لجنة المرأة والأسرة أقرّته ورفعته إلى مجلس الأمة... وبوادر تمريره قوية مع بداية دور الانعقاد

قانون حماية الطفل: عقوبات رادعة لمنع الإساءة والاستغلال

تصغير
تكبير
العقوبات المقررة للمسيئين للطفل:

• 2000 دينار وسنتان سجناً لعدم تمكينه من حقوقه

• 50 ألفاً و3 سنوات سجناً لاستغلاله جنسياً

• 50 ألفاً غرامة التشهير بطفل معرض للخطر

• 6 أشهر سجناً و100 دينار لعدم تطعيمه ضد الأمراض

• 3 أشهر سجناً و500 دينار لمن يؤجره مركبة

الحقوق الأساسية للطفل في القانون:

• الحماية من أي نوع من أنواع التمييز

• الرضاعة الطبيعية والحضانة ورعاية أمواله

• تكوين الآراء الخاصة والحصول على المعلومات المكونة لها

• الوجود في بيئة صالحة وصحية ونظيفة

• الحصول على الطعوم الواقية من الأمراض المعدية

• الحصول على تعليم في المراحل المختلفة

المحظورات الخاصة بالطفل:

• سفره خارج البلاد بلا موافقة وليه

• تشغيله قبل بلوغه 15 عاماً

• عرض أو طباعة ما يثير غرائزه

• تمكينه من قيادة دراجة نارية قبل سن 18 عاماً

الحالات التي تعرضه للخطر:

• منعه من رؤية أحد والديه

• تخلي وليه عن الإنفاق عليه

• حرمانه من التعليم الأساسي

• تعرضه للتحريض على العنف

• إذا وُجِدَ متسولاً في الأماكن العامة

الإجراءت العقابية للطفل المدان:

• التوبيخ والتسليم

• الإلحاق والتأهيل المهني

• الإلزام بواجبات معينة

• الاختبار القضائي

• العمل للمنفعة العامة

• الإيداع في إحدى دور الرعاية
أقرت لجنة المرأة والأسرة النيابية، قانون «حماية الطفل» الذي قدمته الحكومة، استنادا إلى اتفاقية حماية الطفل الدولية، ورفعته إلى مجلس الأمة، متضمنا تشديد العقوبات على المسيئين للطفل، أو مستغليه، أو مانعيه من نيل حقوقه الدستورية.

وفي تشديد لمنع انتهاك براءة الأطفال، واستغلالهم في مظاهر غير أخلاقية، شهد القانون الجديد عقوبات مغلظة لمن يعتدي على صغار السن، وصلت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف دينار لكل من يشرك الأطفال في أعمال إباحية أو تتعلق باستغلالهم جنسيا. وعدد صور الاستغلال الجنسي للأطفال المعاقب عليها، وتتمثل في إصدرا أو إنتاج أو إعداد أو عرض أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال، أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل. كما يعاقب بالعقوبة نفسها من يستخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو الرسوم المتحركة، وغيرها من الوسائل لعرض أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية، أو التشهير بهم، أو تحريضهم على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو أعمال منافية للآداب.

وتناول القانون، الذي من المتوقع أن يقره مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل بتوافق السلطتين عليه، بعدما قدمته الحكومة للجنة تناول عددا من العقوبات المغلظة لحماية الطفل من الإساءة، حيث نص على معاقبة كل شخص يمنع الطفل من الحصول على حقوقه المنصوص عليها بالسجن سنة وغرامة ألفي دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه، أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته، أو من له سلطة عليه.

ومن العقوبات التي أقرها القانون الذي جاء في 11 باباً، و124 مادة، تغريم كل من يشهر بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار، وتصل إلى 50 ألفا، سواء كان هذا التشهير بنشر أو إذاعة معلومات أو بيانات أو رسوم وصور تتعلق بهوية هؤلاء الأطفال. وشدد على أن يحرم الأب أو المتولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل.

وتضمن القانون في مواده بالتفصيل ما يتمتع به الطفل من حقوق بدءا من حق الحياة والنمو، وصولاً إلى حق تكوين آرائه الخاصة وفي الحصول على معلومات التي توصله إلى تكوين تلك الآراء. ولم يغفل المشرع في القانون عن كل الجوانب المتعلقة بتكوين طفل سليم قادر على أن يكون عنصراً وطنياً فعالاً في المجتمع. وفيما تضمن الباب الأول من القانون أحكاما تمهيدية وأحكاما عامة جاء في المادة الثالثة منه أن القانون يكفل للطفل كافة حقوقه الأساسية بما في ذلك:

- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف اسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير، أو غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة والاستغلال.

- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الاعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التيي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الاجراءات القضائية والادارية وفقا لما يحدده القانون.

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الاولوية في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

- يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الاخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية.

- لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الامراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع الاطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الاساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدات في الافادة من هذه المعلومات.

- تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لالغاء الممارسات الضارة بصحته.

- يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الامراض المعدية وذلك دون مقابل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو والدته أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى وزارة الصحة قبل انتهاء الميعاد المحدد.

ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر وغرامة الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي، وكل مكلف قانونا برعاية الطفل المبادرة إلى تحصينه بالطعوم والامصال واللقاحات ضد الامراض المعدية وامراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة ويعتبر عدم التقيد بهذا الاجراء مخالفا للقانون.

الباب الثالث تناول الرعاية الاجتماعية، حيث تحدث الفصل الأول عن دور الحضانة التي رأى انها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقاً لاحكام هذا القانون، ولايجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والوصايا المقدمة من الافراد او الهيئات الكويتية، الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتخصص لإعانة دور الحضانة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص من زكاة الشركات للخدمات عن طريق بيت الزكاة، ويجوز لتلك الدور الحصول على دعم من قبل الحكومة.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التفتيش الفني والاشراف المالي والاداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفع الامر الى ادارة شؤون دور الحضانة بالوزارة لاتخاذ ما تراه ملائماً في هذا الشأن.

وفي الفصل الثاني تناول مسألة الرعاية البديلة، حيث ذكر ان كل ما لم يرد ذكره في هذا الفصل يحال الى المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية.

ويهدف نظام الاسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشئوا في اسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به.

ويعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال بصفة عامة من سن السابعة الى الخامسة عشرة عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والاساليب التربوية السليمة، ويهدف النادي الى تحقيق الاغراض الآتية:

رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال اوقات فراغهم في اثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسي ويعده.

استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الاطفال من الاهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف.

تهيئة الفرص للطفل لكي ينموا نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.

- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال.

الطفل المعاق

وتناول الباب السادس حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة، حيث تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الاضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الاعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.

وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الاعاقة والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر ادماجهم في المجتمع.

وللطفل ذي الاعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

وللطفل ذي الاعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة الاعاقة.

وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة بحسب الأحوال تتوافر فيها الشروط التالية:

- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.

- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان اقامته.

- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم وعلى وزارة التربية تسجيل بعض الحالات بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

للطفل ذي الاعاقة الحق في التأهيل ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية الطبيعية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل ذي الاعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل.

وفي الباب السابع تناول ثقافة الطفل، حيث تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز هويتهم الوطنية وتنمية ثقافتهم وشخصيتهم والعمل على تنفيذها وذلك من خلال ما يلي:

- توفير وسائل المعرفة والاتصال واتاحة استخدامه التقنيات الحديثة.

- بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل.

- تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ومهاراته.

ويتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.

ويحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ويعاقب على أحكام الفقرة السابقة القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

ويكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الإعلام وعلى مستغليها وعلى المشرفين على اقامة الحفلات والمسؤولين عن ادخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هده الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليها طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

حماية الطفل

وفي الباب الثامن من القانون تناول الحماية الجزائية للطفل حيث تحدث الفصل الثاني عن الحماية من أخطار المرور، فحظر منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة ايقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وايقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لذات المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به.

ولا يجوز قيادة الدراجات النارية في الطريق العام أو المركبات البحرية ووسائل الترفيه الجوية لمن تقل سنة عن ثمانية عشر عاماً، ويكون متولي أمر الطفل مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

ولا يجوز لمؤجري الدراجات النارية والبحرية الركوب وعمالهم تأجيرها في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

ويعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار.

ويجب على قائد المركبة أن يحافظ على سلامة الطفل أثناء القيادة وربط حزام الأمان وابقائه في المقاعد الخلفية ما لم يجاوز عشر سنوات على أن يخصص من في عمره في المقاعد الخلفية وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ويعتبر ناتجاً عن إهمال قائد المركبة يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى العقوبتين.

ولا يجوز سفر الطفل الى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته أو من في حكمهم وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية.

وفي الفصل الثالث تناول حماية الطفل من التعرض للخطر، حيث يعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الاهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها
له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالانفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.

- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

- إذا وجد متسولاً في الأماكن العامة ما يعرضه للخطر، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة وغير ذلك مما يصلح مورداً جدياً للعيش.

وللمركز توقيع تعهد على ولي أمر الطفل أو المتولي رعايته بعدم تعريض الطفل للخطر عند تسلمه الطفل.

فإذا تكرر ذلك أو عجز المركز عن معالجة الحالة أو الشكوى أو شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريراً إلى نيابة الأحداث للتحقيق والتصرف في موضوع الشكوى.

وعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.

الطفل المتهم

وتناول الباب التاسع الإجراءات التأهيلية والتدابير العقابية للطفل المتهم، حيث اعتبر انه إذا ارتكب الطفل الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة، جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية: التوبيخ، التسليم، الالحاق والتأهيل المهني، الالزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها، الايداع في أحد المستشفيات المتخصصة، والايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

عدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وفي الباب الخامس تناول القانون رعاية الطفل العامل والأم العاملة، فكان الفصل الأول في رعاية الطفل العامل، فحظر تشغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية، كما يحظر تشغيل الطفل في اي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها او ظروف القيام بها ان تعرض صحة أو سلامة أو اخلاق الطفل للخطر.

يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الاحوال يجب الا يسبب العمل الاما او اضرارا بدنية او نفسية للطفل، او يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من اضرار المهنة خلال فترة عمله.

وتزداد اجازة الطفل العامل السنوية عن اجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

ولا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب ان تخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الاطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم في أيام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل الاطفال في ما بين السادسة مساء والسادسة صباحا.

الاعتداء على الطفل

وفي الباب العاشر تناول المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، حيث رأى أن كل الجرائم الواقعة على الطفل الذي تسبب له اذى بدنيا أو نفسيا أو جنسيا تطبق عليها احكام قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1961.

فمع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول على حقوقه الواردة بالمادتين (3) و(7) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو انتج أو اعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي اعمال اباحية يشارك فيها اطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الادوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والاموال المحصلة منها، وغلق الاماكن محل ارتكابها، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية.

ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لاعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج انشطة أو اعمال اباحية تتعلق بتحريض الاطفال أو استغلالهم في الدعارة والاعمال الاباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

واستخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الاطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بانشطة أو اعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا.

ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد، نص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من نشر أو اذاع باحد اجهزة الاعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض امره على الجهات المعنية بالاطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

ويحرم الاب أو المتولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بادانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي