التعديل يلزم المستفيد اثبات تحقيق انتاج من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحلة خلال 3 سنوات

مجلس الأمة يوافق على إضافة مواد لقانون إنشاء «هيئة الزراعة» بمداولته الأولى

تصغير
تكبير
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بشان اضافة مواد «5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)» إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الاولى.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض 15 عضوا من اجمالي الاعضاء البالغ 45 عضوا.
وذكرت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالاحكام التالية وهي «يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها».
واضافت نفس المادة انه «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحلة او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص».
ونصت المادة ذاتها ايضا على انه «يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له».
وأضافت المادة ذاتها أنه «في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة».
ونصت المادة (5 مكررا -أ ) على انه «يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة».
وافادت المادة (5 مكررا - ب) بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي «كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص».
وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة «كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار لكل أو جزء منها مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكررا - ب) دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه».
واشارت الاجراءات الى ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكررا).
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي