الجيران لـ«الراي»: تعديل قانون الانتخاب لتحصين المجلس من النماذج السيئة
عبدالرحمن الجيران
طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بـ«تحصين المؤسسة التشريعية من النماذج السيئة التي تحوم حولها الشبهات»، داعيا الى «تعديل احكام قانون 1965/35 المتعلق بانتخابات اعضاء مجلس الأمة».
وقال الجيران لـ«الراي»: «تقدمت بتعديل على قانون الانتخاب بشأن شروط عضوية النائب، فكان نص المادة الثانية من القانون 1965/35 يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة خيانة او جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره، فأضفنا عليها فإذا عاد، وحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة من الجرائم فيسترد اعتباره بحكم القانون بمضي خمس عشرة سنة بعد ان تنفذ العقوبة او صدور عفو عنها، او سقوطها بالتقادم».
وذكر الجيران: «ان التعديل الذي اقترحناه يعزز الشفافية ويحصن المؤسسة التشريعية من الاشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات او بالأحرى النماذج السيئة»، مؤكدا «ان الموافقة على التعديل ستعزز ثقة المواطن بالبرلمان».
ولفت الى ان «عدم اقرار التعديل سيسير بالوضع الى الاسوأ وستتمكن العناصر السيئة من الدخول الى مجلس الامة خصوصا ان القانون السابق يجيز الترشح بغض النظر عن تكرار الادانة بالجرائم المخلة بالشرف او الأمانة»، موضحا ان «المحكمة الدستورية لم تضع ضابطا واضحا لشرط حسن السمعة يمكن معه للجهة الادارية تطبيقه اثناء فحص طلبات الترشيح لتقرير مدى استيفائها لهذا الشرط، وتركت الامر لرقابتها اللاحقة على قرار استبعاد المرشح الصادر من الجهة الادارية متى اتصلت بالواقعة قضاء عن طريق الطعن، ما استوجب وضع ضوابط تشريعية ترسم حدودا قانونية لشرط حسن السمعة الذي اشارت اليه المحكمة الدستورية، وما يفيد بتعديل المادة الثانية من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة، فالمرشح عندما يعود الى الجريمة ويعاقب بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة يسترد اعتباره بحكم القانون بمضي خمس عشرة سنة».
وقال الجيران لـ«الراي»: «تقدمت بتعديل على قانون الانتخاب بشأن شروط عضوية النائب، فكان نص المادة الثانية من القانون 1965/35 يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة خيانة او جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره، فأضفنا عليها فإذا عاد، وحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة من الجرائم فيسترد اعتباره بحكم القانون بمضي خمس عشرة سنة بعد ان تنفذ العقوبة او صدور عفو عنها، او سقوطها بالتقادم».
وذكر الجيران: «ان التعديل الذي اقترحناه يعزز الشفافية ويحصن المؤسسة التشريعية من الاشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات او بالأحرى النماذج السيئة»، مؤكدا «ان الموافقة على التعديل ستعزز ثقة المواطن بالبرلمان».
ولفت الى ان «عدم اقرار التعديل سيسير بالوضع الى الاسوأ وستتمكن العناصر السيئة من الدخول الى مجلس الامة خصوصا ان القانون السابق يجيز الترشح بغض النظر عن تكرار الادانة بالجرائم المخلة بالشرف او الأمانة»، موضحا ان «المحكمة الدستورية لم تضع ضابطا واضحا لشرط حسن السمعة يمكن معه للجهة الادارية تطبيقه اثناء فحص طلبات الترشيح لتقرير مدى استيفائها لهذا الشرط، وتركت الامر لرقابتها اللاحقة على قرار استبعاد المرشح الصادر من الجهة الادارية متى اتصلت بالواقعة قضاء عن طريق الطعن، ما استوجب وضع ضوابط تشريعية ترسم حدودا قانونية لشرط حسن السمعة الذي اشارت اليه المحكمة الدستورية، وما يفيد بتعديل المادة الثانية من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة، فالمرشح عندما يعود الى الجريمة ويعاقب بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة يسترد اعتباره بحكم القانون بمضي خمس عشرة سنة».