«هيئة الأسواق» تصدر تنظيماً لنشاط «مستشار الاستثمار»

تصغير
تكبير
أصدر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قراراً لتنظيم نطاق عمل نشاط «مستشار الاستثمار».

ونصت المادة الاولى على ان «يحدد نطاق عمل «مستشار استثمار» توضيحا لما جاء في التعريف الوارد في المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، ليكون على النحو التالي:


«تقديم المشورة او اصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، او عن طريق وسائل الاعلام والاتصال، فيما يتعلق بنشاط او اكثر من الانشطة التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- تقييم او استثمار او شراء او بيع الاوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

- الاكتتاب في الاوراق المالية وعمليات طرح الاوراق المالية للاكتتاب.

- ممارسة اي حق يترتب على حيازة الاوراق المالية.

- تقديم أي مشورة قد تودي الى التأثير على قرار المستثمرين او المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي