تأكيداً لإنسانيتهم وحرصاً على ديمومة العلاقة الزوجية
الجيران قدّم للخالد دراسة عن «خلوة» السجناء وضوابط تنفيذها
قدم النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران دراسة الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الخلوة الشرعية للسجين وضوابطها القانونية والادارية والفنية الاجرائية.
واعتمد الجيران في دراسته على نصوص شرعية ودستورية تؤكد على عدم تجريد السجين من انسانيته، اذ ان له حقوقا لابد من مراعاتها وعدم تجاوزها، لأن السجن وفقا للشرع ليس أسلوبا تعزيريا وإنما مكانا لإعادة تأهيل السجين وإصلاحه تمهيدا لإعادته كمواطن ينفع أمته ونفسه.
وتتألف الدراسة من أربعة فصول وهي مفهوم الخلوة الشرعية والسجين والموقف الشرعي من الخلوة ومفاسد عدم الخلوة وضوابط تطبيق الخلوة.
وحرصت الدراسة على وضع ضوابط للخلوة وهي ان يكون السجين من أصحاب المدد الطويلة ويبدي رغبة في الخلوة مع توفير المكان المناسب وان يتم توثيق الزيارات في سجل رسمي، كما يجب ان يتم تثقيف القائمين على السجن، وفي ما يلي ما جاء في الدراسة:
الموقف الشرعي
اجمع جمهور الفقهاء على القول بجواز الخلوة الشرعية للسجين: لا يمنع السجين من الالتقاء بزوجه اذا طلب ذلك، وتوفر المكان الملائم لذلك الغرض حيث لا يطلع عليه احد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية وقال صاحب الجوهرة النيرة: «وإن احتاج السجين الى الجماع فلا بأس ان تدخل عليه امرأته او جاريته»، وقال صاحب أسنى المطالب في فقه الشافعية: «ولا يمنع المحبوس من الاستمتاع بنسائه في الحبس إن أمكن ذلك».
مصالح
وبالنظر في المصالح والمفاسد التي يغلب على الظن تحققها بتمكين السجين من هذا الحق يمكننا القول بأن ثمة جملة من تلك المصالح سوف تتحقق أهمها:
المصلحة الأولى: ديمومة العلاقة الزوجية بين السجناء وأزواجهم، فكثير من الأسر التي يحكم البعول فيها بالسجن لا سيما لمدد طويلة تتعرض تلك الأسر للتشتت والضياع بسبب طلب الزوجات التفريق بينهن وبين بعولتهن، لا سيما ان ذلك حق كفلته لهن قوانين الاحوال الشخصية في بلادنا، ونحن اذ نسجل إقرارنا لهذا الحق فإنه يغلب على الظن انخفاض الاقبال على طلب التفريق بشكل ملموس لو كانت الخلوة الشرعية متاحة بين السجناء وأزواجهم.
المصلحة الثانية: إن تمكين السجين من ممارسة حقه في الخلوة الشرعية يلعب دورا بارزا في صيانة السجين من ان يصبح عرضة للمفاسد العظيمة الناجمة عن بعده عن زوجه لفترة طويلة، وكثيرة هي حوادث الشذوذ الجنسي التي تسجل بين السجناء، وهي وان كان الكثير من القائمين على السجون في بلادنا يصرون على انها حوادث فردية لا ترقى الى حد الظاهرة، فإن ثمة دراسات ميدانية تؤكد خلاف ذلك. ومع التسليم بأن تلك الحوادث لا ترقى الى درجة الظاهرة في بلادنا العربية فإن السياسات الناجعة هي تلك التي تأتي على المشكلة من بدايتها، ولا تنظر حتى تصبح ظاهرة قد يصعب بعد ذلك حلها.
المصلحة الثالثة: ان السجين داخل السجن لا يخرج عن طبيعته البشرية، بل يبقى في أمس الحاجة لإشباع رغباته الجنسية. وان عدم تمكينه من ذلك سينعكس سلبا على حالته النفسية ولعل ذلك من أهم الاسباب التي تؤدي الى الانحرافات السلوكية، والاضطرابات النفسية للسجناء التي تخلق كثيرا من المشكلات بين السجناء، مما يكلف الدولة جهدا هائلا لتوفير الكوادر البشرية، والموارد المادية للسيطرة على مثل هذه المشكلات. ولعل ذلك يفسر في كثير من الاحيان قلة جدوى البرامج التأهيلية والتربوية التي تقدم للسجناء داخل السجن والتي تهدف إلى تأهيلهم واصلاحهم ليخرجوا بعد ذلك إلى مجتمعاتهم أناسا منتجين، ولذلك فإن تمكين السجناء من الخلوة الشرعية بأزواجهم سيكون عاملا فاعلا في تحقيق التوازن النفسي لهم، ومن ثم تفادي أو على الاقل التقليل من تلك المشكلات، ولا يخفى أن هذه المصالح التي يغلب على الظن تحققها جراء تطبيق الخلوة الشرعية بين السجناء وأزواجهم، ستنقلب مفاسد عظيمة في حال اغفال أو اهمال هذا الحق.
مفاسد عدم الخلوة للسجين
الاجتماعية:
1 - زيادة معدلات انحراف الزوجات بسبب تلبيتهن لاحتياجاتهن بشكل غير شرعي.
2 - زيادة حالات التشتت الاسري للابناء والاطفال كنتيجة لسابقتها
3 - التفكك الاجتماعي مما يهدد استقرار المجتمع.
الصحية والنفسية:
1 - انتشار الامراض النفسية: كالاحباط والاكتئاب والادمان.
2 - انتشار الامراض الجنسية المترتبة على الممارسات الشاذة والمثلية المحرمة شرعا.
3 - انتشار الازمات النفسية بسبب التعرض لهذه المواقف، مثل التوتر والاعصاب.
4 - زيادة معاناة الزوجات نفسيا رغم انهن غير مسؤولات عن جرم البعل.
ضوابط تطبيق الخلوة الشرعية
اولا: أن يكون السجين من اصحاب المدد الطويلة، والحكمة من ذلك الشرط هو عدم ارهاق الجهات القائمة على رعاية السجون من جهة ولعدم ظهور الحاجة الملحة في حال كون مدة السجن قصيرة من جهة اخرى.
ثانيا: ابداء الرغبة سواء كان السجين رجلا أو امرأة في الخلوة الشرعية، ويتم التحقق من ذلك بعقد الزواج وتحقيق الشخصية لكلا الطرفين.
ثالثا: أن يتوافر المكان المناسب لتمكين السجين من الخلوة الشرعية بزوجه، وقد صرح الفقهاء بهذا الضابط ولاشك بان توفير المكان الملائم لذلك الغرض يقع على كاهل الدولة، وعليها أن تؤمن ذلك على نحو يتحقق فيه الستر التام، ويحفظ لكل من السجين وزوجه كرامتهما.
رابعا: أن توثق الزيارات في سجل رسمي خاص بتلك الزيارات لحفظ حقوق الزوجات، واثبات الانساب في حال حدوث الحمل للمرأة ابان فترة سجن بعلها.
خامسا: تثقيف القائمين على السجون فيما يتعلق بهذا الامر من حيث الالمام بالامور الاخلاقية والاجتماعية والصحية والنفسية للسجين وتصحيح النظرة الدونية التي قد يحملونها للسجناء والمعتقلين التي تدفعهم لعدم التعاطف معهم وكأنهم يستحقون انتهاك حقوقهم، وعدم التعرض لهم باي شكل من اشكال الاهانة، ويرى الباحث أن التصريحات النظرية في هذا الصدد لا تكفي بل لابد لها من أن تقترن بالافعال، مما يستلزم المزيد من الاشراف والرقابة للقضاء على ممارسة السجين لحقه المشروع في الخلوة بزوجه.
سادسا: إنشاء وحدات صحية مستقلة عن السجن تتولى الكشف على السجين وزوجه للتأكد من خلوهما من الامراض.
سابعا: أن يكون اللقاء ضمن فترات زمنية محددة خلال الاسبوع، كأن يكون مرة أو مرتين في الاسبوع، ولمدة ساعتين مثلا أو اكثر، وذلك كله يرجع إلى اهل الاختصاص والقائمين على السجون، ولكن ينبغي أن تكون تلك الاجراءات وغيرها من التراتيب الادارية منظمة وفق تشريع خاص بذلك ولا تترك للسلطة التقديرية للمسؤول ايا كان وصفه الوظيفي، كي لا يقع السجين تحت رحمته، إن رغب منحه ذلك الحق أو حرمه.
ثامنا: متى أقر ذلك الحق للسجناء في البلاد التي لا تعترف به تشريعاتها، أو تعترف به لكن لا يمارس فيها فعليا، فأرى أن يسبق العمل بموجب ذلك الحق مبادرة الجهات الرسمية بالتمهيد لذلك والاعلان عنه في مختلف وسائل الاعلام، مستعينين في ذلك بعلماء الشرع والقانون للعمل على نشر ثقافة مجتمعية تعين على تقبل هذا الاجراء، وممارسة ذلك الحق دون خجل أو عقبات قد يفرزها العرف السائد.
واعتمد الجيران في دراسته على نصوص شرعية ودستورية تؤكد على عدم تجريد السجين من انسانيته، اذ ان له حقوقا لابد من مراعاتها وعدم تجاوزها، لأن السجن وفقا للشرع ليس أسلوبا تعزيريا وإنما مكانا لإعادة تأهيل السجين وإصلاحه تمهيدا لإعادته كمواطن ينفع أمته ونفسه.
وتتألف الدراسة من أربعة فصول وهي مفهوم الخلوة الشرعية والسجين والموقف الشرعي من الخلوة ومفاسد عدم الخلوة وضوابط تطبيق الخلوة.
وحرصت الدراسة على وضع ضوابط للخلوة وهي ان يكون السجين من أصحاب المدد الطويلة ويبدي رغبة في الخلوة مع توفير المكان المناسب وان يتم توثيق الزيارات في سجل رسمي، كما يجب ان يتم تثقيف القائمين على السجن، وفي ما يلي ما جاء في الدراسة:
الموقف الشرعي
اجمع جمهور الفقهاء على القول بجواز الخلوة الشرعية للسجين: لا يمنع السجين من الالتقاء بزوجه اذا طلب ذلك، وتوفر المكان الملائم لذلك الغرض حيث لا يطلع عليه احد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية وقال صاحب الجوهرة النيرة: «وإن احتاج السجين الى الجماع فلا بأس ان تدخل عليه امرأته او جاريته»، وقال صاحب أسنى المطالب في فقه الشافعية: «ولا يمنع المحبوس من الاستمتاع بنسائه في الحبس إن أمكن ذلك».
مصالح
وبالنظر في المصالح والمفاسد التي يغلب على الظن تحققها بتمكين السجين من هذا الحق يمكننا القول بأن ثمة جملة من تلك المصالح سوف تتحقق أهمها:
المصلحة الأولى: ديمومة العلاقة الزوجية بين السجناء وأزواجهم، فكثير من الأسر التي يحكم البعول فيها بالسجن لا سيما لمدد طويلة تتعرض تلك الأسر للتشتت والضياع بسبب طلب الزوجات التفريق بينهن وبين بعولتهن، لا سيما ان ذلك حق كفلته لهن قوانين الاحوال الشخصية في بلادنا، ونحن اذ نسجل إقرارنا لهذا الحق فإنه يغلب على الظن انخفاض الاقبال على طلب التفريق بشكل ملموس لو كانت الخلوة الشرعية متاحة بين السجناء وأزواجهم.
المصلحة الثانية: إن تمكين السجين من ممارسة حقه في الخلوة الشرعية يلعب دورا بارزا في صيانة السجين من ان يصبح عرضة للمفاسد العظيمة الناجمة عن بعده عن زوجه لفترة طويلة، وكثيرة هي حوادث الشذوذ الجنسي التي تسجل بين السجناء، وهي وان كان الكثير من القائمين على السجون في بلادنا يصرون على انها حوادث فردية لا ترقى الى حد الظاهرة، فإن ثمة دراسات ميدانية تؤكد خلاف ذلك. ومع التسليم بأن تلك الحوادث لا ترقى الى درجة الظاهرة في بلادنا العربية فإن السياسات الناجعة هي تلك التي تأتي على المشكلة من بدايتها، ولا تنظر حتى تصبح ظاهرة قد يصعب بعد ذلك حلها.
المصلحة الثالثة: ان السجين داخل السجن لا يخرج عن طبيعته البشرية، بل يبقى في أمس الحاجة لإشباع رغباته الجنسية. وان عدم تمكينه من ذلك سينعكس سلبا على حالته النفسية ولعل ذلك من أهم الاسباب التي تؤدي الى الانحرافات السلوكية، والاضطرابات النفسية للسجناء التي تخلق كثيرا من المشكلات بين السجناء، مما يكلف الدولة جهدا هائلا لتوفير الكوادر البشرية، والموارد المادية للسيطرة على مثل هذه المشكلات. ولعل ذلك يفسر في كثير من الاحيان قلة جدوى البرامج التأهيلية والتربوية التي تقدم للسجناء داخل السجن والتي تهدف إلى تأهيلهم واصلاحهم ليخرجوا بعد ذلك إلى مجتمعاتهم أناسا منتجين، ولذلك فإن تمكين السجناء من الخلوة الشرعية بأزواجهم سيكون عاملا فاعلا في تحقيق التوازن النفسي لهم، ومن ثم تفادي أو على الاقل التقليل من تلك المشكلات، ولا يخفى أن هذه المصالح التي يغلب على الظن تحققها جراء تطبيق الخلوة الشرعية بين السجناء وأزواجهم، ستنقلب مفاسد عظيمة في حال اغفال أو اهمال هذا الحق.
مفاسد عدم الخلوة للسجين
الاجتماعية:
1 - زيادة معدلات انحراف الزوجات بسبب تلبيتهن لاحتياجاتهن بشكل غير شرعي.
2 - زيادة حالات التشتت الاسري للابناء والاطفال كنتيجة لسابقتها
3 - التفكك الاجتماعي مما يهدد استقرار المجتمع.
الصحية والنفسية:
1 - انتشار الامراض النفسية: كالاحباط والاكتئاب والادمان.
2 - انتشار الامراض الجنسية المترتبة على الممارسات الشاذة والمثلية المحرمة شرعا.
3 - انتشار الازمات النفسية بسبب التعرض لهذه المواقف، مثل التوتر والاعصاب.
4 - زيادة معاناة الزوجات نفسيا رغم انهن غير مسؤولات عن جرم البعل.
ضوابط تطبيق الخلوة الشرعية
اولا: أن يكون السجين من اصحاب المدد الطويلة، والحكمة من ذلك الشرط هو عدم ارهاق الجهات القائمة على رعاية السجون من جهة ولعدم ظهور الحاجة الملحة في حال كون مدة السجن قصيرة من جهة اخرى.
ثانيا: ابداء الرغبة سواء كان السجين رجلا أو امرأة في الخلوة الشرعية، ويتم التحقق من ذلك بعقد الزواج وتحقيق الشخصية لكلا الطرفين.
ثالثا: أن يتوافر المكان المناسب لتمكين السجين من الخلوة الشرعية بزوجه، وقد صرح الفقهاء بهذا الضابط ولاشك بان توفير المكان الملائم لذلك الغرض يقع على كاهل الدولة، وعليها أن تؤمن ذلك على نحو يتحقق فيه الستر التام، ويحفظ لكل من السجين وزوجه كرامتهما.
رابعا: أن توثق الزيارات في سجل رسمي خاص بتلك الزيارات لحفظ حقوق الزوجات، واثبات الانساب في حال حدوث الحمل للمرأة ابان فترة سجن بعلها.
خامسا: تثقيف القائمين على السجون فيما يتعلق بهذا الامر من حيث الالمام بالامور الاخلاقية والاجتماعية والصحية والنفسية للسجين وتصحيح النظرة الدونية التي قد يحملونها للسجناء والمعتقلين التي تدفعهم لعدم التعاطف معهم وكأنهم يستحقون انتهاك حقوقهم، وعدم التعرض لهم باي شكل من اشكال الاهانة، ويرى الباحث أن التصريحات النظرية في هذا الصدد لا تكفي بل لابد لها من أن تقترن بالافعال، مما يستلزم المزيد من الاشراف والرقابة للقضاء على ممارسة السجين لحقه المشروع في الخلوة بزوجه.
سادسا: إنشاء وحدات صحية مستقلة عن السجن تتولى الكشف على السجين وزوجه للتأكد من خلوهما من الامراض.
سابعا: أن يكون اللقاء ضمن فترات زمنية محددة خلال الاسبوع، كأن يكون مرة أو مرتين في الاسبوع، ولمدة ساعتين مثلا أو اكثر، وذلك كله يرجع إلى اهل الاختصاص والقائمين على السجون، ولكن ينبغي أن تكون تلك الاجراءات وغيرها من التراتيب الادارية منظمة وفق تشريع خاص بذلك ولا تترك للسلطة التقديرية للمسؤول ايا كان وصفه الوظيفي، كي لا يقع السجين تحت رحمته، إن رغب منحه ذلك الحق أو حرمه.
ثامنا: متى أقر ذلك الحق للسجناء في البلاد التي لا تعترف به تشريعاتها، أو تعترف به لكن لا يمارس فيها فعليا، فأرى أن يسبق العمل بموجب ذلك الحق مبادرة الجهات الرسمية بالتمهيد لذلك والاعلان عنه في مختلف وسائل الاعلام، مستعينين في ذلك بعلماء الشرع والقانون للعمل على نشر ثقافة مجتمعية تعين على تقبل هذا الاجراء، وممارسة ذلك الحق دون خجل أو عقبات قد يفرزها العرف السائد.