«الراي» تنشر تعديلات «التجارة» على مشروع قانون بتنظيمها

إلغاء احتكار الكويتي للوكالات التجارية ... وإتاحتها للخليجيين

تصغير
تكبير
• «التجارة» ردّت المشروع بالقانون لعدم مواكبته تطورات الحركة التجارية والاقتصادية

• الوزارة دعت لضرورة منع الاحتكار وألا ينحصر استيراد أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزّعها

• للنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تخالف القانون
ردت وزارة التجارة والصناعة تقديم قانون جديد في شأن تنظيم الوكالات التجارية إلى ضرورة إقرار قانون يواكب التطور الذي طرأ على الحركة التجارية والاقتصادية، خصوصاً ان القانون الحالي مضى عليه أكثر من أربعة عقود.

ويركز القانون الذي بدأت اللجنة المالية البرلمانية بمناقشته من (25) مادة وحصلت «الراي» على نسخة منه على ضرورة منع الاحتكار وألا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها، ويمنح النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تخالف احكام القانون.


وجاء في جدول المقارنة الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية انه يشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ان يكون كويتي الجنسية فيما ارتأت وزارة التجارة ان يكون كويتيا او من دول مجلس التعاون الخليجي واقترحت اللجنة المالية ان يكون لكل سلعة او منتج اكثر من وكيل او موزع مع التزام الوكيل بأن يقدم لذات السلع او المنتجات اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث.

وتضمن القانون (25) مادة حيث تضمنت المادة (1) تعريف الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع بضائع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلاً او موزعاً او صاحب امتياز او صاحب الترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عملة او اجر.

كما تضمنت المادة (2) الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية، مع مراعاة الشروط التي يتطلبها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية، حيث أضافت الوزارة شرطا بمن يزاول أعمال الوكالات التجارية بأن يكون كويتياً أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو شخصاً اعتبارياً على ألا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجي في رأس المال عن 51 في المئة.

وتضمنت المادة (3) البيانات التي يجب ان يضمنها عقد الوكالة التجارية وتحتوي على ستة بيانات ضرورية فضلا عن اي بيانات او شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (4) على احكام منع الاحتكار ونصت على ألا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان نص عقد الوكالة على غير ذلك شريطة ان تتوافر بمن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (5) على وجوب التزام الوكيل او الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على ان تشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات الاسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.

وتشمل الكفالات والضمانات بصفة اساسية تلك التي يقدمها الموكل الرئيسي لعملائه وليس ما يقدمه الوكيل من ضمانات اضافية.

وأوجبت المادة (6) انشاء سجل خاص بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكالات التجارية وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة، بحيث لا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما اوجبت عدم تسجيل اكثر من وكالة لذات المنتج او الخدمة بذات المواصفات.

وبينت المواد (7، 8، 9، 10) اجراءات قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية وذلك بتقديم الطلب من الوكيل لقيد الوكالة التجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة ويشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مقبولاً وتعلن بالجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به وتمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك. ولها ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية واخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، واجازت لمن رفض طلبه ان يطعن في هذا القرار «قرار الرفض» امام المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار الرفض والزمت المادة 10 الوكيل بمزاولة نشاط الوكالة وتقديم الاثبات على ذلك.

وأجازت المادة (11) اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد الا في حالات معينة ووفقا للاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية وهي: أن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد فسخت بالتراضي بين أطرافها، وأن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ، وأن تكون الوكالة المسجلة سابقاً قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة على ألا يكون هناك دعوى مقامة أمام القضاء بشأن الانتهاء وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما بينت المادة (12) التزامات الوكيل التجاري.

واجازت المادة (13) للوكيل التجاري ان يعين مديرا لإدارة وكالته وان يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل ويكون هذا المدير مسؤولا عن كل مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.

واجازت المادة (14) لأي شخص ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية واذا كانت الوكالة غير مقيدة تعطي الشهادة بذلك.

واحالت المادة (15) الى وزير التجارة والصناعة لإصدار الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون وتعديلها وذلك استثناء من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

واوجبت المادة (16) على الوكيل او الموزع او من ينوب عنهما او ورثتهما في حال وفاة ايهما ومدير الشركة الوكيلة او الموزعة ان يقدم الى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الاسباب او لفقدان الوكيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ولائحته التنفيذية طلباً لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب. كما اوجبت على هؤلاء الاشخاص المشار اليهم ان يتقدموا بطلب التأشير في السجل المشار اليه عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة خلال ثلاثة اشهر من حدوث التغيير او التعديل.

وتضمنت المواد (17، 18، 19) العقوبات التي تطبق على مخالفة احكام هذا القانون، وتتراوح بين الغرامة واغلاق المحل

واسبغت المادة (20) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأعطتهم الحق في دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محضر ضبط المخالفات وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

واناطت المادة (21) بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي