خلال ندوة تعريفية نظّمها معهد الدراسات القضائية

الوزان: قانون نهاية الخدمة يسعى لإيجاد صيغة موحّدة لمكافآت التقاعد

تصغير
تكبير
قالت كبير الباحثين القانونيين وعضو لجنة تنفيذ برنامج تدريب القانونيين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان، إن القانون 110 لسنة 2014 والخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك لم يأت تعديلاً على قانون التأمينات ولكن جاء كميزة إضافية له ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد.

وأوضحت الوزان خلال ندوة تعريفية نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حول قانون نهاية الخدمة رقم 110 لسنة 2014 والقواعد العامة المنظمة له بمشاركة مراقب إدارة المعاشات في «التأمينات» فهد العازمي أن القانون يسعى لإيجاد صيغة موحدة لمكافآت نهاية الخدمة تقلل من الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة.


وأشارت الوزان إلى أن القانون يخاطب ثلاث فئات من المواطنين وهم العاملون في وظائف حكومية أو في القطاعين الأهلي والنفطي الخاضعون لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات اضافة إلى فئة العسكريين الكويتيين وكذلك العاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لأحكام الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى عدد من الفئات المستثناة من تطبيق القانون وهم المؤمن عليهم في القطاع الحكومي (المدني والعسكري) والشركات المملوكة للدولة بالكامل والذين التحقوا بالعمل قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية في 10 -8-2014 لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة حيث تحتفظ هذه الفئة بأحقيتها بما هو مقرر لها لدى الجهات التي تعمل لديها أيا كان تاريخ انتهاء خدماتها، أما من يلتحق من تاريخ النشر فيكون معاملا بأحكام القانون ويستحق المكافأة المقررة به بتوافر شروطها.

وأضافت ان من الفئات المستثناة من تطبيق القانون المؤمن عليهم العاملين في الجهات المشار إليها في البند السابق الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون، لتحقق الغرض من القانون وهو صرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، بالإضافة إلى المؤمن عليهم العاملين قبل سريان هذا القانون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها في حال نقل في ما بينهم بعقد عمل جديد، حيث تحتفظ هذه الفئة بحقها بالمكافأة طبقا للتشريعات و العقود المقررة لها وأخيرا المؤمن عليهم العاملون لدى الغير في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وكذا العاملون لحسابهم الخاص الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به، لعدم جواز ازدواجية الاستفادة من هذه المكافأة.

من جانبه، أوضح مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي أن القانون الجديد ينص على أن الشخص الذي تنتهي مدته بالوفاة أو العجز الكامل فسوف تتم معاملته بالنسبة للمكافأة - في أسوأ الأحوال - وكأنه شارك في الصندوق لمدة 9 سنوات، أو من خلال حساب تكلفة الضم.

وأوضح العازمي أن المرتب الذي سوف يتم احتساب الحقوق على أساسه ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2015 بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون سيكون (بالنسبة للقطاع الحكومي) متمثلاً بالراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وبحد أقصى 1500 دينار، أما بالنسبة للقطاع الأهلي والنفطي فسيكون الراتب عبارة عن الأجر مضاف إليه دعم العمالة الوطنية بالإضافة إلى المؤهل الدراسي بما يتجاوز 1500، وبالنسبة للعاملين على حسابهم الخاص «الرخص التجارية» فسوف نأخذ منهم بمعدل 2 ونصف في المئة من الشريحة.

وأشار إلى أن المرتب الذي سيتم احتساب المكافأة عليه هو مرتب تسوية المعاش، مبينا أن في التأمينات الاجتماعية يوجد صندوقان، حيث يمثل الصندوق الأول 5 في المئة ويشكل استقطاعات المعاشات التقاعدية، والصندوق الثاني تمت إضافته والذي يمثل زيادة المعاشات التقاعدية بمعدل 2 ونصف في المئة.

ولفت إلى أنه في بداية هذا العام الجديد انشئ صندوق جديد لتطبيق أحكام هذا القانون، يمثل الأول 2 ونصف في المئة تخصم من المؤمن عليهم، بالإضافة إلى 5 في المئة تسهم الخزانة العامة للدولة عن كل مؤمن عليه، وهنا نرى اختفاء دور صاحب العمل، حيث إن الأصل هو أن صاحب العمل يشارك في الصناديق أما في هذا القانون لا يشارك فيه، بل عليه فقط التزام أدبي واحد وهو أن يخصم ويورد للمؤسسة ويحصل في صندوق المكافأة المالية. وحول كيفية احتساب المكافأة، أوضح العازمي ان المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أن الشخص الذي تنتهي خدمته اعتبارا سيتم أخذ أفضل مرتب خلال آخر الخمس سنوات الأخيرة، أما الصندوق فسيتم احتساب المكافأة بناء على مرتب تسوية المعاش بإضافة 200 دينار كحد أقصى.

وقال ان أي شخص تنتهي خدمته ولم يشارك في الصندوق لمدة 18 سنة سيتم ضم المدة السابقة من تاريخ العمل بهذا القانون لاستكمال عدد السنين المطلوبة، فلو افترضنا أن شخصا ساهم في الصندوق لمدة 5 سنوات في هذه الحالة سيتم ضم 13 سنة السابقة إلى عدد سنين مشاركته في الصندوق لتكون 18 سنة، وبالنسبة لتكلفة الضم للفترة السابقة للمؤمن عليه وعلى الخزانة العامة، فسوف يتم خصم 2 ونصف في المئة من المرتب الأخير سدادا عن كل شهر مضموم حيث سيتم خصمه دفعة واحدة من المكافأة وليس من خلال القصد الشهري، فلو أن شخصا ساهم في الصندوق لمدة 10 سنوات وهو يستحق معاشا تقاعديا وتوافرت فيه شروط استحقاق المكافأة، سيتم ضم 8 سنوات سابقة كي يتم معاملته كمن شارك في الصندوق لمدة 18 سنة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي