تصوّت عليه اللجنة الصحية غداً

قانون العمالة المنزلية ... مُنصِف للخادم والمخدوم ؟

تصغير
تكبير
• الأجر 45 ديناراً ويحظر تشغيل من يقل عمره عن 20 عاماً ومَن تجاوز الـ 50

• 8 ساعات عمل يومياً وراحة أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر... ولا حجز للجواز

• مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة
أعلن عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة ستصوّت غداً على قانون العمالة المنزلية بعدما انتهت من مناقشة مواده الـ 73 واستدعت الجهات المعنية، خصوصاً وزارتي الشؤون والداخلية، واستمعت إلى جميع الملاحظات، لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب كامل العوضي والمتعلق بإنشاء شركة مقفلة لاستقدام العمالة.

وقال الصالح لـ «الراي» إن تقرير العمالة المنزلية سيرفع مباشرة إلى مجلس الأمة لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات فور التصويت عليه «لا سيما أنه قانون مهم جداً ومن الضروري إقراره لإنصاف الخادم والمخدوم».


وأوضح الصالح أن «القانون يتألف من تسعة أبواب، خصص الباب الأول للتعريفات بمن ينطبق عليهم القانون، وهم السائق والطباخ ومربية المنزل والخادم، في حين حدد الباب الثاني شروط إصدار الرخص، وجاء الباب الثالث حول التزامات أطراف العقد ومن ضمنها الحظر على المكاتب الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو بأي طريقة مهينة لآدمية الإنسان، وإلزام مكاتب العمالة بالتأمين على العمالة طيلة مدة العقد».

ولفت الى أن «الباب الرابع خصص للعقد والأجور وتشغيل الأحداث، اذ حددت فترة الضمان للعامل بعامين فقط ويجوز للمخدوم الاستغناء عن خدمات العامل خلال السنتين، على ألا يقل الأجرعن 45 ديناراً، ويحظر تشغيل من يقل عمره عن 20 عاما أو تجاوز الـ 50 عاما، كما حدد الباب الخامس ساعات العمل بواقع ثماني ساعات في اليوم، والاجازات، وحصول العامل على راحة أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر كما لا يجوز للمخدوم حجز جواز سفر العامل».

وأضاف الصالح أن «الباب السادس من قانون العمالة المنزلية أوصى بتخصيص مكافأة نهاية خدمة وتكون بعد إتمام مدة العقد وتعادل أجر شهر عن كل سنة، فيما كان الباب السابع للجزاءات على مكاتب استقدام العمالة، فإذا تبين أن المكتب يتعامل بالعمالة المسترجعة يصدر مدير إدارة العمالة المنزلية غرامة قيمتها ألف دينار ويلغى الترخيص اذا خالف المكتب شروط منحه الرخصة، ويغرم المخدوم عشرة دنانير إذا تأخر عن الوفاء بالأجر، كما خصص الباب الثامن للمنازعات على أن يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام جميع درجات المحاكم، فيما خصص الباب التاسع من القانون للأحكام العامة ومن ضمنها جواز نقل الترخيص في حال تجاوز صاحب الرخصة الـ 70 عاما ويكون النقل للزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد من الورثة الشرعيين في حال وفاة صاحب الرخصة».

‏?
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي