«القوى العاملة» حددت 30 ملاحظة على الاقتراح
«الصحية»: التصويت على «العمالة المنزلية» 2 فبراير
جانب من اجتماع اللجنة(تصوير أسعد عبدالله)
أرجأت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها امس التصويت على الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية الى اجتماع تعقده في الثاني من فبراير المقبل.
واوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي ان اللجنة سلمت مذكرة الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن القانون، وخاطبت وزارة الداخلية لتزويدها بملاحظاتها، على ان تحيل الوزارة هذه الملاحظات قبل اجتماع اللجنة المقبل، ليتسنى التصويت على القانون واحالته الى المجلس.
يذكر ان الهيئة العامة للقوى العاملة حددت 30 ملاحظة على الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية ابرزها انه «لوحظ ان المادة الاولى من الاقتراح والخاصة بالتعريف ادخلت في مفهوم (العمالة المنزلية) كل من رعاة الاغنام والمزارعين في حين ترى الهيئة ان هاتين الفئتين من العمالة لا يصدق عليهم مفهوم العمالة المنزلية فهم لا يقومون بخدمة الاسرة في المنزل ويعتبرون وفقا لمفهوم قانون العمل في القطاع الاهلي يخضعون لاحكامه هذا مع مراعاة ان مفهوم المزارع يختلف عن مفهوم البستاني فبينما يصدق على الثاني مفهوم العمالة المنزلية فإن مفهوم المزارع يخضع لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.
كما اقترحت الهيئة ان يتضمن المشروع مادة مستقلة تلزم مكتب استقدام العمالة المنزلية باعادة العامل المنزلي الى موطنه على نفقة المكتب فور ثبوت عدم لياقة للعمل او رفضه تسلم العمل ويحظر على المكتب اعادة تشغيله لدى صاحب عمل آخر.
وتضمنت ملاحظات الهيئة اقتراح تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 42 والتي جاءت بمقدار 500 دينار لتصبح 5000 دينار لتتناسب مع جسامة المخالفة وتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 43 من المشروع ليصبح 5000 دينار بدلا من 500.
واوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي ان اللجنة سلمت مذكرة الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن القانون، وخاطبت وزارة الداخلية لتزويدها بملاحظاتها، على ان تحيل الوزارة هذه الملاحظات قبل اجتماع اللجنة المقبل، ليتسنى التصويت على القانون واحالته الى المجلس.
يذكر ان الهيئة العامة للقوى العاملة حددت 30 ملاحظة على الاقتراح بقانون الخاص بالعمالة المنزلية ابرزها انه «لوحظ ان المادة الاولى من الاقتراح والخاصة بالتعريف ادخلت في مفهوم (العمالة المنزلية) كل من رعاة الاغنام والمزارعين في حين ترى الهيئة ان هاتين الفئتين من العمالة لا يصدق عليهم مفهوم العمالة المنزلية فهم لا يقومون بخدمة الاسرة في المنزل ويعتبرون وفقا لمفهوم قانون العمل في القطاع الاهلي يخضعون لاحكامه هذا مع مراعاة ان مفهوم المزارع يختلف عن مفهوم البستاني فبينما يصدق على الثاني مفهوم العمالة المنزلية فإن مفهوم المزارع يخضع لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.
كما اقترحت الهيئة ان يتضمن المشروع مادة مستقلة تلزم مكتب استقدام العمالة المنزلية باعادة العامل المنزلي الى موطنه على نفقة المكتب فور ثبوت عدم لياقة للعمل او رفضه تسلم العمل ويحظر على المكتب اعادة تشغيله لدى صاحب عمل آخر.
وتضمنت ملاحظات الهيئة اقتراح تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 42 والتي جاءت بمقدار 500 دينار لتصبح 5000 دينار لتتناسب مع جسامة المخالفة وتعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 43 من المشروع ليصبح 5000 دينار بدلا من 500.