64 صندوق استثمار مطالبة ببيانات شهرية
حددت هيئة أسواق المال الصناديق الواجب التزامها بالمواد 349 و350 و355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وأخطرت الهيئة الجهات المعنية بأسماء الصناديق والتي يصل عددها الى 74 صندوقاً من الصناديق المرخص لها. والمدارة من قبل شركات استثمارية مختلفة.
واوضحت مصادر أن الهيئة حددت عشرة صناديق يجب ان تتقيد بنص المادتين 349 و350 من اللائحة، في حين يجب على 64 صندوقاً ان تلتزم أيضاً بالمادة 355 من اللائحة.
وتنص المادة 349 على أنه «يجب على مدير صندوق الاستثمار اعداد قوائم مالية بشكل ربع سنوي على الاقل وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من هيئة أسواق المال ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة الـ15 يوماً من نهاية الفترة وارسال نسخة منها الى الهيئة». أما المادة 250 فتنص على أنه «يجب على مدير صندوق الاستثمار أن يقدم لهيئة الاسواق القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الاستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق».
وتشير المادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون انه «يجب على مدير صناديق الاستثمار سواء كانت مدرجة او غير مدرجة نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة وذلك خلال 7 أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة».
واشارت المصادر الى ان هناك عددا كبيرا من الصناديق بات مرخصاً من هيئة الأسواق وسيكون لزاماً عليها التقيد بتلك المعايير والمواد، فيما طُلب من إدارة البورصة متابعة نشر المعلومات الخاصة بتلك الصناديق وفقاُ لنص المواد المنظمة لذلك مع إخطار الهيئة بأي ملاحظات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن القائمة ثلاثة صناديق نقدية اضافة الى صندوق لمؤشر أكبر عشر شركات في السوق، الى جانب صناديق عقارية واخرى متخصصة في الخدمات والطاقة، إلا أن الغالبية العظمى من الصناديق المرخص لها تعمل في سوق الاسهم.
وأخطرت الهيئة الجهات المعنية بأسماء الصناديق والتي يصل عددها الى 74 صندوقاً من الصناديق المرخص لها. والمدارة من قبل شركات استثمارية مختلفة.
واوضحت مصادر أن الهيئة حددت عشرة صناديق يجب ان تتقيد بنص المادتين 349 و350 من اللائحة، في حين يجب على 64 صندوقاً ان تلتزم أيضاً بالمادة 355 من اللائحة.
وتنص المادة 349 على أنه «يجب على مدير صندوق الاستثمار اعداد قوائم مالية بشكل ربع سنوي على الاقل وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من هيئة أسواق المال ونشرها من خلال البورصة ضمن مهلة الـ15 يوماً من نهاية الفترة وارسال نسخة منها الى الهيئة». أما المادة 250 فتنص على أنه «يجب على مدير صندوق الاستثمار أن يقدم لهيئة الاسواق القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الاستثمار وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق».
وتشير المادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون انه «يجب على مدير صناديق الاستثمار سواء كانت مدرجة او غير مدرجة نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة وذلك خلال 7 أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة».
واشارت المصادر الى ان هناك عددا كبيرا من الصناديق بات مرخصاً من هيئة الأسواق وسيكون لزاماً عليها التقيد بتلك المعايير والمواد، فيما طُلب من إدارة البورصة متابعة نشر المعلومات الخاصة بتلك الصناديق وفقاُ لنص المواد المنظمة لذلك مع إخطار الهيئة بأي ملاحظات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن القائمة ثلاثة صناديق نقدية اضافة الى صندوق لمؤشر أكبر عشر شركات في السوق، الى جانب صناديق عقارية واخرى متخصصة في الخدمات والطاقة، إلا أن الغالبية العظمى من الصناديق المرخص لها تعمل في سوق الاسهم.