انقسام سياسي حيال أول مثول وجاهي بتهمة «التحقير وعرقلة سير العدالة»
بدء محاكمة «الجديد» وكرمى خياط أمام «محكمة الحريري» في لاهاي
انشغلت بيروت امس، بأول محاكمة وجاهية باشرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحقّ محطة تلفزيون «الجديد» اللبنانية ونائبة رئيس مجلس إدارتها (نائبة رئيس تحرير الاخبار والبرامج السياسية) كرمى تحسين الخياط، وذلك بتهمة «تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة» عبر نشر اسماء شهود في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري في اغسطس 2012.
واستُهلت جلسة يوم امس بإدلاء صديق المحكمة للادعاء بتصريحه التمهيدي، معتبراً ان «المعلومات التي بثتها (الجديد) وخياط كان هدفها الإيحاء بأن المحكمة عاجزة عن حماية الشهود، وثنيهم تالياً عن الإدلاء بإفاداتهم»، لافتاً الى ان «نية (الجديد) في تقويض عمل المحكمة وترهيب الشهود كانت واضحة». وقال: «نحن لا نستهدف حرية التعبير، وغالبية المحاكم الدولية حاكمت صحافيين بجرم التحقير او عرقلة سير العدالة، والقضية لا تتعلق بالحق في انتقاد المحكمة بل بسلوك يعرّض أشخاصاً للخطر».
من جهته، ركّز الدفاع عن خياط على ان «المحكمة تعاطت بانتقائية مع التسريبات التي سبق ان نُشرت في وسائل اعلام غربية» وهو ما تطرقت اليه ايضاً خياط امام المحكمة اذ اشارت الى أن «واجبنا كصحافيين ان نحاول تحسين سير العدالة حين نرى ان هذه المحكمة الدولية تقع في افخاخ الاخطاء المتكررة التي ادت في اكثر من مرة الى تضليل مسار الحقيقة». وتابعت: «اليوم نمثل أمام المحكمة الدولية لاننا تجرأنا على كشف اخطاء فريق الادعاء في هذه المحكمة».
وكانت تهمة التحقير وعرقلة سير العدالة وُجهت الى «الجديد» وخياط في 31 ديسمبر الماضي، وذلك بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (أ) من قواعد الإجراءات والإثبات. وبحسب الاتهام فإن «تلفزيون (الجديد) بثّ في 6 و7 و9 و10 أغسطس 2012 خمس حلقات بالعربية عنوانها (شهود المحكمة الدولية)»، وفي كلّ حلقة، تقرّب صحافيين من أفراد زعم تلفزيون «الجديد» أنّهم من الشهود السرّيين في قضية عيّاش وآخرين.
ونُسبت «تهمة عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال بثّ أو نشر هذه المعلومات، بما يقوّض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرّية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بالشهود المحتملين، أو سرّية المعلومات التي يقدمونها، الى جانب امتناع (الجديد) والسيدة خياط عن إزالة معلومات عن الشهود السرّيين المزعومين من الموقع الإلكتروني لتلفزيون (الجديد) على موقع (يوتيوب)، منتهكين بذلك قرارا صادرا عن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في قضية عيّاش وآخرين في 10 أغسطس 2012».
يُذكر ان العقوبة القصوى التي يجوز فرضها من قبل القاضي الناظر في قضايا التحقير على شخص يثبت تحقيره للمحكمة هي السجن لفترة لا تتجاوز 7 سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 100 ألف يورو، أو كليهما.
واستُهلت جلسة يوم امس بإدلاء صديق المحكمة للادعاء بتصريحه التمهيدي، معتبراً ان «المعلومات التي بثتها (الجديد) وخياط كان هدفها الإيحاء بأن المحكمة عاجزة عن حماية الشهود، وثنيهم تالياً عن الإدلاء بإفاداتهم»، لافتاً الى ان «نية (الجديد) في تقويض عمل المحكمة وترهيب الشهود كانت واضحة». وقال: «نحن لا نستهدف حرية التعبير، وغالبية المحاكم الدولية حاكمت صحافيين بجرم التحقير او عرقلة سير العدالة، والقضية لا تتعلق بالحق في انتقاد المحكمة بل بسلوك يعرّض أشخاصاً للخطر».
من جهته، ركّز الدفاع عن خياط على ان «المحكمة تعاطت بانتقائية مع التسريبات التي سبق ان نُشرت في وسائل اعلام غربية» وهو ما تطرقت اليه ايضاً خياط امام المحكمة اذ اشارت الى أن «واجبنا كصحافيين ان نحاول تحسين سير العدالة حين نرى ان هذه المحكمة الدولية تقع في افخاخ الاخطاء المتكررة التي ادت في اكثر من مرة الى تضليل مسار الحقيقة». وتابعت: «اليوم نمثل أمام المحكمة الدولية لاننا تجرأنا على كشف اخطاء فريق الادعاء في هذه المحكمة».
وكانت تهمة التحقير وعرقلة سير العدالة وُجهت الى «الجديد» وخياط في 31 ديسمبر الماضي، وذلك بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (أ) من قواعد الإجراءات والإثبات. وبحسب الاتهام فإن «تلفزيون (الجديد) بثّ في 6 و7 و9 و10 أغسطس 2012 خمس حلقات بالعربية عنوانها (شهود المحكمة الدولية)»، وفي كلّ حلقة، تقرّب صحافيين من أفراد زعم تلفزيون «الجديد» أنّهم من الشهود السرّيين في قضية عيّاش وآخرين.
ونُسبت «تهمة عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال بثّ أو نشر هذه المعلومات، بما يقوّض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرّية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بالشهود المحتملين، أو سرّية المعلومات التي يقدمونها، الى جانب امتناع (الجديد) والسيدة خياط عن إزالة معلومات عن الشهود السرّيين المزعومين من الموقع الإلكتروني لتلفزيون (الجديد) على موقع (يوتيوب)، منتهكين بذلك قرارا صادرا عن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في قضية عيّاش وآخرين في 10 أغسطس 2012».
يُذكر ان العقوبة القصوى التي يجوز فرضها من قبل القاضي الناظر في قضايا التحقير على شخص يثبت تحقيره للمحكمة هي السجن لفترة لا تتجاوز 7 سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 100 ألف يورو، أو كليهما.