«الغرفة» أمام «المالية البرلمانية»: لا للمساس باستقلالية «هيئة الأسواق»
• توافق على التعديل الفني للقانون بعيداً عن «التوجهات والأهداف السياسية»
• المادة 122 المتعلقة بالتداول الوهمي تحتاج إلى إعادة صياغة
• الجدول الزمني المُحدد لرفع تقرير «المالية» قد لا يكون كافياً... و«الغرفة» تؤكد على ضرورة التأني
• المادة 122 المتعلقة بالتداول الوهمي تحتاج إلى إعادة صياغة
• الجدول الزمني المُحدد لرفع تقرير «المالية» قد لا يكون كافياً... و«الغرفة» تؤكد على ضرورة التأني
أبدت غرفة تجارة وصناعة الكويت رأياً صريحاً أمام اللجنة المالية البرلمانية أمس، يرفض المس باستقلالية هيئة أسواق المال، ويشدد على ضرورة أن يبقى البحث في أي تعديلات على القانون فنياً بحتاً وبعيداً عن «التوجهات والأهداف السياسية».
واستمعت اللجة المالية البرلمانية امس الى رؤية وفد غرفة التجارة والصناعة في شأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والمقترحات الخمسة المطروحة في هذا الخصوص من قبل نواب في مجلس الأمة.
وركز فريق «الغرفة» على ضرورة ان تكون المُعاجلات «فنية بحتة» لافتاً الى صعوبة توافق أي جهة مع كافة التعديلات المطروحة او رفضها بالكامل، ما يعني ان الامر بحاجة الى تريث وبحث وتأن كي تخرج أية تعديلات بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على السوق والقطاعات المرخص لها.
وأكد فريق الغرفة في مباحثاته مع المالية أمس على ضرورة المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق وألا يتعرض هذا الدور الى «أي جرح» حتى يُقدم الدور الرقابي بلا أي مؤثرات جانبية، مشيراً الى ان أي تعديل على القانون يجب ان يكون مدروسا وشاملا وألا ينحصر في جانب دون غيره، فيما استبعدت اطراف ذات علاقة ان تقدم الغرفة رؤيتها المكتوبة في شان التعديلات خلال الجدول الزمني المحدد من قبل اللجنة، في إشارة الى ان الأمر بحاجة الى دراسة مستفيضة حتى يخرج بالشكل الفني اللائق.
وتتوافق الغرفة مع فكرة البحث الشمولي للمقترحات النيابية وغير النيابة التي تنصب جميعها مع تعديل القانون، إذ تؤكد مصادر على ضرورة مشاركة وهيئة أسواق المال نفسها في تلك التعديلات بدلاً من ربط الملف بانتهاء الفترة الأولى للمفوضين (الخمس سنوات)، فهناك مواد أثبتت عدم مرونتها تستدعي مُعالجة، وليس من المنطق ان ننتظر تسجيل كافة الملاحظات والإشكاليات والآثار السلبية لمواد بعينها ثم طرحها للتعديل!
وطرح رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع سؤال على فريق الغرفة بشأن المادة 122 من قانون هيئة الأسواق وما اذا كانت تحتوي على قواعد منطقية قابلة للتطبيق في السوق، إذ اكدت إجابة فريق الغرفة على أن تلك المادة مطاطية وتحتاج الى ضبط في الصياغة لتتضمن قواعد واضحة وتعريفات فنية للأخطاء والجزاءات وذلك وفق معايير تعكس نبض السوق.
وتشير المادة آنفة الذكر الى انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1-تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق :
أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب. إدخال أمر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :
أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وأكدت المصادر ان الاعتماد على مثل هذه المواد من شانه ان يثير الكثير من الاشكاليات، ما يستدعي اعادة نقاشها وضبط صياغتها، لافتة الى انه لا يوجد تعريف مباشر للتداول الوهمي على سبيل المثال (تناولته المادة)، إذ تستدعي مثل هذه الامور الاخذ بآراء الخبراء واهل السوق.
وخرج الاجتماع بقناعات راسخة تشير الى:
- ضرورة التأني في تعديل القانون
- عدم التقيد بجدول زمني غير مناسب
- ان تطغى الصبغة الفنية على التعديل
- دعم التعديلات بآراء فنية تنعكس على السوق
- مراعاة بعض الملفات التي تتعلق بالإفلاسات وغيرها في التعديلات
- النأي بالقانون عن الحسابات السياسية والتركيز على الصالح العام.
واشارت مصادر مطلعة الى أن كل الجهات التي اجتمعت معها اللجنة المالية توافقت على فكرة التعديل، وذلك بعد أن رصدت مشاكل القانون بشكله الحالي، فالمرونة امر مطلوب، خصوصاً وأن القانون ينظم عمل الشركات وتوجيه ثروات المؤسسات المالية والأفراد من خلال القطاعات المرخص لها، فيما نوهت الى ان الجزاءات التي تضمنها القانون بحاجة الى تفنيد.
واستمعت اللجة المالية البرلمانية امس الى رؤية وفد غرفة التجارة والصناعة في شأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والمقترحات الخمسة المطروحة في هذا الخصوص من قبل نواب في مجلس الأمة.
وركز فريق «الغرفة» على ضرورة ان تكون المُعاجلات «فنية بحتة» لافتاً الى صعوبة توافق أي جهة مع كافة التعديلات المطروحة او رفضها بالكامل، ما يعني ان الامر بحاجة الى تريث وبحث وتأن كي تخرج أية تعديلات بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على السوق والقطاعات المرخص لها.
وأكد فريق الغرفة في مباحثاته مع المالية أمس على ضرورة المحافظة على استقلالية هيئة الأسواق وألا يتعرض هذا الدور الى «أي جرح» حتى يُقدم الدور الرقابي بلا أي مؤثرات جانبية، مشيراً الى ان أي تعديل على القانون يجب ان يكون مدروسا وشاملا وألا ينحصر في جانب دون غيره، فيما استبعدت اطراف ذات علاقة ان تقدم الغرفة رؤيتها المكتوبة في شان التعديلات خلال الجدول الزمني المحدد من قبل اللجنة، في إشارة الى ان الأمر بحاجة الى دراسة مستفيضة حتى يخرج بالشكل الفني اللائق.
وتتوافق الغرفة مع فكرة البحث الشمولي للمقترحات النيابية وغير النيابة التي تنصب جميعها مع تعديل القانون، إذ تؤكد مصادر على ضرورة مشاركة وهيئة أسواق المال نفسها في تلك التعديلات بدلاً من ربط الملف بانتهاء الفترة الأولى للمفوضين (الخمس سنوات)، فهناك مواد أثبتت عدم مرونتها تستدعي مُعالجة، وليس من المنطق ان ننتظر تسجيل كافة الملاحظات والإشكاليات والآثار السلبية لمواد بعينها ثم طرحها للتعديل!
وطرح رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع سؤال على فريق الغرفة بشأن المادة 122 من قانون هيئة الأسواق وما اذا كانت تحتوي على قواعد منطقية قابلة للتطبيق في السوق، إذ اكدت إجابة فريق الغرفة على أن تلك المادة مطاطية وتحتاج الى ضبط في الصياغة لتتضمن قواعد واضحة وتعريفات فنية للأخطاء والجزاءات وذلك وفق معايير تعكس نبض السوق.
وتشير المادة آنفة الذكر الى انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1-تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق :
أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب. إدخال أمر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :
أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وأكدت المصادر ان الاعتماد على مثل هذه المواد من شانه ان يثير الكثير من الاشكاليات، ما يستدعي اعادة نقاشها وضبط صياغتها، لافتة الى انه لا يوجد تعريف مباشر للتداول الوهمي على سبيل المثال (تناولته المادة)، إذ تستدعي مثل هذه الامور الاخذ بآراء الخبراء واهل السوق.
وخرج الاجتماع بقناعات راسخة تشير الى:
- ضرورة التأني في تعديل القانون
- عدم التقيد بجدول زمني غير مناسب
- ان تطغى الصبغة الفنية على التعديل
- دعم التعديلات بآراء فنية تنعكس على السوق
- مراعاة بعض الملفات التي تتعلق بالإفلاسات وغيرها في التعديلات
- النأي بالقانون عن الحسابات السياسية والتركيز على الصالح العام.
واشارت مصادر مطلعة الى أن كل الجهات التي اجتمعت معها اللجنة المالية توافقت على فكرة التعديل، وذلك بعد أن رصدت مشاكل القانون بشكله الحالي، فالمرونة امر مطلوب، خصوصاً وأن القانون ينظم عمل الشركات وتوجيه ثروات المؤسسات المالية والأفراد من خلال القطاعات المرخص لها، فيما نوهت الى ان الجزاءات التي تضمنها القانون بحاجة الى تفنيد.