اللجان البرلمانية تستأنف نشاطها التشريعي والرقابي بخمسة قوانين

«خليجي 16»... غداً على طاولة التحقيق البرلماني

تصغير
تكبير
• الشايع لـ «الراي»: «المالية» لا تمانع مناقشة قانون استقدام العمالة المنزلية في حال موافقة المجلس

• عسكر لـ «الراي»: هناك غالبية برلمانية لإنجاز تعديل قانون الشرطة وإقراره خلال الدور الحالي

• طنا لـ «الراي»: سنناقش مع وزير الشباب تجاوزات ومخالفات «خليجي 16» ومحاسبة المسؤولين عنها

• المعيوف لـ «الراي»: توافق حكومي - نيابي لإعطاء الضباط حق بيع 300 يوم من رصيد إجازاتهم السنوية عند التقاعد
تتحرك غداً دفة العمل في اللجان البرلمانية ناحية «التشريع» على أمل اقرار المزيد من القوانين قبل اسدال الستارعن دور الانعقاد الحالي في يونيو المقبل فيما بدا الباب مفتوحا على تفعيل «الرقابة» ووضع بعض التقارير على طاولة التحقيق ومنها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مخالفات «خليجي 16».

ومن المقرر أن تستأنف اللجان نشاطها غدا بخمسة اجتماعات، ستعقد في كل من «المالية» و«التشريعية» و«المرافق» و«الميزانيات» و«تنمية الموارد البشرية»، فيما يحط على طاولة اجتماع «الداخلية والدفاع» بعد غد الاثنين جملة من الاقتراحات بتعديل قانون الشرطة بما يقضي بالسماح للضباط وضباط الصف ببيع رصيد اجازاتهم عند التقاعد والحصول على بدل نقدي عنها وهو القانون المقدم من عسكر العنزي ومحمد طنا وآخرين.

وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» ان هناك توافقا حكوميا - نيابيا على تعديل قانون الشرطة بما يقضي بالسماح للضباط ببيع 300 يوم من رصيد اجازاتهم السنوية عند التقاعد، والحصول على بدل نقدي عنها، في حين سيسمح لضباط الصف والافراد في مختلف الرتب العسكرية ما دون «الضابط» ببيع 225 يوما من رصيدهم عند التقاعد.

وفي السياق ذاته،اكد النائب عسكر العنزي لـ«الراي» ان هذا القانون يرمي الى مساواة العسكريين في وزارة الداخلية بالعسكريين في وزارة الدفاع الذين حصلوا على حق بيع اجازاتهم عند التقاعد في المجلس الحالي مؤكداً ان «هناك غالبية لانجازهذا القانون المتوقع اقراره خلال الدور الحالي».

ومن جهة اخرى، قال عضو لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب محمد طنا لـ«الراي» ان «اللجنة ستناقش في اجتماعها غداً بحضور وزيرالاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استضافة البلاد دورة كأس الخليج لكرة القدم المقبلة والميزانية المتوقعة ان ترصد لها، بالاضافة الى مناقشة آلية التعامل مع تجاوزات ومخالفات دورة كأس الخليج السادسة عشرة (خليجي 16) ومحاسبة المسؤولين عنها».

وبالعودة الى اجتماعات اللجان يوم غد، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها مشروع قانون المناقصات العامة والتعديلات الحكومية والنيابية الواردة عليه.

واشار الشايع في تصريح لـ«الراي»الى انه سبق للجنة ان بحثت هذا المشروع وقطعت شوطا كبيراً فيه، لكن ثمة تباين فني ظهر اثناء المناقشة بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية حول بعض المواد وفي ضوء ذلك تم ارجاء النقاش حوله الى حين تقديم الفريق الحكومي تعديلاته على هذه المواد بعد توافق الجهتين ذاتهما.

واوضح الشايع ان«التعديلات الفنية تم الاتفاق عليها بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية، وقدمت الى اللجنة علاوة على ذلك تعديلات نيابية وعليه سيتم استئناف نقاش المشروع على أمل الانتهاء منه متوقعا ان انجاز هذا القانون خلال 3 اجتماعات للجنة.»

وعن مدى امكانية نظر اللجنة المالية للمقترح الذي تقدم به النائب كامل العوضي حول قانون انشاء شركات العمالة المنزلية وسحبه من لجنة الشؤون الصحية الى «المالية» كما ذكر الشايع «في حال عرض الطلب على المجلس وموافقته نحن في اللجنة المالية ليس لدينا اي اشكالية ولا نعارض مناقشة قانون انشاء شركات العمالة المنزلية».

الحكومة وضعت ملاحظاتها على «المناقصات»

| كتب فرحان الفحيمان |

أحالت الأمانة العامة في مجلس الوزراء إلى مجلس الامة، نسخة من الجدول المقارن المعد من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، في شأن مشروع قانون المناقصات العامة الذي تناقشه اللجنة المالية البرلمانية غدا.

ويتألف المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه من 105 مادة، فيما أبدت الحكومة ملاحظات على العديد من مواده.

ومن ضمن الملاحظات الواردة ملاحظة تتعلق بالمادة 28 التي تنص على أن «الجهة الحكومة المختصة قبل طرح المناقصة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد، ويجب على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح بيان توافر الاعتمادات المالية المخصصة، وضمان اتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة المستخلصات».

وفي المادة 33 سجلت الحكومة ملاحظة «انه قبل طرح المناقصة العامة او المحدودة يجب ان تعد الجهة صاحبة الشأن صيغة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية ومدة سريان العطاء ويكون ذلك قبل طرح المناقصة.

وفي المادة 36 جاءت الملاحظات بان «تكون جميع وثائق العطاءات تتمتع بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف وعلى جميع العاملين بالجهة المختصة بالشراء المحافظة على السرية وعدم الافصاح عن البيانات».

وفي المادة 50 جاز إلغاء المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من مجلس الجهاز بغالبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويجوز بقرار يصدره المجلس بغالبية ثلثي أعضائه الحاضرين ارساء المناقصة على مناقصة الحاضرين وارساء المناقصة على مناقصة منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن، واذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد او انسحب لاي سبب ولم يقدم عذرا يقبله المجلس ويخسر تأمينه الأولي».

وطالبت الحكومة بحذف كل المواد المتعلقة بالبيوت الاستشارية ابتداء من المادة 83 إلى المادة 88، وعدلت على المادة 104 بحيث يعمل بهذا القانون بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من ستة اشهر، فيما عدا المادة الخامسة المتعلقة بتشكيل جهاز المناقصات والمادة 82 الخاصة باعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بها بأثر فوري من تاريخ نشر القانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي