها الى احدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد ثمانية ايام من اخطار المخاصم، وتقوم ادارة الكتاب باخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة، فاذا كان المخُاصم هو رئيس محكمة التمييز تعرض على نائبه وفقا لما سلف.
المادة 49 مكررا ج:
تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص، والقاضي او عضو النيابة المخاصم، وممثل النيابة الحاضر بالجلسة وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.
وقضت المادة 49 مكررا د أنه إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة او وكلاء المحكمة الكلية او مستشاري او وكلاء محكمة الاستئناف او من يعادل درجته من اعضاء النيابة العامة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد من مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احدا من هؤلاء فتحال الدعوى الى الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز - المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون - لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويُحكم في موضوع الدعوى بعد سماع المدعي والمُخاصم ورأي النيابة العامة.
وحددت المادة (49) مكرراً هـ أنه في حالة وقوع غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم من القاضي أو عضو النيابة ثم قُبلت دعوى المخاصمة قبل إصداره الحكم أو اتخاذ التصرف في القضية التي ينظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.
وأشارت المادة (49) مكرراً و إلى أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو سقوطها أو رفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عما تحكم به من تعويض إذا طلب منها ذلك.
وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوعها وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
أما المادة (49) مكرراً ز فجوزت الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة.
وتضمن المشروع الحكومي تقسيم المحاكم في المادة الثالثة منه لتتكون منن: محكمة التمييز، و محكمة الاستئناف والمحاكم الكلية، ويكون مقارها ودوائر اختصاصها وفقا لما يلي:
1- محكمة العاصمة الكلية: ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.
2- محكمة حولي الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة حولي ويشمل اختصاصها محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير.
3- محكمة الفروانية الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة الفروانية ويشمل اختصاصها محافظتي الفروانية والجهراء.
2- المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع اليها وفقا للقانون.
وقضى المشروع الحكومي بأن تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين، وتشكل بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية والمواد الاخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم الوكلاء الاول أو الوكلاء او اقدم المستشارين بها، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
فيما قضى بأن تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لاقدم الوكلاء الاول او الوكلاء او المستشارين فيها، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين، وحدد بأن تؤلف كذلك كل محكمة كلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وقضى التعديل بإضافة مادة 8 فقرة أولى تنص على أن تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وجاء في المادة 16 أن يشكل المجلس الاعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز رئيسا ونائب رئيس محكمة التمييز عضوا ورئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام عضوا ونائب محكمة الاستئناف عضوا واقدم رئيس محكمة كلية عضوا واقدم اثنين من الوكلاء الاول الكويتيين بمحكمة التمييز او من في درجتهما عضوا ووكيل وزارة العدل عضوا
- ونصت المادة على أنه اذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع، ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله اقدم رؤساء المحاكم الكلية التالين له، ويحل محل النائب العام اقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول الذي يقوم مقامه.
مادة 19 بند هـ
وقضى التعديل في المادة 23 فقرة ثانية وثالثة بعدم جواز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
ولا يُنقل الوكلاء الاول والوكلاء او مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الي النيابة العامة إلا بموافقتهم، ولا ينقل من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الى القضاء إلا بناء على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وجوزت المادة 25 فقرة اخيرة ندب القاضي او عضو النيابة العامة للقيام باعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من وزير العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء، فيما حظرت على القضاة واعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية بأي وسيلة او المشاركة في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما حظرت عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة.
ونصت المادة 30 في فقرتيها الاولى والثانية على أن تنشأ ادارة للتفتيش القضائي على اعمال المستشارين ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها، تؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين وأن تُنشأ ادارة للتفتيش على اعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.
وجوزت المادة 36 لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح الجمعية العامة بها - توجيه تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة او كتابة، وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورته الى وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء.
ومنحت القاضي الحق في ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
وللمجلس أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه. ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق أن يشترك في نظر التظلم.
ولرئيس التفتيش القضائي - بعد التنسيق مع رئيس المحكمة المختص - حق تنبيه الخاضعين للتفتيش بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم - إذا كان التنبيه كتابياً - حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.
وقضت المادة (42) في الفقرة الثانية منها على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على أن يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية إلى عدم مسؤوليته.
وقصرت المادة (50) على اختصاص دائرة أو أكثر من الدوائر المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئة القضائية أو أعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.
كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية دون غيرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (58) في فقرتيها الأولى والثانية على أن تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أما المادة 61 فقد حددت على أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجتهم الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة النواب العامين المساعدين من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة المحامين العامين الاول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشار او من في درجته، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء، على انه يتشرط في من يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء، وان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل نيابة (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى، وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.
وأنشأ المشروع في المادة (6) مكرراً منه مكتبا فنيا لمحكمة الاستئناف يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة الاستئناف على الاقل وعدد كاف من المستشارين يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وحددت المادة (7) في الفقرة الثانية أن يكون نقل الوكلاء والقضاة بالمحاكم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يحدد فيه المحكمة التي يلحقون بها وتاريخ النقل، كما يجوز للمجلس - عند الضرورة - ندبهم لمحكمة أخرى غير محكمتهم الأصلية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
كما أنشأت المادة (8) مكرراً بكل محكمة كلية مكتبا فنيا يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأوجبت المادة (13) في الفقرة الأخيرة حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
ونصت المادة (16) مكرراً على أن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، تختص بتنظيم الشؤون الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة وعرضها على المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام من شاغلي وظيفة مستشار على الأقل، ويكون له الاشراف الكامل على الأمانة العامة، ويعاونه عدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون الندب للأمانة بالإضافة إلى العمل الأصلي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل بقرار من وزير العدل.
ونصت المادة (17) في فقرتها الثانية على أن يحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة إلى وزير العدل للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية أو التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
كما قضت المادة (21) في الفقرة الأخيرة بأنه لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخاً آخر، ومع ذلك يجوز - قبل مضي المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة - شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريق الندب.
ونصت المادة (75) على أن مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.
فيما نصت المادة (76) على أن يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقودا خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة العقد أربع سنوات قابلة للتجديد سنوياً ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً لقواعد الخدمة المدنية.
أما المادة (77) فقد نصت على أن يخصص لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكن خاص يتناسب مع وظيفته او بدل سكن وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما أوجبت على وزارة العدل استحداث إدارة فيها باسم ادارة اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة وتختص من دون غيرها بجميع الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
وحددت المادة (78) انتهاء خدمة القضاة واعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.
فيما طبقت المادة (79) على القضاة واعضاء النيابة احكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ونصت المادة (80) على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق لرعاية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الحاليين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الاعضاء.
ب - ما تؤديه الدولة لصالح الاعضاء من اشتراكات شهرية.
ج - المبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حسب المدة السابقة.
د - المبالغ الاخرى الناتجة عن تطبيق نظام الصندوق.
هـ - حصيلة استثمار اموال الصندوق.
أما المادة (81) فقد منحت العضو عند انتهاء خدمته مكافأة من الصندوق بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنة اذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة على الاقل، وبواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين اذا بلغت مدة خدمته خمسة وثلاثين سنة فأكثر.
ونصت المادة (82) على استحقاق العضو معاشا إضافيا من الصندوق عند انتهاء خدمته، ويصدر بتنظيم الصندوق وحساب الاشتراكات ومقدار المعاش الإضافي المستحق للعضو عند انتهاء خدمته وشروط وقواعد الانفاق الخاصة بالصندوق والمستفيدين من خدماته قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
كما أعفت المادة (83) نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأوجبت المادة (84) على الدولة أن تكفل نظاماً للتأمين الصحي للقضاء واعضاء النيابة العامة، ويصدر باحكامه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
ومنحت المادة (85) المتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة ممن كانوا يشغلون درجة مستشارعلى الاقل الحق في الاحتفاظ بجواز سفره.
ونص المشروع الحكومي على أن تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون الى جدول وظائف ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم، وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن ويستمر العمل بدرجات الوظائف القائمة قبل العمل باحكام هذا القانون إلى حين صدور المرسوم المشار اليه.
فصل مخاصمة القضاء نص عليه المشروع الجديد بإضافة فصل ثامن إلى الباب الثالث من القانون المعمول به بعنوان (مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ونص في المادة 49 مكررا منه جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهما في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم فيما لم يجز المخاصمة في غير هذه الحالات، وحمل الدولة المسؤولية عما يحكم به على الـُمخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال، ومنحها حق الرجوع عليه.
وفي المادة 49 مكررا أ نص على أن ترفع دعوى المخاصمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم أو التصرف محل المخاصمة أو تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الغدر، ويكون ذلك بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز أو نائبه أو رئيس محكمة الاستئناف أو النائب العام أو نائب رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو نائبه أو أحدا من مستشاري أو وكلاء محكمة التمييز أو احدا من أعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته أحدا من هؤلاء يودع التقرير في إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقع التقرير من المدعي نفسه أو وكيله المفوض فيها بتوكيل خاص، ويجب ان يشتمل التقرير على أسباب المخاصمة، وأدلتها والتعويض المطلوب فيها، ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والاوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة مبلغ ثلاثة الاف دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم.
أما المادة 49 مكررا ب فأوجبت على ادارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة واخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة، وعلى من رُفعت اليه الدعوى احالتها الى احدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد ثمانية ايام من اخطار المخاصم، وتقوم ادارة الكتاب باخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة، فاذا كان المخُاصم هو رئيس محكمة التمييز تعرض على نائبه وفقا لما سلف.
المادة 49 مكررا ج:
تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص، والقاضي او عضو النيابة المخاصم، وممثل النيابة الحاضر بالجلسة وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.
وقضت المادة 49 مكررا د أنه إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة او وكلاء المحكمة الكلية او مستشاري او وكلاء محكمة الاستئناف او من يعادل درجته من اعضاء النيابة العامة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او احد من مستشاري او وكلاء محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته احدا من هؤلاء فتحال الدعوى الى الهيئة العامة لدوائر محكمة التمييز - المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون - لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويُحكم في موضوع الدعوى بعد سماع المدعي والمُخاصم ورأي النيابة العامة.
وحددت المادة (49) مكرراً هـ أنه في حالة وقوع غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم من القاضي أو عضو النيابة ثم قُبلت دعوى المخاصمة قبل إصداره الحكم أو اتخاذ التصرف في القضية التي ينظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.
وأشارت المادة (49) مكرراً و إلى أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو سقوطها أو رفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عما تحكم به من تعويض إذا طلب منها ذلك.
وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوعها وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
أما المادة (49) مكرراً ز فجوزت الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة.
وتضمن المشروع الحكومي تقسيم المحاكم في المادة الثالثة منه لتتكون منن: محكمة التمييز، و محكمة الاستئناف والمحاكم الكلية، ويكون مقارها ودوائر اختصاصها وفقا لما يلي:
1- محكمة العاصمة الكلية: ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.
2- محكمة حولي الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة حولي ويشمل اختصاصها محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير.
3- محكمة الفروانية الكلية: ويكون مقرها في دائرة محافظة الفروانية ويشمل اختصاصها محافظتي الفروانية والجهراء.
2- المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع اليها وفقا للقانون.
وقضى المشروع الحكومي بأن تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين، وتشكل بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية والمواد الاخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم الوكلاء الاول أو الوكلاء او اقدم المستشارين بها، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.
فيما قضى بأن تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الاول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لاقدم الوكلاء الاول او الوكلاء او المستشارين فيها، وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين، وحدد بأن تؤلف كذلك كل محكمة كلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
وقضى التعديل بإضافة مادة 8 فقرة أولى تنص على أن تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وجاء في المادة 16 أن يشكل المجلس الاعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز رئيسا ونائب رئيس محكمة التمييز عضوا ورئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام عضوا ونائب محكمة الاستئناف عضوا واقدم رئيس محكمة كلية عضوا واقدم اثنين من الوكلاء الاول الكويتيين بمحكمة التمييز او من في درجتهما عضوا ووكيل وزارة العدل عضوا
- ونصت المادة على أنه اذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع، ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله اقدم رؤساء المحاكم الكلية التالين له، ويحل محل النائب العام اقدم النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول الذي يقوم مقامه.
مادة 19 بند هـ
وقضى التعديل في المادة 23 فقرة ثانية وثالثة بعدم جواز انهاء عقود المتعاقدين من القضاة واعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
ولا يُنقل الوكلاء الاول والوكلاء او مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف الي النيابة العامة إلا بموافقتهم، ولا ينقل من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة الى القضاء إلا بناء على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.
وجوزت المادة 25 فقرة اخيرة ندب القاضي او عضو النيابة العامة للقيام باعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من وزير العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء، فيما حظرت على القضاة واعضاء النيابة العامة ابداء الاراء السياسية بأي وسيلة او المشاركة في الندوات الانتخابية او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما حظرت عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة.
ونصت المادة 30 في فقرتيها الاولى والثانية على أن تنشأ ادارة للتفتيش القضائي على اعمال المستشارين ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها، تؤلف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين وأن تُنشأ ادارة للتفتيش على اعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس وعدد كاف من النواب العامين المساعدين والمحامين العامين الاول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.
وجوزت المادة 36 لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح الجمعية العامة بها - توجيه تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة او كتابة، وفي الحالة الاخيرة تبلغ صورته الى وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء.
ومنحت القاضي الحق في ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره.
وللمجلس أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه. ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أو اشترك في التحقيق أن يشترك في نظر التظلم.
ولرئيس التفتيش القضائي - بعد التنسيق مع رئيس المحكمة المختص - حق تنبيه الخاضعين للتفتيش بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم - إذا كان التنبيه كتابياً - حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوى التأديبية.
وقضت المادة (42) في الفقرة الثانية منها على أنه عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضي في إجازة حتمية لا يحرم خلالها من مرتبه، ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب على أن يرد له إذا انتهت المحاكمة التأديبية إلى عدم مسؤوليته.
وقصرت المادة (50) على اختصاص دائرة أو أكثر من الدوائر المنوط بها نظر الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئة القضائية أو أعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.
كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الادارية دون غيرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (58) في فقرتيها الأولى والثانية على أن تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أما المادة 61 فقد حددت على أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجتهم الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة النواب العامين المساعدين من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظيفة المحامين العامين الاول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الاقل بدرجة مستشار او من في درجته، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الاخرى والترقية اليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء، على انه يتشرط في من يعين في هذه الوظيفة ان يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء، وان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل نيابة (ج) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد اخذ رأي النائب العام، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الى الوظيفة الاعلى، وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.
وأنشأ المشروع في المادة (6) مكرراً منه مكتبا فنيا لمحكمة الاستئناف يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة الاستئناف على الاقل وعدد كاف من المستشارين يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وحددت المادة (7) في الفقرة الثانية أن يكون نقل الوكلاء والقضاة بالمحاكم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يحدد فيه المحكمة التي يلحقون بها وتاريخ النقل، كما يجوز للمجلس - عند الضرورة - ندبهم لمحكمة أخرى غير محكمتهم الأصلية لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
كما أنشأت المادة (8) مكرراً بكل محكمة كلية مكتبا فنيا يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء يندبون بناء على ترشيح من رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأوجبت المادة (13) في الفقرة الأخيرة حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم.
ونصت المادة (16) مكرراً على أن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، تختص بتنظيم الشؤون الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة وعرضها على المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام من شاغلي وظيفة مستشار على الأقل، ويكون له الاشراف الكامل على الأمانة العامة، ويعاونه عدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون الندب للأمانة بالإضافة إلى العمل الأصلي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين من بين العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل بقرار من وزير العدل.
ونصت المادة (17) في فقرتها الثانية على أن يحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة إلى وزير العدل للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية أو التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
كما قضت المادة (21) في الفقرة الأخيرة بأنه لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخاً آخر، ومع ذلك يجوز - قبل مضي المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة - شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريق الندب.
ونصت المادة (75) على أن مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم.
فيما نصت المادة (76) على أن يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقودا خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة العقد أربع سنوات قابلة للتجديد سنوياً ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً لقواعد الخدمة المدنية.
أما المادة (77) فقد نصت على أن يخصص لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكن خاص يتناسب مع وظيفته او بدل سكن وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما أوجبت على وزارة العدل استحداث إدارة فيها باسم ادارة اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة وتختص من دون غيرها بجميع الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة واعضاء النيابة العامة وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
وحددت المادة (78) انتهاء خدمة القضاة واعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين، ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها.
فيما طبقت المادة (79) على القضاة واعضاء النيابة احكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ونصت المادة (80) على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق لرعاية رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الحاليين الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الاعضاء.
ب - ما تؤديه الدولة لصالح الاعضاء من اشتراكات شهرية.
ج - المبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حسب المدة السابقة.
د - المبالغ الاخرى الناتجة عن تطبيق نظام الصندوق.
هـ - حصيلة استثمار اموال الصندوق.
أما المادة (81) فقد منحت العضو عند انتهاء خدمته مكافأة من الصندوق بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنة اذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة على الاقل، وبواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين اذا بلغت مدة خدمته خمسة وثلاثين سنة فأكثر.
ونصت المادة (82) على استحقاق العضو معاشا إضافيا من الصندوق عند انتهاء خدمته، ويصدر بتنظيم الصندوق وحساب الاشتراكات ومقدار المعاش الإضافي المستحق للعضو عند انتهاء خدمته وشروط وقواعد الانفاق الخاصة بالصندوق والمستفيدين من خدماته قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
كما أعفت المادة (83) نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأوجبت المادة (84) على الدولة أن تكفل نظاماً للتأمين الصحي للقضاء واعضاء النيابة العامة، ويصدر باحكامه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
ومنحت المادة (85) المتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة ممن كانوا يشغلون درجة مستشارعلى الاقل الحق في الاحتفاظ بجواز سفره.
ونص المشروع الحكومي على أن تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون الى جدول وظائف ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم، وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن ويستمر العمل بدرجات الوظائف القائمة قبل العمل باحكام هذا القانون إلى حين صدور المرسوم المشار اليه.