الدعوى تضمنت طلباً بإحالة الأوراق إلى إدارة الخبراء للاطلاع على الدفاتر والحسابات والعقود

مساهمو «لود إير» يطالبون بتعويضات بسبب الخسائر التي تكبدوها نتيجة سوء إدارة الشركة

تصغير
تكبير
• مجلس الإدارة لم يبال بمصالح المساهمين ولا بمصلحة الشركة

• أعضاء مجلس الإدارة اعتبروا الشركة ملكية خاصة ... جميع قراراتهم كانت متماشية مع مصالحهم الشخصية

• المجلس كبّد الشركة خسائر طائلة وأضر بمصلحة المساهمين فيها

• وصل الأمر حد تحقيق الشركة خسائر متراكمة أكبر من قيمة رأس المال

• الغش أحد أسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة المساهمين

• الإدارة أمعنت في الغش والتدليس على المساهمين

• لم يكترثوا أو يبالوا بتدهور الحالة المالية للشركة وانتقالها من سيئ إلى أسوأ
حددت المحكمة الكلية جلسة 14 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة من مجموعة من المساهمين، ضد شركة الطيران العالمية للشحن الجوي (لود اير)، والتي طالب فيها هؤلاء بإحالة الأوراق الى إدارة الخبراء لتنتدب خبيراً مختصاً تكون مهمته الانتقال الى مقر الشركة والاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والعقود ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات لبيان كافة الأضرار التي لحقت بالشركة والمساهمين، وبيان انخفاض قيمة الأسهم ومدى مسؤولية المعلن اليهم وتقدير ما لحق بالطالبين من أضرار تمهيدا للحكم بما سوف يسفر عنه تقرير الخبير.

وجاء في صحيفة الدعوى انه بموجب عقد تأسيس تم تأسيس الشركة: بموجب عقد تأسيس رقم (6735 جلد1) مؤرخ في (7/9/2004) تم تأسيس شركة طيران العالمية للشحن الجوي، وتألفت الشركة من (27 شريكاً) برأسمال قدره 20 مليون دينار على (200.000.000 سهم) مئتي مليون سهم قيمة كل سهم (مئة فلس) وجميع الأسهم نقدية، واكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم يبلغ عددها (60.000.000 سهم) ستون مليون سهم بنسبة 30 في المئة من أسهم الشركة، على أن يتم طرح باقي الأسهم وقدرها (70 في المئة) للاكتتاب العام.


وقدم الطالبون وفق ما جاء في صحيفة الدعوى بالاكتتاب في تلك الشركة بموجب الطلبات الآتية:

1 - الطالب الأول الطلب رقم (1302) المؤرخ

في 2 /6 /2005 بعدد (813 سهماً)،

وعدد (8013 سهماً) باسم ابنه

وعدد (813 سهماً) باسم ابنته.

2 - الطالب الثاني بالطلب رقم (44609)

المؤرخ في 2 /6 /2005 بعدد (27100 سهم)

3 - الطالب الثالث بالطلب رقم (7139)

المؤرخ في 2 /6 /2005 بعدد (6775 سهماً)

4 - الرابع بعدد (2439 سهماً.

5 - الخامس بعدد (3794 سهماً)

بالطلب رقم (6845).

أغراض التأسيس

أما بالنسبة للأغراض التي أسست من أجلها الشركة فهي على الشكل التالي:

- القيام بجميع أعمال الشحن الجوي في الداخل والخارج.

- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

- ولما كان الطالب يساهم هو وأبناؤه القصر في تلك الشركة بعدد (2439 سهماً)

وذكرت صحيفة الدعوى «تولى المعلن إليهم من الثاني حتى الثامن إدارة الشركة، إلا أنهم لم يبالوا بمصالح المساهمين فيها ولا بمصلحة الشركة واعتبروها ملكية خاصة لهم ومن ثم كانت جميع قراراتهم متماشية مع مصالحهم الشخصية، وبما يحقق لهم الاستحواذ الكامل على الشركة غير معنيين بأن هذه القرارات تتعارض مع مصالح المساهمين وتصطدم بالقانون وتؤثر بالسلب على قيمة الأسهم في السوق، الأمر الذي كبد الشركة خسائر طائلة وأضر بمصلحة المساهمين فيها إلى أن وصل بها الحد الى تحقيق الشركة خسائر متراكمة أكبر من قيمة رأس المال بحيث أصبحت حقوق الملكية بالسالب إلى أن وصل بهم الحد إلى اتفاق المعلن إليه الثاني (رئيس مجلس الإدارة) مع بعض المساهمين في الشركة، وقاموا برفع دعوى حل وتصفية للشركة نتيجة الخسائر الطائلة لها وحضر المعلن إليه الثاني، وانضم اليهما في طلباتهما وبالفعل صدر حكم قضائي بحل وتصفية الشركة بتاريخ 30 /4 /2014 وتعيين المعلن إليها الأولى مصفية قضائية لها الأمر الذي أصاب الطالبين وجميع المساهمين ببالغ الضرر.

شوائب

أكدت صحيفة الدعوى أن إدارة المعلن إليهم للشركة قد شابتها الشوائب الآتية:

أولاً: الغش والتدليس في الإدارة

- لما كان المشرع قد منح أعضاء مجلس الإدارة سلطات واسعة في إدارة الشركة وفقاً لما أورده بالمادة (215) من قانون الشركات رقم (25 لسنة 2012) المعدل بالقانون رقم (97 لسنة 2013) من أنه (لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة، إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.....).

ويتضح من ذلك أن المشرع قد أطلق يد أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة كافة السلطات والقيام بسائر الأعمال اللازمة لإدارة الشركة طالما كانت هذه الأعمال والسلطات تحقق غرض الشركة وغير متعارضة مع نصوص القانون أو مصالح المساهمين أو بنود النظام الأساسي.

- ومن ثم فإن الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة هو المعيار الذي تتحدد على ضوئه اختصاصات مجلس الإدارة وسلطته في إدارة الشركة.

- إلا أن المشرع لم يترك الأمر على مطلقة بل أورد نصوصاً في قانون الشركات أقر فيها بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة شخصياً عن الأخطاء الصادرة منهم أثناء مباشرتهم لسلطاتهم واختصاصاتهم في إدارة الشركة.

وجاء في المادة (232/1) أن:

(رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة عن الخطأ في الإدارة).

كما نصت المادة (233) من ذات القانون على أن:

(تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر).

- ويعتبر الغش أحد أسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة والمساهمين والغير وفقاً لما جاء بنص المادة (232) من قانون الشركات.

أحكام التمييز

تواترت أحكام محكمة التمييز على أنه«من المقرر أن قاعدة الغش يفسر التصرفات قاعدة سليمة ولو لم يجربها نص في القانون وتقوم على اعتبارات خليقة واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حسن النية الواجب توافرت في الإجراءات والتصرفات خيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع واستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها».

الطعن رقم (227/1995 تجاري)

– جلسة (26 /12 /1995)

بناء على ذلك يمكن تعريف الغش بأنه كل تصرف يتصف بالحيلة أو الكذب أو الإيهام يصدر بسوء نية من أحد الأشخاص تجاه آخر فمناط الغش هو سوء النية الذي يرمي صاحبه بمقتضاه إلى الإضرار بالشخص الأخر أو مجرد المحافظة على مصالحة الشخصية في مواجهته.

وبالبناء على ذلك وهدياً به«ولما كان الثابت أن إدارة المعلن إليهم من الثاني حتى الثامن للشركة المعلن إليها الأولى تحوم حولها شبهات عديدة وتؤكد وجود غش وتدليس في الإدارة» والتي تمثلت في الآتي:

1 - ان آخر جمعية عمومية منعقدة للشركة كانت عام 2009.

2 - بلغت الخسائر المتراكمة المدرجة بميزانية الشركة لعام2009 مبلغ وقدره (9.172.000 دينار) تسعة ملايين ومئة واثنان وسبعون ألف دينار، والتي تمثل نسبة 45 في المئة من رأس المال.

3 - آخر بيانات مالية مدققة للشركة تم إصدارها من (مكتب رودل) تخص عام 2011 وقد ظهر فيها تحقيق الشركة لخسائر متراكمة قدرها (36.301.000) ستة وثلاثون مليون وثلاثمئة وواحد ألف دينار تمثل 1.8 مرة ضعف رأسمال الشركة، والبالغ قدره (20.000.000 دينار) عشرون مليون دينار، بحيث أصبحت حقوق الملكية بالسالب (16.217.000 دينار) ستة عشرون مليون ومئتان وستة عشرة الف دينار.

تقرير 2007

أوضحت صحيفة الدعوى أن تقرير مراقب الحسابات عن عام 2007 أظهر نسبة مديونية الشركة بمقدار (42.20 في المئة) وأرجعها إلى حصول الشركة على قروض جديدة طويلة الأجل لتمويل عملية شراء الطائرات الجديدة.

- أما تقرير مراقب الحسابات عن عام 2008، فقد أظهر نسبة مديونية الشركة بمقدار (76 في المئة) وأرجع تلك الزيادة إلى حصول الشركة أيضاً على قروض جديدة طويلة الأجل لتمويل عملية شراء الطائرات الجديدة.

- وفي عام 2009 أظهر تقرير مراقب الحسابات أن نسبة المديونية قد زادت الى (86 في المئة).

في عام 2010 وفقاً لما جاء بتقرير مراقب الحسابات بلغت نسبة المديونية (96 في المئة).

- وفي عام 2011 وفقاً لآخر تقرير لمراقب الحسابات وصلت نسبة المديونية إلى (144 في المئة).

- وظل المعلن إليهم (مجلس إدارة الشركة) يمعنون في الغش والتدليس على المساهمين غير مبالين بتدهور الحالة المالية للشركة وانتقالها من سيئ إلى أسوأ إلى أن جاء اثنان من المساهمين بتاريخ (28 /5 /2013) وقاموا برفع دعوى حل وتصفية للشركة والغريب والمريب في الأمر أن (رئيس مجلس الإدارة) المعلن إليه الثاني حضر معهما بشخصه جميع الجلسات وأقر لهما بطلباتهما وصدر حكم بحل وتصفية الشركة في الدعوى رقم (4185/2013) تجاري كلي (25 بجلسة 30 /4 /2014).

- الأمر الذي يتأكد معه وجود غش وتدليس من جانب المعلن إليهم الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالطالبين بصفتهم مساهمين في تلك الشركة.

ثانياً: إساءة استعمال السلطة

- تعتبر إساءة عضو مجلس الإدارة استعمال سلطته سبباً من أسباب مسؤوليته المدنية في مواجهة الشركة والمساهمين وفقاً لما ورد بالمادة (232/1) من القانون رقم (25 لسنة 2012) المعدل بالقانون رقم (97 لسنة 2013).

- ومن المقرر أن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون بمجموعة من السلطات والاختصاصات التي قررها لهم القانون والنظام الأساسي للشركة ولم يتم تحديد هذه الإختصاصات على وجه مفصل رغبة منه في منح أكبر قدر ومن السلطة الأعضاء مجلس الإدارة بكل الأعمال الإدارية وإصدار القرارات بما من شأنه أن يحقق الغرض الذي من أجله أنشئت الشركة، إلا أن هذه السلطة الواسعة مقيدة بوجوب ممارستها ضمن الإطار الذي تحدده نصوص القانون والنظام الأساسي للشركة ومصالح المساهمين فيها.

- ومن ثم فإن انحراف أعضاء مجلس الإدارة عن الغرض من السلطات الممنوحة لهم مستهدفين من وراء مباشرتها تحقيق مصالح غير مشروعة أو يستهدفون بها الإضرار بالشركة والمساهمين أو تحقيق مصالح شخصية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك كله يندرج ضمن إساءة استعمال السلطة الواردة بالمادة (232) من قانون الشركات، الأمر الذي يحق معه للشركة أو المساهمين إقامة دعوى المسؤولين المدنية للتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء ذلك.

وتمثلت إساءة استعمال المعلن إليهم

للسلطة في الآتي:

1- خسارة من استثمار في شركة زميله خلال عام 2008 بمبلغ وقدره (9.172.000 دينار) تسعة ملايين ومئة واثنان وسبعون ألف دينار، والتي تمثل نسبة (45 في المئة) من رأس المال - لدى الشركة استثمار بداية من عام 2008 في (شركة سما القابضة ش.م.ب مقفلة) في مملكة البحرين بنسبة ملكية (46.27 في المئة) حيث يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع الخاص بالشركة الزميلية 130 مليون دولار أي ما يعادل (35 مليون دينار تقريباً).

- وخلال السنة لم تستطع الشركة التابعة لشركة سما القابضة وتدعى (شركة إن إل إم إير فنشر القابضة) سداد رأس المال المستدعي والبالغ قدره (80 مليون دولار) بموجب اتفاقية مشروع نتيجة لعدم وفاء بعض المساهمين الاستراتيجيين بالتزاماتهم المالية جراء الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى إنهاء المشروع المشترك وفقاً للاتفاقية الموقعة، وقامت شركة «إير فنشر» القابضة بإدراج خسائر انخفاض في القيمة وبناءً عليه قامت (شركة سما القابضة بإدراج خسائر انخفاض في قيمة الاستثمار في (شركة إن إل إم أيرفنشر القابضة) وبموجب ذلك قامت (شركة طيران العالمية) (المعلن إليها الأولى) بإثبات هذه الخسائر البالغة (12.598.000 دينار) اثنا عشر مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألف دينار في دفاترها في 31 ديسمبر2008.

2 - خسارة في بيع محرك طائرة خلال عام 2009 بمبلغ وقدره (1.036.000 دينار) مليون وستة وثلاثون ألف دينار في عام 2009 بلغت خسارة السنة (2.103.000 دينار) اثنان مليون ومئة وثلاثة آلاف دينار، وكان سبب الخسارة الرئيسي ناتجا عن بيع الشركة ممثلة في مجلس الإدارة لمحرك طائرة (جي إي الاحتياطي) بعد اكتمال عملية التصنيع محققه خسارة من عملية البيع مبلغ وقدره (1.036.000 دينار) مليون وستة وثلاثون ألف دينار).

3 - خسارة من بيع طائرة عام 2011 مبلغ وقدره (12.127.583 دينار) اثنا عشر مليون ومئة وثمانية وعشرون ألف دينارا خلال عام 2011 تم بيع إحدى الطائرات لطرف خارجي محققة الشركة خسارة من البيع بمبلغ (12.127.583 دينار) اثنا عشر مليون ومئة وسبعة وعشرون ألف وخمسمئة وثلاثة وثمانون دينارا.

4 - تكاليف تمويل الطائرات ومصروفات أخرى بمبلغ وقدره (11.576.000 دينار) احد عشر مليون وخمسمئة وستة وسبعون ألف دينار.

- ويرجع السبب وراء خسارة الشركة لهذه التكاليف إلى عدم تمكن الشركة من تسديد قروض شراء الطائرات، وكذلك عدم القدرة على جدولة هذه الديون حيث كانت تتوقع بيع الطائرتين لوزارة الدفاع وكانت هناك مفاوضات متقدمة مع الوزارة إلا أن وزارة الدفاع قد قامت بسحب عرض شراء الطائرتين ونظراً لسوء إدارة المعلن إليهم من الثاني وحتى الثامن فلم يتم إعداد عقد مع وزارة الدفاع يستوجب التعويض في حال انسحاب أحد الطرفين ونتج عن ذلك تحمل الطالبين كمستثمرين في الشركة لخسائر طائلة.

ثالثاً - مخالفة المعلن إليهم أحكام القانون

- أورد المشرع في المادة (232) من قانون الشركات مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عن المخالفات التي تصدر منهم لأحكام القانون - وحيث إن الثابت من الأوراق ومن تقارير مراقب الحسابات التي تمت حتى عام 2011 كم الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة الغش وسوء استعمال السلطة وسوء الإدارة من المعلن إليهم والتي أضرت بالغ الضرر بجميع المساهمين ومنهم الطالبون.

- بالإضافة إلى مخالفة القانون من جانب المعلن إليهم فبمطالعة تقرير مراقب الحسابات عن عام 2009 نجد أن نسبة المديونية وصلت إلى (86 في المئة) ولم يحركوا ساكناً أو يتخذوا أي إجراء حيال ذلك إلى أن وصلت في عام 2010 إلى نسبة (96 في المئة) وقد ورد في تقرير مراقب الحسابات عن هذا العام ما يلي:

تجاوزت الخسائر المتراكة (75 في المئة) من رأسمال الشركة والذي يتطلب من مجلس إدارة الشركة في الحالات العادية وفقاً لقانون الشركات التجارية أن يقدم طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة).

- إلا أن المعلن إليهم لم يفعلوا ذلك ولم يتقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث الأمر معللين ذلك بامتلاكهم لطائرتين جار العمل على بيعهما رغم علمهم بأن ذلك سوف يحقق خسارة كبيرة وهو ما حدث بالفعل فقد تم بيع إحدى الطائرات بخسارة قدرها ( 12.127.583دينارا) اثنا عشر مليون ومئة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون دينارا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية في عام 2011 إلى (144 في المئة) من رأس المال ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات التي رسمها القانون.

- ونضيف إلى ذلك مخالفة المعلن إليهم من الثاني وحتى الثامن للقانون في عدم اتخاذهم الإجراءات الواجب اتباعها قانوناً لإدراج الشركة في البورصة طوال الفترة السابقة هذا بالإضافة إلى مخالفتهم نصوص القانون رقم (7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة في شأن الشركات الخاضعة لرقابتها.

- وذلك لتعمد المعلن إليهم عدم القيام بذلك الأمر الذي ترتب عليه إبعاد الشركة عن الرقابة المباشرة والفاعلة من تلك الجهات مما أثر بالسلب على سعر السهم والإضرار بالشركة والمساهمين فيها.

- الأمر الذي يتحقق معه مخالفة المعلن إليهم لأحكام القانون واستناداً إلى ما تقدم ولما كانت المادة (232/1) من قانون الشركات قد نصت على أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة.

- كما جرى نص المادة (233) على أن تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضو بالذات وإما مشتركة في ما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.

- ومن ثم فإن المعلن إليهم بإتيانهم التصرفات السالفة البيان قد ألحقوا خسارة فادحة بالشركة ومساهميها ومن بينهم الطالبون بصفتهم ومن ثم فإنهم يكونوا مسؤولين عن ذلك الضرر الذي لحق بالشركة والمساهمين نتيجة خطئهم في الإدارة.

- ولما كان المقرر بنص المادة (235) من قانون الشركات رقم (25 لسنة 2012) المعدل بالقانون رقم (97 لسنة 2013) أن:

(لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ أحدث به ضرراً ويقع باطلاً كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك).

- لما كان ذلك وكانت القاعدة أنه يجوز لكل من لحقه ضرر من جراء القرار أو التصرف الخاطئ لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة مباشرة حقه في دعوى المسؤولية سوء أكانت الشركة ذاتها أو المساهمين أو الغير فتستطيع الشركة باعتبارها شخصاً قانونياً مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من التصرفات والقرارات الضارة التي باشرها أو اتخذها المجلس وتستطيع مباشرة هذه الدعوى في جميع الأحوال التي يترتب عليها أضرار مباشرة للشركة فضلاً عن أي مخالفة لنصوص القانون أو النظام الأساسي ولكل تصرف خاطئ من شأنه تفويت كسب مؤكد للشركة ومع ذلك لم تباشر دعوى المسؤولية لسبب أو لآخر فإنه يصبح من حق المساهم بمفردة مباشرة دعوى المسؤولية وأساس ذلك أنه مادامت مسؤولية الإدارة عن حسن إدارة الشركة هي مسؤولية مصدرها القانون ولا يجوز الإعفاء منها أو التحقيق فيها، فإنه يكون من حق كل مساهم مباشرة دعوى المسؤولية إذا ما لحق الشركة أضرار من تصرفات مجلس الإدارة الخاطئة وانعكس بالتالي على المساهمين كأفراد ويكون من شأن تصرفات مجلس الإدارة الخاطئة انخفاض قيمة الأسهم أو إلحاق خسائر بالشركة ويكون من حق المساهم بمفرده مباشرة هذه الدعوى.

- وبناء على ذلك فإن الطالبين يقيمون دعواهم الماثلة لمطالبة المعلن إليهم من الثاني حتى الثامن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء أفعال المعلن إليهم.

- وقد أدخلوا المعلن إليهما الأولى والتاسع ليقدما ما لديهما من مستندات مرتبطة بموضوع الدعوى وليصدر الحكم في مواجهتهما ولتتولى المعلن إليها الأولى بصفتها مصفية قضائية ما عسى أن يحكم به للشركة من تعويضات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي