«هيئة الأسواق» وزعتها على عدد من الشركات الاستثمارية وطرحتها للنقاش

«الراي» تنشر مسوّدة التعليمات الجديدة لإدارة المحافظ

تصغير
تكبير
• نهج جديد في إدخال التنظيمات والتشاور حولها وفق أحدث الممارسات العالمية

• صاحب المحفظة يمارس حق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها
حصلت «الراي» على نسخة من مسوّدة أعدتها هيئة أسواق المال لقواعد إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح الغير، ووزّعتها على عدد من شركات إدارة الأصول الكبرى لإبداء ملاحظاتها عليها، في خطوةٍ تمثّل باكورة النهج الجديد في إشراك الجهات الخاضعة للرقابة في اتخاذ القرار.

وهذه هي المرة الأولى التي توزّع فيها هيئة الأسواق مشروع قرار وتطرحه للنقاش قبل إصداره رسمياً، على النحو المعمول به في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة. ولعل الاستثناء الوحيد كان في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي تم توزيعها قبل أيام قليلة على عدد من الجهات الاقتصادية، مثل غرفة التجارة واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية، لكن معظم تلك الجهات اشتكت من عدم الالتفات إلى الملاحظات التي سهرت على إعدادها في وقت قصير. لكن هذه المرّة يبدو أن التشاور ليس لرفع العتب بل منهج جديد يتبناه مجلس المفوضين، أو هذا على الأقل ما تأمله الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.


ويُنتظر إنهاء جولة المشاورات وإصدار التعليمات قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي.

ومن الإصلاحات الأساسيّة التي أتت بها المسوّدة، ضرورة تمكين أصحاب المحافظ في كافة الأحوال «بقيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، والمتمثلة في حق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات وذلك سواء كانت المحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له أو بإدارة العميل، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض خطي من العميل في موضوع محدد».

[#434100]

تعارض المصالح

ونبهت المسوّدة إلى ضرورة مراعاة عدم وجود تعارض في المصالح بين الموظفين لدى الشخص المرخص له القائمين على إدارة استثمارات العميل والعميل نفسه، حيث يتعين القيام بما يلي:

- ألا يُعهد لموظف واحد القيام بإدارة محافظ يمتلكها ويديرها الشخص المرخص له لحسابه وأخرى يمتلكها العملاء سواء بإدارته أو بإدارة العملاء.

- ألا يقوم الموظفون لدى الشخص المرخص له المخولون بإدارة المحافظ الاستثمارية بإدارة محافظ لحساب أقاربهم حتى الدرجة الثانية.

وقالت المسودة:«إذا كان الشخص المرخص له يقوم بإدارة محافظ استثمارية لصالح العملاء أو لديه محافظ استثمارية بإدارة العملاء، فإنه يجب أن يحصل على موافقة كتابية أو تسجيلات هاتفية مسبقة من العميل لكل طلب شراء و/‏أو بيع (أسهم)، بحيث تتضمن تلك الموافقة عدد الأوراق المالية وسعر الشراء و/‏أو البيع».

وأشارت الى أنه يحظر على الشخص المرخص قبول المزايا والمعاملات التفضيلية ومن ثم التعامل بشكل منصف وأخلاقي والتقيد بالنزاهة والأمانة

الإفصاح للعملاء

وأكدت ان المرخص لهم مُطالبون بالافصاح للعميل بشكل خطي وموثق بما يلي، كحد أدنى:

1. الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة من قبله، وذلك حتى يستطيع العميل أن يقرر ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تتوافق مع أهدافه الاستثمارية من عدمه.

2. أي صفقة يكون للشخص المرخص له مصلحة مباشرة في إتمامها، أو عند قيامه باستثمار أموال العميل في أسهم شركته أو في أسهم الشركات التابعة أو الزميلة له.

3. اسم الموظف أو الشخص المعني بإدارة محفظته الاستثمارية، والبيانات الخاصة بالتواصل معه.

4. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل، والآلية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان هذا الخطأ من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الوسيط.

5. كافة الأتعاب والعمولات التي يتقاضاها الشخص المرخص له، وذلك قبل التعاقد أو تقديم أي خدمات للعملاء.

6. أي أحداث جوهرية قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على استثمارات العميل أو المركز المالي للشخص المرخص له.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي