«أوقفنا استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية»
الخالد: عنف الخدم له أسبابه... تأخير أجورهم وعدم الموافقة على سفرهم
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد أنه تم ايقاف استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، بالاضافة إلى عدم اصدار تأشيرات دخول للاثيوبيين «حفاظا على الامن العام في البلاد وحماية لارواح المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
وقال الخالد في رده على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح حصلت «الراي» على نسخة منه «إن وزارة الداخلية تقوم بمكافحة الجريمة قبل حدوثها عن طريق ابعاد الاجانب ذوي الميول الاجرامية».
واوضح الخالد «ان عنف الخدم يعود إلى اسباب عدة، منها استقدام الخدم من دول يتسم مواطنوها بالعنف فضلا عن شظف العيش الذي تعيشه العمالة في بلادها، وان اختيار العمالة يكون في الغالب على اساس الراتب الاقل والتغاضي عن المعايير الأخرى، وعدم اجراء اي اختبارات نفسية للعمالة قبل استقدامها لنتأكد من استعدادهم للعمل داخل الاسرة والتعامل مع الاطفال، وعدم الاهتمام بالاطفال وتركهم مع الخدم لفترات طويلة دون متابعة من الاسرة».
واضاف «ومن اسباب عنف الخدم تأخير اجورهم ومستحقاتهم المالية لفترات طويلة، وعدم الموافقة على سفرهم، وعدم تمكينهم من التواصل مع اهاليهم في بلدانهم».
وذكر الخالد «ان وزارة الداخلية تحرص على مواجهة ظاهرة عنف الخدم من خلال البعد عن استقدام العمالة من الدول المشهور عن مواطنيها العنف، وعدم التعويل على معيار الراتب الاقل للعمالة، وضرورة إجراء الاختبارات الطبية والنفسية وتوعية الاسر بأهمية الرقابة والمتابعة لسلوك وتصرفات الخدم والاهتمام بهم ماديا ومعنويا».
واشار الخالد إلى أن «وزارة الداخلية استحدثت عقود عمل للعمالة المنزلية تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل، ومن اهم ما تضمنته العقود، الزام العمالة المنزلية بأداء الاعمال المكلفة بها على اكمل وجه، وان فترة كفالة العامل المنزلي 100 يوم تجيز لصاحب العمل اعادة العامل إلى مكتب الاستقدام اذا تبين انه غير صالح ويحق له استرداد المبالغ التي تحملها وتحديد الحد الادنى لراتب العامل المنزلي بحيث لا يقل عن 40 دينارا، والزام صاحب العمل بدفع الاجرة نهاية كل شهر والزامه بتوفير المسكن والمأكل، بالاضافة إلى احقية العامل باجازة اسبوعية واخرى سنوية مدفوعة الاجر، وتحديد ساعات العمل بما لا يزيد على 8 ساعات، ولا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل المنزلي».
وبخصوص من لديه اقامة صالحة من الجنسية الاثيوبية قال الخالد: «ان تجديد الاقامة لهؤلاء يشترط موافقة صاحب العمل وفي حال رفضه فلا يمكن تجديد اقامة العامل ويتعين عليه مغادرة البلاد وتتولى الوزارة ابعاده».
وقال الخالد في رده على سؤال مقدم من النائب خليل الصالح حصلت «الراي» على نسخة منه «إن وزارة الداخلية تقوم بمكافحة الجريمة قبل حدوثها عن طريق ابعاد الاجانب ذوي الميول الاجرامية».
واوضح الخالد «ان عنف الخدم يعود إلى اسباب عدة، منها استقدام الخدم من دول يتسم مواطنوها بالعنف فضلا عن شظف العيش الذي تعيشه العمالة في بلادها، وان اختيار العمالة يكون في الغالب على اساس الراتب الاقل والتغاضي عن المعايير الأخرى، وعدم اجراء اي اختبارات نفسية للعمالة قبل استقدامها لنتأكد من استعدادهم للعمل داخل الاسرة والتعامل مع الاطفال، وعدم الاهتمام بالاطفال وتركهم مع الخدم لفترات طويلة دون متابعة من الاسرة».
واضاف «ومن اسباب عنف الخدم تأخير اجورهم ومستحقاتهم المالية لفترات طويلة، وعدم الموافقة على سفرهم، وعدم تمكينهم من التواصل مع اهاليهم في بلدانهم».
وذكر الخالد «ان وزارة الداخلية تحرص على مواجهة ظاهرة عنف الخدم من خلال البعد عن استقدام العمالة من الدول المشهور عن مواطنيها العنف، وعدم التعويل على معيار الراتب الاقل للعمالة، وضرورة إجراء الاختبارات الطبية والنفسية وتوعية الاسر بأهمية الرقابة والمتابعة لسلوك وتصرفات الخدم والاهتمام بهم ماديا ومعنويا».
واشار الخالد إلى أن «وزارة الداخلية استحدثت عقود عمل للعمالة المنزلية تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل، ومن اهم ما تضمنته العقود، الزام العمالة المنزلية بأداء الاعمال المكلفة بها على اكمل وجه، وان فترة كفالة العامل المنزلي 100 يوم تجيز لصاحب العمل اعادة العامل إلى مكتب الاستقدام اذا تبين انه غير صالح ويحق له استرداد المبالغ التي تحملها وتحديد الحد الادنى لراتب العامل المنزلي بحيث لا يقل عن 40 دينارا، والزام صاحب العمل بدفع الاجرة نهاية كل شهر والزامه بتوفير المسكن والمأكل، بالاضافة إلى احقية العامل باجازة اسبوعية واخرى سنوية مدفوعة الاجر، وتحديد ساعات العمل بما لا يزيد على 8 ساعات، ولا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل المنزلي».
وبخصوص من لديه اقامة صالحة من الجنسية الاثيوبية قال الخالد: «ان تجديد الاقامة لهؤلاء يشترط موافقة صاحب العمل وفي حال رفضه فلا يمكن تجديد اقامة العامل ويتعين عليه مغادرة البلاد وتتولى الوزارة ابعاده».