ملاحظات «اتحاد الاستثمار» على تعديلات «أسواق المال» تتضمن زيادة الشركات المدرجة
لاري لـ«الراي»: أنجزتُ تعديلات تمنح لجنة المناقصات الاستقلالية التامة
أحمد لاري
فيما تقدم النائب أحمد لاري بتعديلات على قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، أبدى اتحاد شركات الاستثمار ملاحظاته على التعديلات الحكومية على قانون هيئة أسواق المال والذي يناقش الآن في اللجنة المالية البرلمانية.
وقال لاري لـ«الراي» إن التعديلات التي انتهى من صياغتها على قانون المناقصات العامة تدفع نحو منح لجنة المناقصات الاستقلالية التامة لمواكبة المعايير الحديثة في هذا الشأن.
وذكر لاري بعضا من تلك التعديلات ومنها: تعديل المادة 2 تطبيقا لقواعد الحوكمة حيث إن أعضاء لجنة المناقصات المركزية ليسوا معنيين بالاضطلاع بالمهام التنفيذية والاشراف على الجهاز الاداري والمالي وانما هو من اختصاص الادارة التنفيذية ممثلة بالأمانة العامة، وإنما الاختصاص الأصيل للجنة والذي لا ينازعها عليه أحد هو البت بطلبات التعاقد للجهات الحكومية بما فيها الأمانة العامة للجنة والإشراف على إجراءات المناقصة كجهة محايدة تضمن شفافية طرح المناقصة وحيادية قرار الترسية.
وفي شأن آخر يتعلق باللجنة المالية، قدم اتحاد شركات الاستثمار ملاحظاته على تعديلات الحكومة المتعلقة بقانون هيئة أسواق المال وحصلت «الراي» على نسخة منه حيث جاء فيها مطالبة اتحاد شركات الاستثمار إضافة إلى أهداف الهيئة زيادة قاعدة الشركات المدرجة والسعي إلى رفع التنافسية في السوق الكويتية للأوراق المالية عالميا عبر توسعة الأسواق وتطوير أسواق رأس المال بشكل متدرج ليتوافق مع الممارسات العالمية.
ورأى اتحاد شركات الاستثمار تعديل البند السابع من التعديلات الحكومية ليصبح للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق القانون وبما لا يجاوز المبالغ الواردة بالجدول المعد من قبل مجلس مفوضي الهيئة والمتعهد من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة التناسب بين الخدمة والرسوم المقررة.
وجاء في الملاحظات التي قدمها اتحاد الشركات أن يتولى رئيس الهيئة عمل المدير التنفيذي ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين أمام مجلس الوزراء عن إدارة الهيئة مع تحديد عضوية المفوض بخمس سنوات قابلة للتجديد لسنة واحدة ويفقد المفوض صفته إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه أو أدين بجريمة تمس الشرف والأمانة أو تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ست غير متتالية دون عذر أو خالف عمدا ميثاق الشرف المعتمد من مجلس الوزراء.
وطالب اتحاد الاستثمار بتنظيم لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى والتظلمات يقوم الوزير المختص بترشيحها ويتولى مجلس الوزراء تعيين وعزل أعضائها ويجوز الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما كما طالب الاتحاد بأن تكون الموارد المالية للهيئة من الأموال المخصصة لها من ميزانية الدولة وأموال الرسوم التي يقررها القانون ولوائحه، أما الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة ولا يجوز للهيئة التملك لأية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر مع تقديم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية السنة المالية ويقوم الوزير المختص برفع ما يرد إليه من تقارير سنوية إلى مجلس الأمة.
وقال لاري لـ«الراي» إن التعديلات التي انتهى من صياغتها على قانون المناقصات العامة تدفع نحو منح لجنة المناقصات الاستقلالية التامة لمواكبة المعايير الحديثة في هذا الشأن.
وذكر لاري بعضا من تلك التعديلات ومنها: تعديل المادة 2 تطبيقا لقواعد الحوكمة حيث إن أعضاء لجنة المناقصات المركزية ليسوا معنيين بالاضطلاع بالمهام التنفيذية والاشراف على الجهاز الاداري والمالي وانما هو من اختصاص الادارة التنفيذية ممثلة بالأمانة العامة، وإنما الاختصاص الأصيل للجنة والذي لا ينازعها عليه أحد هو البت بطلبات التعاقد للجهات الحكومية بما فيها الأمانة العامة للجنة والإشراف على إجراءات المناقصة كجهة محايدة تضمن شفافية طرح المناقصة وحيادية قرار الترسية.
وفي شأن آخر يتعلق باللجنة المالية، قدم اتحاد شركات الاستثمار ملاحظاته على تعديلات الحكومة المتعلقة بقانون هيئة أسواق المال وحصلت «الراي» على نسخة منه حيث جاء فيها مطالبة اتحاد شركات الاستثمار إضافة إلى أهداف الهيئة زيادة قاعدة الشركات المدرجة والسعي إلى رفع التنافسية في السوق الكويتية للأوراق المالية عالميا عبر توسعة الأسواق وتطوير أسواق رأس المال بشكل متدرج ليتوافق مع الممارسات العالمية.
ورأى اتحاد شركات الاستثمار تعديل البند السابع من التعديلات الحكومية ليصبح للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق القانون وبما لا يجاوز المبالغ الواردة بالجدول المعد من قبل مجلس مفوضي الهيئة والمتعهد من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة التناسب بين الخدمة والرسوم المقررة.
وجاء في الملاحظات التي قدمها اتحاد الشركات أن يتولى رئيس الهيئة عمل المدير التنفيذي ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين أمام مجلس الوزراء عن إدارة الهيئة مع تحديد عضوية المفوض بخمس سنوات قابلة للتجديد لسنة واحدة ويفقد المفوض صفته إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه أو أدين بجريمة تمس الشرف والأمانة أو تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ست غير متتالية دون عذر أو خالف عمدا ميثاق الشرف المعتمد من مجلس الوزراء.
وطالب اتحاد الاستثمار بتنظيم لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى والتظلمات يقوم الوزير المختص بترشيحها ويتولى مجلس الوزراء تعيين وعزل أعضائها ويجوز الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما كما طالب الاتحاد بأن تكون الموارد المالية للهيئة من الأموال المخصصة لها من ميزانية الدولة وأموال الرسوم التي يقررها القانون ولوائحه، أما الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة ولا يجوز للهيئة التملك لأية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر مع تقديم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية السنة المالية ويقوم الوزير المختص برفع ما يرد إليه من تقارير سنوية إلى مجلس الأمة.